responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 175

يحتمل تخيير المكره فى فسخ احدهما هذا و يمكن ان يقال ان كل ما يتطرق اليه الشّك يكون تحقق صدق الاكراه فيه مشكوكا فيكون الاصل عدمه كما مر اليه الاشارة فيبقى العمومات فى العقود و الايقاعات سليمة عن المعارض و هذا فى الايقاعات واضح و كذا فى العقود فان الامر اذا دار بين الصحّة التأهليّة التزلزلية و الصحّة الفعلية التامة فالاصل فيه الاخير كما ان التوقف على الاجارة المترتبة على الرضاء بعد وقوع العقد مما يدفعه الاصل و قد بان من ذلك كلّه انه كما لا تجرى قاعدة الاسقاط فى البيع و نحوه بسبب الاضطرار بفقر مدقع او جوع تام او عطش او دفع حرق او غرق او نحوها كذا لا تجرى فى المسألة العامة البلوى من البيع و نحوه للخوف من الكلام و الجائرين و لتحصيل الدنانير و الدراهم لاجل التوجيهات الديوانية و نحوها او لدفع الخلود عن الحبس او لدفع الضّرر عن مسلم و نحو ذلك بغير خبر على خصوصيّة البيع و نحوه بل انما تحقق الجبر فى مطالبته الدّنانير او ما هو مقدمة لها فاحتمال جريان القاعدة فى امثال هذه الامور و الحكم ببطلان البيع و نحوه مما لا يساعد على شي‌ء و بالجملة فان القاعدة و ان كانت مما ترد على اصالتى الصحّة و اللزوم و مما على طبق الاصول الاوّلية المنبعثة عنها اصالة الفساد الا ان شرط جريانها هو القطع بتحقق موضوعها ثم لا يخفى عليك ان فى مثل التهديد و التخويف بالسّب و الشتم و الاغتياب و نحو ذلك بان يقول طلق امراتك و الا لشتمتك فى محضر من الناس او اغتاب عنك او نحو ذلك تتمشى فيه احتمالات و لا استبعاد فى ان يكون التوعّد بامثال هذه الامور و كذا بقول الامرأة طلّقنى و الا لادخل السم فى طعامك او شرابك او لا قدم على الزنا او اتلف اموالك او نحو ذلك من الجبر و الاكراه فى جملة من الصّور لكن لا مط بل فى صورة الظنّ بان ما يتوعّد به يقع هذا و مع ذلك كله فالحكم بجريان قاعدة الاسقاط مع عدم تحقق جائر جابر من الظلام الجائرين و نحوهم فى البين فى غاية الاشكال فعلى الممرن الحاذق ازالة الاشكال باجراء التمرينيّات فتامل‌

المقام الثالث: فى الاشارة إلى مسائل و احكام متعلّقه بالقاعدة

المقام الثالث‌ فى الاشارة الى احكام و مسائل متعلّقة بالقاعدة فاعلم ان الظاهر من قاعدة الاسقاط كون العقود الاكراهية كالايقاعات ممّا يحكم ببطلانها على سبيل التخيير و كونها [1] غير متصفة بالصحّة التأهلية الشّأنية و لازم ذلك عدم تاثير الرّضا اللاحق على ان قاعدة تبعيّة العقود للقصود و استصحاب الفساد من وجه مما على وفق القاعدة فى المقام و ان التفرقة بين المكره و الهاذل مما دونه خرط القتاد فما عليه المعظم بين العقد و الايقاع بتأثير الاجازة اللاحقة فى الاول دون الثانى كما ترى اللهم إلّا ان يكون مستندهم فى ذلك هو الاجماع و دون المحقق منه خرط القتاد هذا و يمكن ان يقال ان قاعدة الاسقاط بمثابة المطلقات الواردة فى‌ [2] بيان حكم الآخر فلا يصحّ التمسّك به فى المقام و هكذا بقاعدة تبعية العقود للقصود و لعدم تعقل انفكاك قصد المدلول عن قصد اللّفظ فى كلام الشاعر و الحكم ببطلان عقد الهاذل مط و لو لحقه الرضا لعدم صدق العقد عليه عرفا رئيس عقد المكره انقص حالا من الفضولى و تحقق الادلة الخاصّة فى الفضولى لا يجدى فى الفرق لو لم يكن قابلا للاتصاف بالصحّة التأهلية و آية الا ان تكون تجارة عن تراض ليس معناه الا اعتبار كون الملك مع الرضاء لا مقارنة الرضاء مع العقد و الفرق بين عبارة المكره و الفضولى و بين عبارة الصبى واضح فان الاهلية متحققة فيهما دونه فالاحتجاج على المط باصالتى الصحّة و اللزوم فى محلّه و التمسّك بالاستصحاب مصادرة ان كان المستصحب هو الفساد الفعلى المنجز و إلّا فلا يجدى من بعد ملاحظة اصالتى الصحّة و اللزوم فقد بان من ذلك ان العقود فى ذلك المقام مما على طبق القاعدة دون الايقاعات حيث لا يؤثر فيها الرّضاء اللاحق و لعلّ ذلك للاجماع منهم فهذا غاية استنهاض الوجه فى تاثير الاجازة اللاحقة فى العقود و بيان الفرق بينها و بين الايقاعات و مع ذلك يبقى فى خلدى شي‌ء فتامل ثم لا يخفى عليك ان مقتضى قاعدة الاسقاط عدم ترتب الآثار الملك فى الاسباب الفعلية للملك من الاحتطاب و الاصطياد و الحيازة و الاحياء و المعاطاة و نحو ذلك فالقاعدة مما يؤدى ما على طبق الاصول الاولية و ليس المقام كمقام العقود حتى يؤثر الرّضاء اللاحق فان العقد و الرّضا هنا مما لا ينفك احدهما عن الآخر بل الاوّل هو عين الثانى فالحكم بحصول الملك بعد الرضاء للمكره بل قبل الرضاء ايضا بادلة حصول الملك بهذه الاسباب مشكل و اشكل منه الحكم بحصوله للجابر اذا قصد الملك لنفسه لا للمكره و ان كان ح كمن سلب عنه القدرة و الاختيار ثم على البناء على الحكم بحصول الملك‌ [3] بعد لحوق الرضا فالظ كون الرّضا مما يكون من قبيل الكشف لا من قبيل النقل فالثمرة واضحة و كيف كان فان كل ذلك فى غير صورة كون الاكراه اكراها بحق و الا فان قصد المكره بالكسر مما يقوم مقام‌ [4] المكره بالفتح و السر واضح‌ تذييل‌

تذييل: فى تقديم المضطر للأخصّ على الأعمّ‌

اعلم انه قيل فى باب المضطر بتقديم الاخصّ اذا اجتمع مع الاعمّ فياكل المضطر المحرّم من الصّيد لا من الميتة و يلبس المضطر الحرير دون النجس و قيل الاخصّ اولى بالاجتناب عنه و فصل البعض بالقدرة على الفداء فياكل من الصّيد و الا من الميتة و النجس يجتنب لان تحريم الحرير يشمل المصلّى و غيره بخلاف النجس فانه خاص بالمصلّى هذا و انت خبير بان امثال هذه الترجيحات انما تنشأ من عدم اتقان الاصول و عدم الحذاقة فى التمرينيّات فاصالة البراءة [5] مما فى محله معتضدة باستصحاب بقاء التخيير فى بعض العقود بان يجد الاعم او الاخصّ اولا ثم الثانى فيتم المط بعدم القائل بالفرق‌

خزينة فى اتمام الكلام فى شرائط المباشرين للعقود و الايقاعات‌

خزينة اعلم انه لما كان الكلام فى الخزينة السابقة فى بعض الشرائط العامة للمباشرين لزم اتمام الكلام فى ساير الشرائط العامة لهم من العدالة و الحريّة و الاسلام و الايمان و الرشد و العقل و البلوغ فلا بد فى هذه الخزينة من اخذ مجامع القواعد المتصورة فى هذه الامور و ذكر مهمات الاحكام و الاشارة الى التمرينيّات و إراءة


[1] غير

[2] مؤيد

[3]؟؟؟

[4] قصد

[5] عن التعيين‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست