responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 179

و انت خبير بما فيه فتامل ثم لا يخفى عليك انه قد روى عن الصادق (ع) انه قال ما من مولود يولد الا على الفطرة فابواه اللّذان يهودانه و ينصرانه و يمجّسانه و انما اعطى رسول اللّه (ص) الذمة و قبل الجزية عن رءوس اولئك باعيانهم ان لا يهودوا اولادهم و لا ينصروهم و اما اولاد اهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم الحديث و لا يخفى عليك ان الخبر يعطى الحاق اولاد المشركين بهم فى النجاسة و انهم لا اعتداد باسلامهم و تهودهم و تنصّرهم و انهم يجوز سبيهم و انهم يتبعون السّابي فى الاحكام و ان كان تقريب الاخير خفيا فافهم‌

تذييل: فى قاعدة نفى سبيل الكافر على المسلم‌

تذييل‌ اعلم انّ قاعدة نفى السّبيل للكافر على المسلم المثمرة فى جملة كثيرة من الابواب هى المستفادة من قوله تعالى لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا و التقريب بان الظاهر منه نفى السّبيل المجعول من جانب اللّه تعالى ابتداء فهو كما يشمل مقامات الحجة و البرهان فكذا غيرها مما فيه الموضوع ثابت لا مثل السّبل الشيطانية من الظلم او النهب و القتل بغير حقّ فذلك و التقريب لا ينافى سوق الآية فى الامتنان بل يؤكده و المراد من المؤمن هو المسلم المقتضى الاصل اللغوى و التغاير بينهما انما بالقرينة على ان عدم القول بالفصل كاف فى المقام و دلالتها على الاحكام الوضعيّة و غيرها انما بالالتزام المعتبر و المناقشة بعد هذا التقريب بوجوه من المناقشات مما لا وجه له و مثل الآية الخبر المشهور الاسلام يعلو و لا يعلى عليه و التقريب بملاحظة قاعدة حمل كلام الشارع مهما امكن على افادتها الحكم الشرعى و ملاحظة العموم بحسب حذف المتعلق على انه لو لا ذلك لزم الكذب على بعض الوجوه او التكرار على بعضها و بالجملة فان الخبر يفيد ما يفيده الآية فيشمل ما شملته فيكون دلالته على اثبات الاحكام من الوضعيّة و غيرها بالدلالة الالتزاميّة و التسلّط بقرض او ضمان او نحوهما مما لا ينقض الاحتجاج بهما و ذلك لما عرفت من تقييدنا الامر بقيد الابتداء نظرا الى كونه هو المتبادر على ان التخصيص مما لا ضير فيه و هو اولى من المجاز فحاصل المستفاد من الخبر ان المسلمين يتسلطون على الكفار لا كلية بل بحسب ما قرر من قواعد الشرع و الكفار لا يتسلطون عليهم فى شي‌ء من المقامات بحكم الشرع فيفيد ح بالالتزام ترتب الاحكام الوضعيّة و غيرها بحسب مقاماتها ثم ان تسديد القاعدة بالاجماع المحصّل و الاجماعات المتظافرة فى النقل و الاولوية و تنقيح المناط القطعيّين الحاصلين من ملاحظة جملة من الادلة الخاصة فى جملة من الابواب مما لا ينكر فالنزاع بين الاصحاب فى جملة من المقامات موضوعى‌ [1] لا حكمى كبروى و احزاب الكفار مما مر اليه الاشارة و من كفر النعمة و كفر هتك الحرمة بقول او فعل يتعلق باللّه تعالى او الحجج الطاهرة عليهم السّلم او الايمان او القرآن او الملائكة و من كفر انكار ضرورى الدّين ممّن كان بين اظهر المسلمين و لم يسبقه شبهة تمنعه عن اليقين و كفر الغلو و كفر خلع ربقة العبودية و نحو ذلك سواسية فى ذلك و الحاصل انه يناط الامر على عدم الاعتقاد بما جاء به النبىّ (ص) و فى كون مثل القول بوحدة الوجود او الموجود او قدم العالم و عدم جواز القسر الدائمى المنبعث عنه عدم تعذيب الكفار فى النار و ان كانوا مخلدين و نحو ذلك مما لا يعد مثل ما مر فى ترتيب الاحكام نظر و ليس المقام مقام بسط الكلام فى امثال هذه المسائل ثم ان الحاق غير البالغين من اولاد الكفار بهم فى ثمرات القاعدة هو المستفاد من الآية و الخبر عند النظر الدقيق و كيف كان فتثمر القاعدة فى باب الولايات من القضاء و احكام الاموات و الاولوية فى الميراث و غيرها و باب الأخماس و الزكوات و الكفارات و نحو ذلك و باب النذور و العهود و الايمان و النوافل من العبادات و باب التولية للوقف المتعلّق بالمسلمين و باب التملك بالشراء و الصّلح و الهبة و الاصداق او نحو ذلك و بعبارة اخرى فى باب كل سبب اختيارى ناقل للملك الى الكافر فانه غير صحيح فالمسلم المملوك يباع على مالكة قهرا او لا يجوز اعادة المسلم للكافر و رهنه عنده و لا استجارته للمسلم حرا كان او عبدا فى عينه لا فى ذمّته و لا وكالته على مسلم الكافر او مسلم و لا وكالته فى بيع عبد مسلم مرهون او غيره و لا يثبت له الشفعة اذا كان المشترى مسلما و ان كان البائع كافر او لا يجوز وصايته على مال مسلم او مولى عليه محكوم باسلامه و لو بالاشتراك و لا يجوز نكاحه للمسلمة ابتداء و كذا استدامة فباسلامها يبطل النكاح لو لم يسلم فى العدّة و لا عبرة بالتقاطه اذا كان اللقيط محكوما باسلامه باحد الطرق المذكورة فى مقامه الى غير ذلك ثم انه قد مرّ الاشارة الى‌ [2] انّ جملة من المسائل يقع فيه النزاع فى هذا الباب نزاعا صغرويا و موضوعيّا و من ذلك القبيل حوالة الكافر على المسلم و ايداعه عنده و هكذا من المسائل الكثيرة

المقام الرابع: فى الاشارة الى حال الرشد و السفه‌

المقام الرّابع‌ فى الاشارة الى حال الرّشد و السّفه فاعلم ان اصالة عدم اشتراط التكاليف و لا صحّة العبادات و لا العقود و لا الايقاعات من حيث هى عقود و ايقاعات بالرّشد مما دل عليه الكتاب و السّنة و الاجماع و القواعد الماخوذة منها و كذا اصالة محجوريّة السّفيه فى الماليات فيلغى عبارته فيما يتعلّق بامواله و ذلك كما فى البيع و الاجارة و الهبة و العارية و الوديعة و المزارعة و المساقات و الشركة و القراض و السكنى و الوقف و الضمان و الحوالة و الصّلح على المال او الحق المالى كالشفعة و الخيار فما له جهتان يبطل تصرّفه فى المالية دون غيرها فيقبل اقراره فى الطلاق و الظهار و اللعان و الايلاء و الاقرار بما يوجب القصاص و الاقرار بالنّسب لكنه لا يوجب النفقة و يجوز له العفو فى حق الاختصاص فى المشتركات و لا يجوز له ذلك فى مثل الخيار و الشفعة و التحجير و فى وصيته و تدبيره خلاف و الحاذق الممرن لا يخفى عليه احقاق الحق و ثبوت الحجر فيما اكتسبه بالاحتطاب او بطريق الجعالة او الاجارة و نحوها هو مقتضى القاعدة و مسئلة زوال حجره فى تصرفاته المالية باذن الولى او اجازته مبنية على ان حجره لفقد المقتضى او وجود المانع‌


[1] صغروىّ‌

[2] انّ‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست