responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 199

فان انتهى الجمر الى حد لا قيمة له فلا شي‌ء عليه الا الاثم و ان بقى بعد الاطفاء فحم ينتفع به ينظر الى قيمته حاميا و الى نقصه حين صار فحما فيجب ما بينهما من التفاوت و من احتمال تضمينه بان يحمى التنور كما كان اولا هذا فإخراج الحق من بين الباطل فى ذلك و كذا فيما يتصور فى قضية العجين مما لا يخفى على الممرن النّدس و مما يشبه ذلك مسئلة انه لو برد ماء فى يوم صائف و القى فيه رجل حجارة محماة اذهب بها برده فالاحتمالات فى ذلك ايضا كثيرة من انه لا شي‌ء على المتعدى الا الاثم و من انه باخذ ما اسخنه و يضمن مثله باردا و من انه ينظر الى ما بين القيمتين فى هذه الحالة فيضمن به و قس على ذلك مسئلة انه لو القى فى ماء اسخنه قطعة ثلج و كذا لو بلّ شيئا و نصبه ليتبرّد به فجاء رجل و اوقد عنده نارا حتى يشف و حمى هذا فاذا ورد عليك امثال هذه الامثلة فعليك بالتدقيق التام فى التمرين و ملاحظة الاصول و القواعد فلا تقتصر على ملاحظة قاعدتى اليد و الاتلاف بل لا بد من ان تسحب ذيل قاعدتى نفى الضرر و الحرج فى البين ايضا فبهذا اللحاظ يمكن ان نحكم فى صورة ان يخرج المثل عن القيمة باختلاف الزمان او المكان كالماء و الجمد بقيمة المثل مشخصا بحالة الغصب فلتمكن القاعدة الماخوذة من قوله تعالى‌ فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌ الخ‌ [1] ان كل مثلى يضمن بمثله فى حالة الامكان مستثنى منها مثل هذه الصورة فلا ضير و لا غائلة فيه هذا و اما تخصيص هذه القاعدة بالحكم بالقيمة ايضا فيما لو وجد المثل باكثر من ثمن المثل و فى المقبوض بالبيع الفاسد و فى اللحم و الفاكهة بناء على كونهما مثليين و فى المستعار كما عليه جمع من افاضل العامة و الشيخ منافى الفاكهة الرطبة فمما لا يساعده شي‌ء و قد استثنى جمع منهم ايضا من قاعدة ان كل قيمىّ يضمن بالقيمة صورا قائلين انه اذا اقترض متقوما فالاصحّ انه يرد مثله فى هذه الصورة الا فى نحو الجواهر و الحنطة المختلطة بالشعير و انه اذا عجل الزكاة و ثبت الاسترداد الى آخر الحول و المعجل تالف ضمنه فالمثل و ان كان متقوما و انه اذا صار التقوم مثليا كمن غصب رطبا فصار تمرا يضمن مثل هذا التمر هذا و لا يخفى عليك ما فى هذا الاستثناء ايضا فت ثم لا يخفى عليك انه كما يتوالى فى شي‌ء واحد ضمان يدين او الايادى فكذا يتوالى فيه ضمان عقدين او العقود فيؤسّس اصلا فى المقام و نقول ان الاصل فى ضمان العقد جواز توالى ضمان عقدين فى شي‌ء واحد فترتّب على هذا الاصل صحّة بيع المبيع قبل القبض فنمشى على وتيرة هذه القاعدة فى ساير العقود ايضا مما يتمشى فيه ضمان عقد غاية ما فى الباب قد ثبت بالدليل الكراهة فى البيع و التحريم فى بعض صوره و الغرض هنا التعرض للاحكام الوضعيّة لا التكليفية هذا و قد يتخيل فى بعض الانظار ان هذا يستلزم فى باب البيع كون شي‌ء واحد فى زمن واحد ملكا لشخصين و التقريب بان المراد من الضمان هنا انه لو تلف لانقلب الى ملك البائع قبل التلف بالتقدير الذى هو حكم وضعى فنقدر فيما نحن فيه انتقاله من ملك المشترى الثانى الى ملك المشترى الاول و منه الى البائع قبل التلف فيتحقق ملكية شي‌ء واحد فى زمن واحد لشخصين و هذا مح و يمكن ان يقال ان وجه المنع عن ذلك يتحقق من وجه آخر ايضا و هو ان المبيع مضمون على البائع للمشترى فاذا نفذ البيع منه صار مضمونا عليه للمشترى الثانى فيكون الشي‌ء الواحد مضمونا له و عليه فى عقدين ثم ان وجه المنع فى اجارة المبيع قبل القبض و كذا فى مسئلة ان يؤجر المستاجر العين المستاجرة من اجرها كون الشخص الواحد فى عقد ضمان مطالبا بالكسر و مطالبا بالفتح و ان وجه المنع فيما اذا قال بعت منك هذا العبد بما ضمنته لك عن فلان اجتماع مالكين على مملوك واحد فى زمن واحد باعتبار كله لا باعتبار بعضه و التقريب بانّ دخوله فى ملك ربّ الدين و ملك المضمون عنه بمجرّد البيع هذا و لعلّ نظر جمع من افاضل العامة الى هذه الوجوه حيث زعموا ان القاعدة فى البين هى انه لا يتوالى ضمان عقدين فى شي‌ء واحد و قد يعبّر عنها بان الضمانين لا يتواليان و قد يفسّر هذا بانه لا يورد عقد ضمان على عقد ضمان قبل لزومه و استقراره و

كيف كان فان الاصل لا بد من ان يؤسّس على النمط الذى اسّسناه فان الوجوه للمنع مما مرّ و من ان العين الواحدة فى باب الاجارة تلزم ان تكون منتقلة و عائدة فى زمن واحد مما مدخوليته واضحة فان مسئلة بيع المبيع قبل القبض انما يستلزم ما ذكر لمكان التقدير الذى لا بد من ارتكابه فى باب التلف قبل القبض فنحن نقدر ان انتقاله الى ملك البائع الاول يسبق انقلابه الى ملك البائع الثانى فان ملك الثانى مرتّب على ملك الاوّل فلم يلزم اجتماع مالكين فى شي‌ء فى زمن واحد و قس على ذلك الكلام فى المسألة الاخيرة من مسئلة بيع العبد و اما ما فى مسئلة الاجارة فهو خارج عن المقام من وجه كما لا يخفى على الفطن على ان الاعتبارات و الحيثيّات مختلفة و بالجملة فان مقتضى اصالتى الصّحة و اللزوم الواردتين على اصالة الفساد المنبعثة من الاصول الاوّلية هو الحكم بالصّحة الى ان يرد دليل و هو فى المقام مفقود فقد بان من ذلك كلّه حقيّة الاصل الذى استثناه فهذا آخر ما تيسّر لى فى باب الضمانات و اخذ مجامع القواعد و التمرينيّات فيها فعليك ثمّ عليك بالمداقة التامة فى التمرينيّات باخذ مجامع تحقيقا و الارتباط بينها و بين ما ياتى فى الخزينة

خزينة: فى بيان القواعد فى مسقطات الضمانات‌

الآتية المتضمّنة لبيان الحال فى الامور المسقطة للضمانات‌ خزينة فى الاشارة الى حال القواعد فى مسقطات الضمانات و ما يتعلّق بذلك من التمرينيّات‌

فيها مقامات:

ففيها مقامات‌

المقام الاوّل فى بيان قاعدة الأمانة و الاستيمان‌

المقام الاوّل‌ فى الاشارة الى قاعدة الامانة و الاستيمان فاعلم ان من جملة اسباب اسقاط الضمان قاعدة الاستيمان فان الامين ليس بضامن لما تلف فى يده ما دام باقيا على امانته‌


[1] من قاعدة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست