responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 216

بعد البلوغ و الرّشد و العقل خلاف و العدول‌ [1] على كل من كان الحاكم وليا عليه مع وجوده كما مر تفصيل ذلك و الوكيل وليّ على من يوكل عليه فاذا احطت خبرا بما ذكرنا فاعلم ان اصالة اشتراط تصرف الولىّ بالمصلحة مما يدّل عليه بعد الاجماع و الاستصحاب المنحل الى الاستصحابات عديدة و قاعدة الاشتغال نظرا الى ان ذلك هو المتيقن من ادلة الولايات فان الغرض الاصلاح فى المال و النفس جملة من قواعد الضمانات و لو فى جملة من الموارد بتقريب غير اخفى و آية و لا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن المتمة المط بعدم القائل بالفرق و فى كون هذا الشرط من الشروط العلمية او الواقعية فيترتّب على الثانى بطلان آثار التصرف و ترتب الضمان مع انكشاف عدم المصلحة وجهان الا انّ الاصل فى البين كالاستصحاب من وجه و قاعدة اليد من وجه آخر مما يعين الثانى لكن مع ذلك الحكم به مشكل بل لا يبعد ان يدعى ان فى المقام ما يرد على هذه الاصول ورود الخاصّ على العام فيعين الاول فتامل ثم لا يخفى عليك ان هذه القاعدة من اصول المذهب بالمعنى الاعمّ اذ تطرق التخصيص اليها واضح و ذلك كما اذا لوحظ تصرف السّيد بالنسبة الى الرق فان له التصرف فيه كيف شاء فانه ماله و هو مسلط على ماله اللهمّ إلّا ان يقال ان هذا الاستثناء بعد امعان النظر من الاستثناء المنقطع لا المتّصل فتكون هذه القاعدة من اصول المذهب بالمعنى الاخص لا الاعم فتامل و يمكن ان يقال انها ليست من اصول المذهب بالمعنى الاخص و ان سلمنا ان‌ [2] تصرف الوليين الاجباريين الاب و الجدّ فان تصرّفهما لا يشترط الا بعدم تحقق المضرة و المفسدة و ذلك لاطلاق ادلة ولايتهما و لقوله (ص) انت و مالك لابيك و التقريب فى كلا الامرين ظاهر و للنصّ على جواز افتراض الولى الاجبارى من مال الطفل و على جواز تقويم جاريته على نفسه و التقريب باطلاقه هذا و انت خبير بان بعضا من هذه الامور لا يصلح لدليلية و بعضا منها لا يقاوم لمعارضة ما يدل على اشتراط المصلحة مط نعم ان ذلك لو سلم فى الاجباريّين فانما فى باب الاقتراض و تقويم الجارية على ان العمل باطلاق النصّ فيهما اول الكلام و بالجملة فان الاكتفاء بعدم المفسدة فى تصرف الولى الاجبارى و ان كان مما صار اليه الشهيد (ره) فى عد و مال اليه بعض متاخرى المتاخرين الا ان التحقيق مما يقتضى فيما يقضى بخلاف بل لا يبعد دعوى الاجماع على ذلك بكلا طريقيه فتامل و الحاصل ان هذه القاعدة لا تصير من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ حتى على ما اخترنا و ذلك لقضية النصّ فى الاقتراض و تقويم الجارية اللهم الا ان ينزل اطلاقه على صورة المصلحة كما اشرنا الى ذلك فعلى هذا فكما تكون هذه القاعدة من القواعد الثانوية كذا من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ ثم ان المعتبر هو مراعاة المصلحة لا [3] و الوجه واضح فهذا ما تيسّر لى من اتقان امر التمرين‌ [4] خزينة فى‌

خزينة فى تحقيق ما يتعلّق بالدعاوى‌

بيان الحال بالنسبة الى جملة من المسائل الرشيقة و القواعد المتقنة المتعلّقة بالدّعاوى و ما يتعلق بذلك من اتقان امر التمرين و نحو ذلك‌

فيها مقامات:

فيقع الكلام فى هذه الخزينة فى مقامات‌

المقام الاول: فى تحقيق معنى المدعى و المنكر

المقام الاول‌ فى الاشارة الى جملة من الكلام فى تحقيق معنى المدعى و المنكر و تحقيق حقيقة الدعوى و ما يتعلق بذلك فاعلم انه قال بعض اساطين صناعة الفقه المدّعى هو الذى يخلّى و سكوته او يخالف الاصل او الظاهر و المنكر بازائه و الفائدة فى مثل دعوى الزوج‌ [5] مدع و على التخلية هى لانها لو سكتت لم يعرض لها الزوج و استمر النكاح و الزّوج لا يخلّى و كذا على مخالفة الاصل و فى دعوى الزوج الانفاق مع اجتماعهما و انكارها و دعوى الودعى الرد مقبولة تحصيلا للرغبة فى الايداع و ان كان مدعيا بكل وجه هذا و انت خبير بان الحد الاول قد يعبّر عنه بانه الذى يترك لو ترك الخصومة و قد يتوهم صدق المدعى على الزوج فى المثال الاول على البناء على هذا المعنى ايضا و ذلك ان الزوجة اذا ادعت التعاقب و قبل الزوج دعواها فقد انقطعت الدعوى و فيه ان الزوج على تقدير قبوله دعوى الزوجة لا يصدق الحدّ على هذا النمط عليه اصلا اذ معنى ان الزوج لو ترك الخصومة [6] انه لو خلى الزوج مثلا و سكوته لم يلزم ضرر عليه و يتم كلامه و ليس الامر كذلك فى المقام فكما لا ينتقص الحد الاول بذلك فكذا بمثال ان يدّعى زيد على عمرو بخمسة دنانير مثلا فاجابه عمرو بانى قد اديتها اليك فتقريب ايراد النقض ظاهر و كذا الجواب عنه و ذلك بان فى المقام دعويين فالدعوى الاولى قد ارتفعت باقرار عمرو و الدعوى الثانية دعوى دفع عمرو الحق و المقر به الى زيد فلو تركها عمرو ترك من هذه الجهة و ان طالبه زيد بالحق المقر به فلا منافاة اذ اعتبار الحيثيات فى الحدود لازم فكما ان عمروا فى المقام مخالف للاصل من وجهين و كذا الظاهر لكن لا مط بل اذا اعتبر الغلبة و طريقة الناس فى التروك و العدميات كاعتبارهما فى الوجوديات فكذلك يصدق عليه قضيّة انه لو ترك الخصومة ترك فانه لا ريب فى انه يترك من هذه الجهة و ان كان يطالب بامر آخر و هو اداء الحق المقرّ به هذا و اما الاشكال فى المقام و استنهاضه بان احد الامرين لازم اما وجود تفسير رابع للمدّعى و اما مخالفة مضمون الخبر عن النبى (ص) حيث قال البينة على المدّعى و اليمين على من انكروا التقريب بان الودعى اذا ادعى ردّ الوديعة الى مالكها قدم قوله بيمينه فان سمّى مدعيا لزم مخالفة الخبر و ان سمّى منكر الزم اختلال التعريفات باجمعها فان ثمرتها معرفة من عليه البينة او اليمين و هنا لا يجب البينة على الودعى فيلزم فساد التعريفات و تفسير المدعى بامر رابع و هو من يدعى امرا خفيا لا يحسم الاشكال بل مما يقويه على انه بعد امعان النظر مما يرجع الى احد الامور الثلاثة فمما الجواب قد مرّ عنه على نمط الاشارة و بيانه ان خروج الودعى عن عموم الخبر انما بدليل خارج هذا و اما الجواب عنه بان المالك مدّع خلاف الظاهر


[1] ولّى‌

[2] الاستثناء فيما ذكر من الاستثناء المنقطع و ذلك اذا لوحظ فى البين‌

[3] التحرى لما هو الاصلح و الانتظار له نعم لو وجد فى البين ما فيه المصلحة و الاصلح يجب الاخذ بالاخير

[4] فى هذا المقام‌

[5] تقارن الاسلام و المرأة تعاقبه فعلى الظاهر الزوج‌

[6] ترك‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست