responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 214

على ان التقييد بدليل مما لا ضير فيه و ترك الاستفصال فيه يفيد جواز تصرف العادل مط مع عدم وجود من ينبغى ان يرجع اليه سواء كانت من الامور التى لا يجوز التاخير فيها او من غيرها هذا و اما الاعتراض بان الخبر وارد فى الوصيّة مع عدم وجود الوصىّ و هذا مما علم عدم امكان التمكن من الولى لان الامام (ع) لم يكن فى ذلك الوقت مبسوط اليد و غيره لا ولاية له و فى مثل هذا المقام الذى يحصل الياس من الوصول الى الولى لا ضير فى الحكم بالجواز و هذا اعمّ من المدّعى فمدفوع بان ظاهر الخبر هو بيان الحكم فى الوصيّة التى لا وصى لها و ليس قضية فى تلك الواقعة حتى يقال انّ ذلك لعله حكم صورة الياس و الحاصل ان فرض الوصيّة بدون الوصىّ كما انه قابل لليأس عن الحاكم فكذا انه قابل لصورة امكان الوصول اليه بتاخير المتصرف و الحكم وارد فى بيان الصورتين فهذا هو المدعى فتامل و يمكن ايضا ان يحتج عليه بقوله تعالى‌ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ الخ و التقريب بانه يدل على المط بعد ملاحظة خروج ما هو خارج كصورة وجود الولى الخاصّ و العام و نحو ذلك و حمل البعض على المعين فى الواقع كالاب و الجدّ و الوصىّ و الحاكم خلاف الظاهر و لحمل على الاخير خاصّة نظرا [1] ان ذيل الآية فى باب الامر بالمعروف فانه الذى له ولاية الامر و النهى حمل فاسد كفساد ما علل به خروج الفاسق انما بالنّص و الاجماع و هذا و ان كانت يستلزم تخصيص الاكثر الغير المندفع بمقالة ان ما فى الآية فى قوة التقسيم فلا تعميم هنا و لا تخصيص لضعف هذه المقالة إلّا انه يمكن ان يقال ان تخصيص الاكثر مما لا استهجان فيه اذا كان الاكثر منزلا منزلة المعدوم او الاقل و لو بحسب عدم الاعتداد بالشان على انه يمكن ان يقال ان الظاهر من الآية ان الأولياء هم المتصفون بالصفات التى جمعها الآية و لا شك فى كونهم عدولا ح فلا ضير فى المط إلّا ان يقال‌ [2] انه لا يثبت ح ولاية العدول على مال الغائب اذ يمكن كون الغائب ايضا من العدول فنقول ح الامر فى مثله سهل فيتم المط بعدم القائل بالفرق على انه يمكن ان يقال ان حذف المتعلق يفيد العموم و لا ظاهر امر فى المقام حتى يتمشى قضيّة عدم الانصراف فالتقريب غير خفى فتامل‌

فى بيان ولاية العدول على الاموال و الأنفس‌

و المتبادر من الولاية ما هى فى المال و النفس فلا اجمال فيها من حيث متعلقها و القول بان الظاهر من الآية اثبات ولاية الامر و النهى و لا نزاع فيه اذ المراد اثبات الولاية فى الاموال و النفوس مدفوع بان ما ذكر مبنى على كون جملة يامرون تفسيرا و هى ليست كذلك بل هى فى منزلة التعليل على ان الامر يتم بعد ادراج التعزيرات و الحدود تحت الامر بالمعروف و النهى عن المنكر بالاولوية المضافة الى عدم القائل بالفرق فلا ضير فى المط و ان بنى الامر على تفسيريّة هذه الجملة هذا و انت خبير بان ذلك غاية استنهاض الوجه للاحتجاج بالخبر و الآية بالتعرض للنقض و الابرام و التزييف و التّسديد و لكن الانصاف قاض بان جملة من الوجوه المسددة للاحتجاج بالخبر فى غاية المدخولية و كذا الحال فى الاحتجاج بالآية بل المدخولية فيه ابين و اوضح فلو بنى الامر على ارتكاب مثل هذه التكلفات لجاز الاحتجاج على المط بقاعدتى نفى السّبيل و المعاونة على البر ايضا فمن جملة الامور المدخولة فى الاحتجاج بالآية خلط الامرين اى قاعدة الولاية و قاعدة الحسبة فلا بدّ ان يلاحظ فى اثبات المط اى جواز التصرّفات للعدول اثباته من جهة الولاية فى الاموال و الانفس لا من الوجه الذى اشير اليه من اثبات التعزيرات و الحدود بالحسبة و اثبات المط بتمامه بعد ذلك بالاولويّة المضافة الى عدم القائل بالفرق اذ قد عرفت فى السّابق ان الخلط بين الامرين مما لا وجه له و ان اثبات جواز اقامة التعزيرات و الحدود من باب الحسبة لغير الحكام مما دونه خرط القتاد ثم ان من الامور التى يزيف الاحتجاج بالآية على المط هو انه لم يعهد ان يكون آية فى القرآن يكون الولاية فيها فى شان الانسان على نمط الولاية بالمعنى المصطلح الا آية انما وليكم اللّه الخ فدلالتها على تلك الولاية انما بالقرائن الكثيرة القطعية الدالة على ذلك بل انها بعد امعان النظر انما يثبت ما لا مدخل له بالنسبة الى ما فى المقام و ان كان الف مثل ما فيه يندرج تحته و هو الولاية المطلقة الخاصّة التى لا توجد فى الانبياء حتى اصحاب الغرم منهم الا فى نبيّنا (ص) و الائمة الطاهرين (ع) من ولده (ص) فان قلت ان قصور الدلالة مما ينجبر بمصير الاصحاب الى ذلك و فهمهم اياه من الآية قلت ان مصير الكلّ او المعظم الى ذلك اول الكلام خصوصا على النمط الاعم الجارى فى التعزيرات و الحدود بعد اللتيا و التى يمكن ان يقال ان المط مما يمكن ان يثبت بملاحظة جملة من القواعد من قاعدتى نفى الضرر و الحرج و قاعدة حفظ النظم و التقريب بان الاقتصار على قدر الضّرورة مثل ما يعيش به الايتام كما مثلنا به فى السّابق مما ينافى هذه القواعد و يمكن بعد ذلك ملاحظة التاييد بالخبر و الآية و لو لم يكن انجبار قصور دلالتهما بفهم الكل او المعظم بل بفهم جمع و يقوى التاييد اذا لوحظت قضية ان الاصل فى كلام الحكيم هو بيان الاحكام و الولاية على المعنى المصطلح من الاحكام الوضعيّة و اضيفت الى ذلك بعد ذلك قضية الخضر (ع) فى خرق السفينة بتقريب غير خفى و ايضا الشهرة و عدم ظهور الخلاف لو سلمنا فى البين هذا و مع ذلك فالمصير الى هذه القاعدة على النمط الاعم الجارى فى الحدود و التعزيرات ايضا فى غاية الاشكال نعم اذا بنى الامر على ذلك و لوحظ ايضا ما قد اشرنا اليه فى مبحث قاعدة نفى الحرج من جواز مرافعة من لم يبلغ رتبة الاجتهاد حين تعذر الحكام يتسع الدائرة غاية الاتساع فتامل فى المقام غاية التامل ثم اذا اخذ مجامع ما ذكر هنا و ما سبق علم ان ما وقع فى مقام ذكر رءوس المسائل فى صدور المقامات مما وقع فى محله على وجه و يمكن ان يقال ان الاكتفاء بالعدل الواحد او العادلة الواحدة و عدم‌


[1] الى‌

[2] انه‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست