responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 180

المانع و الاستصحاب الجارى فى بعض الصور المتم الامر بعدم القول بالفصل و ان كان يؤيد الاول الا ان الاصول الثانوية من اصالة التسلط و اصالتى الصحة و اللزوم الجارية فى بعض الصور المتمة [1] بعدم القول بالفصل مما يؤيد الثانى فالعمدة فى المقام هو ملاحظة ادلة الحجر فان وجد عموم فى البين فلا كلام و كذا على الاطلاق القائم مقامه و اما على الاطلاق المشكك او الاجمال فيتاتى قضية تقديم جانب الثانى لما مر اليه الاشارة ثم ان محل النزاع فى العقود و نحوها فيما يستلزم التصرف و اخذ المال بيده و اما نفس العقود فيصحّ مع الاذن او الاجازة بعد العقد و السر واضح و السّفه امر عرفى يناط عليه و الفاسق ليس بسفيه من حيث انه فاسق و الا لما قام للمسلمين سوق و الاخبار على الخلاف مؤوّلة و افساد المال فى بعض الاحيان لا يضر بملكة الرّشد التى عبارة عما يقتضى اصلاح المال و منع صرفه فى غير الوجوه اللائقة بحال العقلاء و اختبار كل طائفة بما يليق بهم من الحرف و الصناعات و المعاملات و النفقات و عدّ صرف المال فى وجوه البرّ بما لا يليق بشأنه و يعد من الاسراف من السّفه محل نظر من وجهين و الظاهر من الكتاب و جملة من الاخبار خصوصا مما تضمّن محاجة الصادق (ع) مع سفيان الثورى انه من الاسراف المعدود من السّفه ثم انه فى مقام الشكّ يحكم بصحّة التصرّفات للاصل الاولى الموضوعى و الاصول الثانوية الحكمية الجارية فى مقام الشك و ان كان فى الموضوع‌

تذييل فى الفرق بين المعاملة السفهية و معاملة السفيه‌

تذييل‌ اصالة بطلان المعاملة السّفهية مما ترد على اصالتى الصحّة و اللزوم ورود الخاص على العام و النسبة بين المعاملة السفهيّة و معاملة السّفيه نسبة العامين من وجه فالاولى عبارة عن نوع لا يصدر عن غالب الناس و لا يعتد به العقلاء لا ما يكشف عن سفه المتعاقدين او احدهما و ان لم يكونا سفيهين قبل ذلك كما قد يتوهّم فان بط هذا واضح اذ لازمه هو الحكم بسفه فاعله بمحض صدورها عنه و لزوم حجره عن التصرفات المالية و هذا كما ترى فانه ما لم يتكرّر وقوع مثلها منه و لم يعلم زوال ملكة الرّشد عنه لا يحكم بذلك على ان لازمه صحّة هذا العقد بالاذن من الولى و اجازته نظرا الى ان عبادة السفيه ليست كعبارة المجنون و الصّغير فيجوز ان يكون وكيلا عن الغير فى العقود و الايقاعات و يصحّ معاملته باذن الولى او اجازته مع ان ذلك خلاف الضرورة فان المعاملة السفهيّة باطلة من اصلها غير قابلة للصحّة اصلا ثم انها كما تتحقق فى المعاوضات من الاجارة و الصّلح او النكاح و المسابقة و المزارعة و المساقاة و الجعالة و المضاربة و القراض و الشركة و نحوها فكذا فى الوكالة و نحوها و ذلك كالوكالة على اخذ حبّة حنطة و [2] و كذا الكلام فى الوديعة و غيرها ثم ان للامكنة و الازمنة و الاحوال و الاشخاص و الاجناس و الاغراض مدخلية تامة فى تحقق الموضوع و تغيره و لذا لم يحكم ببطلان شراء مثقال من الماء او التراب للاتمام ماء الوضوء و تراب التيمّم بثمن كثير اذا احتيج الى ذلك و لم يضر بذل هذا المقدار من الثمن بحاله و هكذا الحال فى استجارة التراب او ما فيه غبار فى مدة دقيقة مثلا بثمن كثير فان كل ذلك غرض صحيح من مقاصد العقلاء و قد يتصور ذلك فى بعض المقامات فى صلح آلاف من الدّنانير بدرهم و فى بيع المحابات و كذا فى الجعالة على رفع صخرة عظيمة او ذهاب الى ارض مظلمة و هكذا مما لو لا تعلق الغرض العارض الصّحيح عند العقلاء به لعد المعاملة عليه من المعاملة السفهية هذا و لكن يشكل الامر فى تميز ذلك فهل هذا بالامارات و القرائن الخارجيّة او باصالة حمل افعال المسلمين على الصحّة فعلى الاول يلزم الحكم بسفه من تكرر منه الهبة بلا عوض و هكذا مثل الصّلح المذكور الا فى مواضع نادرة كما انه يلزم على الثانى ان لا يوجد مورد لهذه القاعدة الا على الندرة فالمسألة مشكلة و لكن نحاول التفصى عن ذلك من الحاذق الممرن فتامل و كيف كان فان مدرك القاعدة هو الاجماع و يمكن ان يحتج عليها بادلة حجر السّفيه ايضا بتقريب غير خفى عند النظر الدّقيق و كذا بآية و لا تاكلوا الخ و التقريب بان مثل هذه المعاملة يدخل تحت الاكل بالباطل عرفا لا تحت التجارة و على فرض دخوله فيها لا ينصرف اليه اطلاقها و التعارض بين هذه الآية و آية أَوْفُوا و نحوها من العمومات و المطلقات تعارض العامين من وجه فالمرجح مع هذه الآية و هذا كله بعد البناء على الصدق الصغروى و من البيع و العقد و نحوهما كما هو الحق و الا فالامر اوضح هذا و اما الاحتجاج ايضا بان العمدة فى رفع اصالة الفساد انما هو جريان المعاملات فى زمن الشارع و رضائه به بالقول او التقرير و ليس الامر فيما نحن فيه كذلك فمما لا وقع له جدّا فتامل جيّدا

المقام الخامس: فى الاشارة إلى ما يترتب على العقل و الجنون‌

المقام الخامس‌ فى الاشارة الى ما يترتب على العقل و الجنون اعلم انه انه قد مر الاشارة فى اول الكتاب الى تعريف العقل الذى يناط الامر عليه فى باب التكاليف فاعلم انّ قاعدة اشتراط التكاليف و صحّة العبادات و المعاملات من العقود و الايقاعات بالعقل مما لا ريب فيه كما لا ريب فى عدم استحقاق افعال المجانين للثواب و العقاب الاخرويّين نعم قد يترتّب عليها فى بعض الاحيان الدّنيويان و بالجملة فان القاعدة من الاصول الغير المخصّصة نعم ان العقل ليس شرطا فى الوضعيات و فى مثل الحيازة يملك المجنون لو لم يشترط فيه قصد التملك و إلّا فلا ثم ان الاصل فى مقام كون الشخص مجنونا او عاقلا انما مع الثانى فى الشّك الابتدائى و اما بعد العلم بكونه عاقلا فيؤيّد الاصل بالاستصحاب و اما بعد العلم بالجنون فالاصل بقائه و قد اخذ البعض بمجامع مسائل الجنون قائلا ان حكمه مستمر بالنسبة الى الاطباقى و فى الادوارى بالنسبة الى حال دون حال و لو لم تسع ادواره العمل فكالمطبق الا اذكار مما يصحّ اذا انفصل و استواء التكاليف فى الاول اظهر من الثانى و لو شك فى مقارنة حال الصدور للصّفة ففى الحكم بالفساد مط او مع‌


[1] المط

[2] حفظها

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست