responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 215

ذلك مما يختلف باختلاف المسالك فى الاحتجاج فلو كان محط الانظار هنا بحسب المدرك هو الخبر و الآية لكان الاكتفاء بالواحد و الواحد مما فى محله و إلّا فلا و التقريب غير خفى ثم لا يخفى عليك انّ هذه القاعدة اى قاعدة ثبوت الولاية للعدول حين تعذر الحكام من القواعد الثانوية القابلة للتخصيص سواء اجريناها على النمط الاخصّ ام الاعم الجارى فى الحدود و التعزيرات ايضا و الامر على الاول ظاهر و كذا على الثانى لتخصيصه بما يتعلق بالمرافعات لكن هذا على المشرب المشهورى لا على البناء على جواز مرافعة من لم يبلغ رتبة الاجتهاد فاذا لوحظ هذا المسلك مع ملاحظة النمط الاعم تكون القاعدة من اصول المذهب بالمعنى الاخص اللهمّ إلّا ان يقال انها ليست كذلك و ان بنى الامر على هذا لان منصب المرافعة انما للعالم باحكامها و لو تقليدا او بالرجوع الى فتاوى الاموات فتامل ثم لا يخفى عليك منافاة بين هذه القاعدة و بين قاعدة الولاية للحكام اصلا و التقريب غير خفى نعم انها كما على خلاف جملة من الاصول الاولويّة اصل البراءة و الاستصحاب المنحل الى استصحابات عديدة فكذا انها على خلاف جملة من قواعد الضمانات و التقريب ايضا غير خفى على الفطن ثم ان هذه الجملة من الكلام مما يتعلق باتقان التمرين فى هذا المقام فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل‌ المقام الرابع‌ فى اخذ

المقام الرابع: فى بيان تعدد اصناف سائر الأولياء و تعدد اصناف المولّى عليهم‌

مجامع الكلام بالاشارة الاجمالية فيما يتعلق بسائر الاولياء و تعداد اصناف الاولياء و تعداد اصناف المولى عليهم و ما يتعلق بجملة من المسائل و القواعد مع اتقان امر التمرين فاعلم ان اصناف الاولياء كثيرة و قد مرّ الاشارة الى طائفة منهم و هم الحكام و العدول بعد الحجج الطاهرين (ع) و قد عرفت الكلام المتعلق بهم ثم ان من اصناف الاولياء الاب و الجدّ من طرفه و الوصىّ لهما او لاحدهما و السّيد بالنّسبة الى الرق و وكيل الاب او الجدّ او الوصىّ او السّيد او الحاكم و وكيل الوكيل و هكذا مع كون الوكيل ماذونا فى التوكيل و وصى الوصى و هكذا على تقدير كونه ماذونا فى التوصية و المقاص للمال بشرائط التقاص و كيف كان فان المراد هنا من الولى من له ولاية المال و النفس‌ [1] او احدهما فولاية النفس كما تشمل الولاية التى بها اقامة الحدود و التعزيرات فعلى هذا يمكن ادراج الزوج فى اصناف الاولياء فانه و ان لم يكن له ولاية المال و لا ولاية النفس فى النكاح على زوجته من حيث هو زوج الا ان له ولاية اقامة الحدود و التعزيرات على زوجته من حيث هو زوج فهذا انما على البناء على ان ذلك له من حيث الولاية لا لاجل قاعدة الحسبة كما عرفت ذلك فى السابق و بالجملة فان المراد من الولاية هنا هو ما تعلق بالنفس و المال او احدهما على النمط المذكور و ان لم يكن الاولياء فى رتبة الولاية على نمط واحد فكم من فرق واضح بين ولاية الوكلاء و الاوصياء و المقاصين و بين ولاية الآباء و الحكام و العدول و كم من فرق بيّن بين الاوصياء و المقاصة و هكذا و كم من فرق بين افراد الوكلاء و هكذا و التقريب غير خفى ثم انه قد يطلق الولى على اعم من ذلك و هو ايضا قد يدور فى جملة من ابواب الفقه و ذلك كاولياء الميّت بالنسبة الى احكامه و بالنسبة الى ارثه و اولياء الدم و نحو ذلك و قد يطلق ايضا فى باب المواريث و يعتبر فى ذلك الباب بولاء العتق و ولاء ضمان الجزيرة و ولاء من اسلم بين يديه ولاء العتق من زكاة ماله فاذا لوحظ كل ذلك مع ملاحظة اطلاق الولاية على ما يعم ولاية الاطاعة و نحوها تجوّز اتّسعت الدائرة فى غاية الاتساع و دخل تحت الولاية ولاية اشخاص أخر الا من ان نتكلم فى هذه الخزينة الملحوظ فيهم هنا جهة التولية عليهم من جهة المال و النكاح لا غير ذلك عن احوالهم من الحدود و التعزيرات و بعبارة [2] ليسوا الا من اشرنا اليهم اولا ممن له الولاية فى المال و النفس او احدهما و لو على نهج التقيد و نمط فى الجملة فاذا كنت على خبر من ذلك فاعلم ان المولى عليهم على ما يظهر من التتبع الصغير ذكرا كان او انثى عاقلا كان او مجنونا رشيدا كان او سفيها و المجنون مطبقا كان او ادواريا بالغا كان او صغير او السفيه بالغا كان او صغيرا ذكرا كان او انثى و الغائب فى بعض الامور و الممتنع عن اداء الحق الذى عليه و البكر و ان كانت بالغة رشيدة على قول فولاية الاب انما على الصغير فى المال و النكاح و كذا على المجنون المتّصل جنونه بالصّغر او مط على قول و السفيه المتصل سفهه بصغره او مط فى قول و ولاية الجدّ تجتمع مع ولاية الاب فى المولى عليه فى النكاح و كل من سبق منهما فى العقد يمضى تصرّفه و يبطل اللاحق و مع التعارض يقدم عقد الجدّ هنا بالنص و الاجماع و ان كان القاعدة قاضية بالبطلان نظرا الى عدم امكان الجمع و عدم المرجّح فيدور الامر فى غير ما ذكر خاصّة مدار هذه القاعدة فى تعارض الاولياء حتى فى تعارض الجد مع الاب و الوصىّ لا ولاية له الا مع فقدهما حتى لو كان وصيّا لاحد الوليّين الاجباريّين على الولاية على الاطفال بطل وصايته مع وجود الآخر و من هنا انقدح عدم اجتماع وصىّ الوصى مع الولى الاجبارى بل مع الوصىّ ايضا و السّيد يجتمع مع أب و جدّ و لكن ولايتهما تسقط مع وجود السّيد و ان كان حرّين و وكيل كلّ واحد من الاولياء يجتمع معه و هو تابع لمرتبة الموكّل فيجتمع معه من يجتمع به الموكل و لا يجتمع مع من لا يجتمع معه و ولاية الحاكم لا يجتمع مع واحد من الاولياء المذكورين لانه وليّ من لا وليّ له و ولاية العدول لا تجتمع مع الحاكم و لا مع الاولياء المذكورين كما عرفت‌

بيان ذلك و امين الحاكم بحكم الحاكم و ولاية الوصىّ تابعة للتوصية و لولاية الموصى و فى التوصية على النكاح فيمن للموصى ولاية النكاح عليه خلاف و السّيد وليّ الرق فى المال و النكاح ان قلنا بان المملوك يملك و الحاكم وليّ من لا وليّ له و فى ولايته على من طرأ جنونه او سفهه بعد البلوغ‌


[1] الولاية فى النفس فى النكاح فكذا تشمل‌

[2] اخرى ان التولية عليهم تكون على نمط الفعلية لا الشأنية

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست