responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 201

ان الاقدام على الضرر عن المالك مسقط الضّمان عن غيره من المباشر المتلف او ذى اليد و من السّبب غير معلوم مع ان الخارج عنها اكثر بمراتب جدّا من الداخل فيها و كيف لا فان عد جملة من الامور المذكورة مما فى قضية النشوز و ارتداد الزّوجة و اسلامها من مواردها بناء على فرض ثبوتها من المجازفات فكفى شاهدا لما ادعينا خروج المقبوض بالعقد الفاسد اذا كان صحيحه مما يضمن و كذا خروج المقبوض للسوم الى غير ذلك ثم ان قضية الاعارة و الاستعارة مما فيه الاحتمالات فى غاية الكثرة و الاقوال مختلفة كما علم ذلك فى بحث قاعدة نفى الضرر فالتمسك بها غير مستقيم و اما ما فى قضية العقد الفضولى فمما اختلفت فيه غاية الاختلاف فكم من مدع الاجماع على عدم الضمان فيه حتى فى صورة بقاء العين و كم من مرسل كلامه فى هذه الدعوى بحيث يشمل اطلاقه هذه الصورة ايضا و كم من فارق بين هذه الصورة و غيرها و كم من متردّد و متوقف فى المسألة و كم من حاكم بجواز الرّجوع مع بقاء العين و متوقف فى غيره و كم من اخذ بمجامع المسألة و حاكم بعدم جوازه لو لم يشترط الرجوع ان رجع المالك او الخيار و حاكم بالجواز ان اشترط ذلك و كم من حاكم بالجواز على الاطلاق من غير فرق بين الصور و من غير اعتداد بدعوى الاجماع من جمع فاذا كان هذا المورد الذى اظهر موارد هذه القاعدة نظرا الى صدور دعوى الاجماع من جم و كونه معقد الاجماع المحصّل على الانصاف و لو على نمط فى الجملة نظرا الى عدم الاعتداد بالقول الاخير لقلة اصحابه و عدم قدحه فى تحققه ذا اقوال عديدة و مذاهب متشتتة فكيف بغيره‌

فى الضمان فى الغاصب و السارق و الباغى‌

ثم ان ما فى قضية الغاصب و السّارق و الباغى و نحوهم مما يعارض بالمثل فان احترام اموالهم لا يسقط فى بعض الصور و ان اقدموا على ذلك و ذلك كما فى مزجهم المغصوب باموالهم باىّ نحو كان ذلك من الانحناء الكثيرة المتصورة فيه بل ان صور ما لا يسقط الاحترام فيه ليست باقل من صور ما يسقط الاحترام فيه و اما ابداء وجه الفرق بان الدخول فى هذه الصور ليس على نمط الضمان فى اعتقادهم و ثبوت الاحترام فى اموالهم بخلاف الدخول فى تلك الصور فان ذلك كالدخول فى المقبوض للسوم و العقد الفاسد الذى يضمن بصحيحه فمن المصادرة الصّرفة و التحكم المحض على ان القاعدة لو ثبتت لكان المقبوض للسوم و العقد الفاسد من مواردها و ان خرجا عن حكمها بالدليل فيكون تشبيه ما لا يسقط الاحترام فيه بهما باخذ الامر فيهما من المسلمات مما لا وقع له ثم ان مسئلة الاعراض مما له عرض عريض فلم ينسج الاصحاب كلماتهم فى قاعدة الاعراض و مواردها و فروعها على نمط واحد و لم يضبطوا الضابط فيه على نهج اقوم كما لا يخفى على من تتبع كلماتهم فى كتاب الصّيد و يكفى شاهدا لما ادعينا كلام البعض فى كتاب الصّيد حيث قال و لو اطلق الصّيد من يده و نوى قطع ملكه عنه لم يخرج عن ملكه و قيل يخرج كما لو رمى الحقير مهملا له و لمانع ان يمنع خروج الحقير عن ملكه و ان كان ذلك اباحة لتناول غيره و فى الصّيد كذلك اذا تحقق الاعراض هذا على ان الفرق بين قاعدة الاعراض و هذه القاعدة فى غاية الاتضاح فلو بنى الامر على عدم ثبوت المباينة بينهما بحسب الموارد او نسبة العامين من وجه فلا اقلّ من كون هذه القاعدة اعمّ موردا ثم ان التمسّك فى الباب بقضية الامر بقلع النخلة و كذا بقضية العطية و الاباحة فى الاعمال و الاموال من اعجب العجاب كما لا يخفى على الفطن و كيف كان فان هذه القاعدة كما تخالف الاصول الاولية من اصل البراءة من وجه و اصل الاشتغال من وجه آخر و الاستصحاب المتعارف المنحل الى الاستصحابات العديدة و الاستصحاب الشأنى من وجه فكذا تخالف القواعد الكثيرة الثانوية من قاعدة اليد و من قاعدة الاتلاف و من قاعدة نفى الضرر و كذا قاعدة [1] نفى الحرج و لكنها على وجه و من قاعدة سلطنة المالك فالتقريب فى الكلّ واضح و تقديم هذه القاعدة على سلسلة تلك الاصول و سلسلة هذه القواعد باسرها و ان كان مما لا ضير فيه اصلا نظرا الى انه من قبيل تقديم القواعد الثالثيات على الأصول الاولية و القواعد الثانوية القابلة للتخصيص إلّا انها مع ذلك مما ينافى اصلا من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ و هى قاعدة عدم تحقق ملك بلا مالك و التقريب ظ لكن لا مط بل اذا لوحظ فى البين ما فى مسئلة العقد الفضولى و نحوها و لوحظ ايضا بقاء العين و بالجملة فان لازم قاعدة اسقاط الاقدام الاحترام المنبعث عنه عدم الضمان عدم جواز رجوع المالك على العاقد الفضولى و نحوه فى مسئلة الفضولى و نحوها حتى فى صورة بقاء العين فهذا كما ترى ينافى القاعدة المقررة القطعيّة من عدم تحقق ملك بلا مالك فالعويصة تكون عويصة عضلاء اللهم الا ان نلتزم بتحقق الانتقال القهرى عقوبة على المقدم و هذا و ان كان مما يرفع به الغائلة المذكورة الا ان مدخوليته واضحة اذ كيف يتصوّر تحقق الحرمة و العقاب فى صرف المال الحلال على انه مخالف للاستقراء التام نظرا الى انّ اسباب النقل من القهرى و غيره محصورة فليس هذا منها قطعا اللهمّ إلّا ان يقال ان القضية الاولى مصادرة اذ الكلام ليس فى الغاصب و العلاوة المدعاة غير مسلّمة على ان الاستقراء ليس بحجة و ان فى البين تفصيا من وجه و هو البناء على عدم خروج العين عن ملك مالكه لكن الثانية بالدليل تعبدا قطع سلطنته بالرّجوع على العاقد بطلبها فتحل له اذا ردّها العاقد اليه فلا عويصة فى المقام اصلا فان ما يشبه ذلك و لو من وجه غير قليل هذا و لا يخفى عليك انا لو سلمنا اندفاع العويصة المذكورة بما ذكر لكن مع ذلك بنداء الكلام من الراس و نقول ان عدم اعتدادنا بقاعدة اسقاط الاقدام الضمان انما لاجل عدم تحقق مدرك له مما يصلح لتخصيص قواعد كثيرة من الاصول الثانوية مما يعد جملة منها عند جمع من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ مع انها مخالفة للاصول الكثيرة الاولويّة ايضا كما عرفت فلا نرفع اليد عن الاصول و القواعد


[1] نفى‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست