responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 200

امانته خاليا عن التعدى و التفريط فاطلاق الاسقاط للضّمان هنا من قبيل التسامح و التجوز فان الضمان لم يتعلّق بذمم الامناء اصلا فالوجه فى ذلك انه لما كان مقتضى قاعدة اليد هو الحكم بالضمان مط فخرجت عنها ايادى الامناء بالدليل سمّى ذلك بالمسقط فكان الاستيمان رفع الضمان الجارى على القاعدة بعد تحققه و كيف كان فان قاعدة الاستيمان واردة على قاعدة اليد ورود الثالثيات على الثانويات فتكون فى المؤدّى على طبق الاصول الاولية من البراءة و الاستصحاب فالمأخوذ فى هذه القاعدة كون القبض لمصلحة المالك اما لدفع ضرر عنه او تحصيل نفع له مع كون القابض ماذونا من المالك او الشارع فهو اخصّ من الاذن مط فليس كلّ ماذون أمينا فلهذا دخل الدلال و المرتهن و الشريك و عامل المزارعة و المضاربة و المساقاة و المستاجر و الوكيل و الملتقط و الاخذ لما أطار به الريح و ما فى يد سارق او غاصب و نحو ذلك فى قاعدة الاستيمان و خرج عنها المقبوض بالسوم و العقد الفاسد و المال التالف قبل الاقباض فى عقد البيع او المعاوضات مط و ما فى يد الغاصب اذا اذن له المالك فى البقاء و لم يصرّح بانه وكيل و باب مجهول المالك او مال تعذر ايصاله الى صاحبه و الاكل فى المخمصة و الصّائغ و الطبيب و الملاح و المكارى و الاجير الى غير ذلك فبيان ذلك ان الاذن و الاقباض فى السّلسلة الاولى‌ [1] و فى الثانية لغيره و التقريب فى الكلّ معقول و ان كان فى بعض الامثلة جليا و فى بعضها اجلى و فى بعضها خفيّا و فى بعضها اخفى ثم المدرك لهذه القاعدة بعد الاجماعات المحكية و الاجماع المحصّل و قاعدتى نفى الضّرر و الحرج و قاعدة نفى السّبيل عن المحسن بتقريب ظاهر فى الاحتجاج بهذه القواعد الخبر المعروف المنجبر ضعفه بهذه الامور و هو خبر ليس على الامين الا اليمين ثم ان هذه القاعدة انما تجرى و ترد على قاعدة اليد و اما بالنّسبة الى قاعدة الاتلاف فلا فان بالاتلاف يخرج الامين عن الاستيمان اذ اتلافه المال مما يعد من التعدى و التفريط منه بخلاف ان يتلف عنده بآفة سماوية او اتلفه اجنبىّ فعلى النمط الذى قررنا تكون هذه القاعدة من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ و التقريب غير خفى‌

فى بيان الأصل الأصيل فى الأمانة الشرعيّة

ثم ان الاصل الاصيل فى الامانة الشرعيّة هو لزوم المبادرة الى اعلام المالك فلو تمكن منه و اهمل ضمن و السر فى ذلك واضح فان رفع الضمان و عدمه انما كان مما على خلاف القاعدة فيقتصر المصير اليه على القدر المتيقن و موضع الوفاق‌

فى بيان صور الأمانة الشرعيّة

ثم ان البعض قد تعرّض لذكر صور الامانة الشرعيّة قائلا و لها صور سبع الاولى اطارة الرّيح ثوبا الى داره فيجب الاعلام او اخذه و رده الى مالكه الثانية لو انتزع الصّيد من المحرم او من محل اخذه من الحرم الثالثة لو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة الرابعة لو اخذ الوديعة من صبىّ او مجنون خوف اتلافها الخامسة لو خلص الصّيد من جارح ليداويه او من شبكة فى الحرم السّادسة لو تلاعب الصّبيان بالجوز فصار فى يد احدهما جوز الآخر و علم الولى فانه يجب عليه رده على وليّ الآخر و لو تلف فى يد الصّبى قبل علم الولىّ ضمنه فى ماله و لا عبرة بغير علم الولى من امّ او اخ لانه ليس قيما عليه فلو اخذه احدهما بنية الرّد على المالك امكن الحاقه بالامانة و كذا الكلام فى البيض و لو كان احد المتلاعبين بالغا ضمن ما اخذه من الصّبى و هل يضمن الصّبى الماخوذ من البالغ نظر أقربه عدم الضمان لتسليطه على اتلافه السّابعة او ظفر المقاص بغير جنس حقّه فهل هو امانة شرعيّة حتى يباع قوى بعض الاصحاب الضمان و يضعف ضمان الزائد عن قدر حقه اذا لم يكن التوصّل الى حقّه إلّا به كمن كان له مائة فلم يجد الا دابة تساوى قيمتها مائتين هذا و لا يخفى عليك ان كلامه قد افاد ان التسليط على الاتلاف و الاقدام عليه مما يسقط الضمان و قد يعلل ذلك فى كلام البعض بان السّبب للضمان انما هو احترام ماله و هو قد اسقطه بنفسه فيكون هذا ايضا ضابطا فى باب اسقاط الضمان فلذا بطل مهر الزّوجة بارتدادها قبل الدخول و كذا باسلامها مع عدم بقاء علقة النكاح باسلام الزّوج قبل انقضاء العدّة و يتحقق ذلك ايضا فى نشوز الزوجة و ما يتضرّر به الغاصب من التزامه بغرامة منافع غير مستوفاة و نحو ذلك و من ذلك القبيل ايضا عدم ضمان المال الغاصب المصروف فى المغصوب من النفقة و غيرها و ان زاد به المغصوب زيادة متّصلة و وصل الى يد المالك و كذا الحال فى كل باع و عاد و ظالم و سارق بالنسبة الى ما يترتب الى اعمالهم و من الغرامات و اتلاف النفوس و الاطراف فكل ذلك انما باقدامهم على ذلك باعمالهم و الاقدام يسقط الضمان لان المسلم و ماله و عرضه محترم ما لم يسقط احترامه و من ذلك الباب عدم ضمان الاموال التى يعرض عنها صاحبها فان المالك باعراضه قد اقدم على عدم العوض و صار مباحا لكل من اخذه و يؤيّد ذلك كلّه ما فى مسئلة عدم جواز رجوع المشترى على البائع الفضولى بثمنه مع علمه بالفضولية فى صورة التلف حيث نقلوا الاجماع فيها معلّلين بان المشترى قد اقدم على ضرره و صرّحوا فى صورة ان رجع المعير عن الاعارة فيما لو اعار ارضا لدفن ميّت او بناء عليها او غرس فيها بانه قد اقدم المستعير على اتلاف ماله و ضرر نفسه و لا يصدق هنا الغرور لان الغرور انما يتحقق فى المعاوضات و المستعير و قد اغتر بتقصيره فى تعلم الحكم الشرعى و قد اقدم على ضرر نفسه و يؤيد ذلك ايضا ما ورد فى جملة من اخبار نفى الضّرر و الضرار من امر النبى (ص) بقلع النخلة من دون ضمان نظرا الى انّ صاحبها اسقط احترامه و اقدم على ضرر نفسه و يؤيّد ذلك ايضا جواز الاباحة و العطية بالاعمال و الاموال من دون غرامة على المتبرع اليه و بالجملة فان الضمان انما هو لدفع الضّرر المنفى فى الشرع فاذا اقدم المالك على ضرر نفسه بنفسه فلا وجه للضمان هذا و انت خبير بعدم استقامة هذه الاطوار من الاحتجاجات و تلك الانماط من التأييدات فالمدرك لهذه القاعدة اى قاعدة


[1] لمصلحة المالك‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست