responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 178

فى قوله (ع) [1] ابواه يهوّدانه الخ كما لا يخفى تصويره على النّدس النطس لا يخرجه من الحجّية فكم مثله اغتفر بل اضعاف مضاعفة فى الآيات و الاخبار فلو لا ذلك لما جاز التمسّك بآية او خبر اصلا و حمل لفظة على على معنى لاجل مما لا داعى اليه على انه مع ذلك ايضا يصحّ الاحتجاج على المط و الاخبار المفسرة كاشفة عن كونها لا على نمط الاستعلاء بل المتبادر من سياقها كسياق نفس الخبر المشهور و الآية هو ان يكون لفظة على مما هى نهجيّة فهذه فى الاخبار غير عزيزة و فى الحديث التقدير واقع على القضاء بالامضاء اى واقع على القضاء المتلبّس بالامضاء فعلى ليست للاستعلاء بل هى نهجية ثم ان نكتة الاختصاص بالتهويد و التنصير و التمجيس غير خفية و هى الاشارة الى اولوية عدم اختيار الاولاد ساير المذاهب الباطلة مما فيه نفى المبدأ و المعاد فيكون المراد انهم لو خلوا و مقتضى عقولهم و فطرتهم لما اختاروا هذه المذاهب الثلاثة التى فيها اثبات المبدا و المعاد و العدل و النبوة فى الجملة فكيف بغيرها من ساير المذاهب الباطلة هذا و يمكن ان يكون ذكر هذه المذاهب الثلاثة من باب المثال فالاختصاص بالذكر لشهرتها و لكثرة اهلها و لكن الاول انسب بل اولى بالارادة من بين الوجوه المتصوّرة فى ذلك‌

فى بيان معنى قوله (ص) كل مولود يولد على الفطرة

و بالجملة فان مفاد الآية و الخبر المشهور كسائر الاخبار المفسّرة هو اثبات‌ [2] قاعدة التحسين و ما يتفرع عليها على نحو الطف و نهج ارشق و ليس فى الخبر المشهور ما ينافى الاختيار و يثبت الجبر و الاضطرار لا بالنسبة الى‌ [3] قبول التهود و نحوه لا قبل البلوغ و لا بعده و ان كان ذلك مما يتوهّم فى بادى الانظار فى الاول كما سيجي‌ء الاشارة الى بيان ذلك و ليس فى الآية و لا فى الخبر الاشارة الى سبق خلقة الارواح على الاجساد و لا على حدوثها مع حدوثها على ان ذلك مما لا ضير فيه اصلا غاية ما فى الباب تقوية المذهب الذى يشير ان اليه لو فرض ذلك و الحاصل ان افادة ما ذكر تاسيس الاصل فى مقام الشك خصوصا اذا لوحظ قاعدة [4] كلمات الشارع و حفاظ الشرع من الحجج الطاهرة (ع) مهما امكن على افادتها الحكم الشرعى مما لا ريب فيه و هذا يتضح غاية الاتضاح اذا لوحظ عدم الاستدراك فى الخبر المشهور بالاسلام ايضا كالاستدراك بالتهويد و التنصير و التمجيس و التقريب بان ذلك لكون الاسلام على وفق الاصل و الحاصل ان اتمام التقريب فى استنباط الاصل بانه لا يعدل العاقل عما يقتضيه قواعد العقل المحكمة لا لمصادمة آفة او معارضة علّة من تضليل الابوين و الشيطان و اتباع الآراء و تغليب التوهّمات على ما يقتضيه القواعد المحكمة مما لا ينافى اثبات الاختيار و القدرة فى العبد فاذا لوحظ الخبر فى مقام خبريّة اثبات الحكم الوضعى بمعنى ان فى مقام الشك يبنى على مقتضى الفطرة اندفع بحث ان هذا الاصل انما اتمامه باجراء اصل عدم فقد بان مما ذكر بعد ملاحظة عناية و تقرير ان الاصل يجرى فى مشكوك الحال مط صغيرا كان او كبيرا و ذلك بان التهويد و غيره مما ليس على حقيقته جدّا بل المراد تعليم الابوين الاطفال عقايدهم الفاسدة و تبعية الاطفال لهم بسبب اقامتهما على الكفر فاذا ازيل المانع منهم و هو التبعيّة بالبلوغ كانوا على مقتضى الفطرة الاصلية على نمط المعنى المذكور فيجرى الاصل فى الكبير من حيث نفسه و فى الصغير من حيث ملاحظة ابويه بإلحاقهما بالاسلام اولا ثم ملاحظة تبعيّة الصّغير لهما فكما يثبت بهذا التقرير الاصل النافع فى المقامين فكذا يندفع به الاشكال المشهور فى المقام و هو ان مؤدى الخبر المشهور من وجه ان لا يتوارث المشركون مع اولادهم الصغار فلا حاجة الى ان يقال ان ما فى الخبر يحمل على الحقيقة و المجاز معا اما على المجاز فعلى ما قبل البلوغ و ذلك ان اقامة الابوين على دينهما سبب جعل الولد تابعا [5] فلما كانت الاقامة سببا جعله تهويد او غيره ثم اسند الى الابوين توبيخا لهما و تقبيحا عليهما و يفهم من هذا انه لو اقام احدهما على الشرك و اسلم الآخر لا يكون مشركا بل مسلما و اما حمله على الحقيقة فعلى ما بعد البلوغ لوجود الكفر من الاولاد و هذا و لا يخفى عليك ان ما قررنا فى هذا المقام هو غاية ما يتصوّر و قصارى ما يمكن ان يكون وجها التأسيس الاصل و مع ذلك فالمصير اليه مشكل‌ [6] لاجل ان الخبر غير منجبر و ان ظ الاصحاب هو تاسيس الاصل على الخلاف فان الاول مما لا وقع له بعد وصول الخبر غاية الاشتهار و تطابقه فى مؤداه من وجه مع الكتاب الكريم و جملة كثيرة من الاخبار و ان الثانى مما لا اعتداد به ما لم يبلغ حد الاجماع و هو فى المقام مما دونه خرط القتاد بل لان جملة مما مر اليه الاشارة مدخولة اذ يمكن ان يقال ان الآية و الاخبار لم تفد ازيد من ان المولود لا يكون على نهجية كفر الانكار و كفر الشك بخصوص اللسان و كفر النفاق بخصوص القلب و كفر العناد بان يجتهد فى هدم اصل من الاصول مع اعتقاده له او اقراره به و انّى هذا من اثبات المط اذ ربّ مقام يكون الشخص ممن لم يبلغه الدعوة او فى مقام النظر و الاجتهاد او ممن لم يجر الشهادتين على لسانه او خال عن الاعتقاد بالكلية على ان افادتها جميع ما ذكر مما فيه ايضا نظر ثم يتضح ذلك غاية الاتضاح اذا لوحظ غلبة الكفار و اتباع اكثر الناس الاهواء و الآراء الباطلة و تغليب التوهمات على القواعد العقلية المحكمة و لا فرق فى ذلك بين ان يكون التقابل بين الكفر و الاسلام تقابل التضاد و بين ان يكون تقابل العدم و الملكة و بين ان يقابل بالتفصيل و بالجملة فكما ان المصير الى اصالة الاسلام مشكل فكذا الى اصالة الكفر خصوصا اذا لوحظ

جملة مما تقدم و من يبلغ نائما او ذاهلا و نحو ذلك هذا و يمكن القول بالتفصيل بين الاحكام و الاختلاف فيها بان يحكم بطهارة مجهول الحال و حرمة ذبيحته و عدم شرعية تكفينه و تغسيله و نحو ذلك اللهمّ إلّا ان يقال ان هذا خرق للاجماع المركّب بين الاصحاب و مستلزم لاثبات الواسطة بين الكفر و الاسلام كما عليه المعتزلة هذا


[1] لكنه‌

[2] حجية العقل و اثبات‌

[3] قبول الاسلام و لا بالنسبة الى‌

[4] حمل‌

[5] لهما

[6] لا

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست