responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 174

بالفتح و اذا لوحظت بالنسبة الى رجوع المكره بالفتح على المكره بالكسر تثبت الضمان فقد بان بتقريب ظ وجه الاستناد فى شأن الاول الى قاعدة الاتلاف دون قاعدة نفى الضرر فهذا وجه وجيه لا يعدل عنه و ان كان مؤداه على خلاف المشهور الا بدليل معتبر وارد عليه فدون اثباته خرط القتاد فتامل ثم لا يخفى عليك انه يمكن ان يقال ايضا ان استثناء قضية الارضاع من القاعدة مما ليس على نمط الاستثناء المتّصل و ذلك بان يقال انه ان كان الحكم مرتبا على امر خفى غير فعل المكلف و لو كان ناشئا عن فعله فلا اكراه ح حتى يرتفع حكمه لان موضع الاكراه الفعل و لم يرتب عليه شي‌ء و موضع الحكم الانفعال و لم يقع عليه اكراه فالشارع قد يرتب الحكم على الفعل و قد يرتبه على الانفعال و هو فى الاول يرتفع لكون الخطاب من خطاب التكليف دون الثانى لكون الخطاب‌ [1] فى خطاب الوضع و الاسباب و العلامات هذا و يمكن ان يجاب عن ذلك بان جعل الشارع امرا فى مقام من الأسباب و العلامات دون مقام مما لا ضير فيه فالاعتراض متجه لو لم يقدر الجميع الذى مر الاشارة اليه فى الخبر على ان المقص من ذكر هذه القاعدة ضبط الموارد بحسب المستثنى و المستثنى منه و ان لم تكن على نمط واحد و يمكن ان يكون من ثمرة هذا النزاع صورة اكراه الرّجل و المرأة على الزنا فعلى تقدير [1] الخبر فى الجميع يلحق الولد بهما شرعا و ان كان لا يصدق عليه شي‌ء من اولاد النكاح و المتعة و التحليل و الملك و الشّبهة بخلاف القول بخلاف ذلك و التقريب غير خفى و احتمال الالحاق بهما على كلا التقديرين كاحتمال عدمه كذلك بعيد ثم لا يخفى عليك ان البعض قد الحق بصقع المستثنيات من القاعدة طلاق المعسر حيث قال فى الباب و لا تصح عبادة و لا عقد و لا ايقاع و لا ما يشبهها مع الاجبار الا ان يجب عليه شي‌ء منها فيجبر العبادات الواجبة و بذل نفقة من تجب نفقته و يقدّم الاجارة و نحوها على بيع العبد و الحيوان او يجبر على طلاق الزّوجة بائنا بان يرجع فى المجلس مرّتين و يطلق الثالثة ان لم يحصل باذل للنفقة او مقرض لمن تجب عليه و اذا امتنع عن المباشرة تولى الحاكم او نائبه تلك الاعمال هذا و لعلّ مستنده فى المقام قاعدتا نفى الضرر و العسر و هما مما يقلب عليه‌ [2] الاصول فى خلافه سليمة عن المعارض على ان ما عليه لو تم لتمشى فى جملة من صور غيبة الرّجل و بعض صور إيذائه المرأة و التقريب ظ و الظاهر اختصاص الالتزام بذلك كلّه بنفس هذا القائل و اعجب من الكلّ اطلاق كلامه حيث يشتمل صورة عدم مطالبة المرأة بالطلاق ايضا فهذا كما ترى فالحق عدم جواز ذلك من غير فرق فى ذلك بين كونها عالمة بفقره قبل العقد بين كونها جاهلة به فالقول بالفسخ فى الصورة الثانية و كذا فيما تجدد عجزه كقول هذا القائل فى عدم الاستقامة فتامل‌

المقام الثانى: فى شرائط قاعده اسقاط الإكراه أثر التصرف‌

المقام الثانى‌ فى الاشارة الى مسائل مهمّة فى الباب مما يتعلق بالقاعدة و نحو ذلك فاعلم انه لا بدّ من فى جريان قاعدة اسقاط الاكراه اثر التصرف من بقاء حقيقة الاكراه ليتحقق فى نفسه و قد ينضم اليه ما لا يزيل حقيقته فلا اعتبار به او ما يزيل الحقيقة فلا يسقط اذ ليس هناك اكراه و قد ينضم اليه ما يتردد الذهن فى انه مزيل لكونه اكراها او غير مزيل فيقع الشك فى انه هل يسقط اثر التصرف به أو لا و امثلة هذا الاخير فى غاية الكثرة فلا بد للحاذق الممرّن من الدقة و التامل حتى لا يختلط عليه الامر فذكر امثلة حتى تكون على بصيرة فلو قال وليّ الدّم لمن عليه القصاص طلق امراتك و الا اقتصصت منك كان المقام مما يتحقق فيه الاكراه جدا و تجرى القاعدة فيه قطع و اما تخيل انه لم يحصل الاكراه لانه اكراه بحق لا على حق فمما ليس فى محلّه اذ ليس المعنى من العبارة ان يكون للمكره به حق بل ان يكون الاكراه نفسه حقا و لا يكون الاكراه حقا الا على حق فافهم و تجرى القاعدة ايضا فيما لو قال طلق احدى زوجتيك و الا قتلتك فقول جمع من فضلاء العامة انه لا يقع تعليلا بان ايثاره لهذه على تلك و قد كان قادرا على العكس يدل على انه مختار توهّم تدفعه قاعدة انّ كل قول انعكس بنفسه بطل من اصله فقاعدة الاسقاط جارية حتى على تسليم ان فراقها عنده بتقدير التعارض راجح على فراق تلك و قس على ذلك الحال فى ساير الايقاعات و العقود و الجابر و ان لم يرد الخصوصيّة الا ان المرجع فى المقام هو صدور الفعل من دون رضا المكره و الخصوصية ملغاة عند نظرهما و الطريق فى اتيان الكلّى منحصر فى الفرد و قد بان من ذلك ايضا جريان القاعدة بتحقق موضوعها فيما خير الجابر المكره بين امور محصورة من اصقاع مختلفة من الطلاق و البيع و الاجارة و نحو ذلك و كذا بين امور محصورة متباينة لكنها تكون من صقع واحد و ان كانت متفاوتة و ذلك كالجبر مثلا على بيع احد الاشياء من الفرس الذى قيمته عشرة دنانير و السّيف الذى قيمته خمسة و الثوب الذى قيمته ثلاثة فلا تجرى القاعدة لانتفاء موضوعها فيما لو قال طلق زوجتك و الا قتلتك فقال طلقت زوجاتى كلهن و لا فيما جبره على البيع فاجرا و الاجارة فباع او على نوع من انواع التمليك فاختار غيره كالصّلح فباع او بالعكس او نوع من نوعى النكاح فعكس كان جبر على الدوام فتمتع او بالعكس‌ [3] هذا و يشكل الامر فيما لا يابى الجابر عن الخيار فى البيع مثلا فباع بلا خيار و كذا فيما خيره بين الامرين المتقاربين و كان احدهما يندرج تحت الآخر كبيع من او منين فباعهما هذا و الظاهر فى كلا المقامين عدم جريان القاعدة و ليس مثل ذلك ما لو جبره على بيع شيئين على الاطلاق اى ما لم يشترط الانضمام فباع احدهما فتجرى القاعدة لانه احد احتمالى المكره عليه او بيع شي‌ء واحد لا بشرط الانفراد بل بلفظ مطلق فباعه منضما الى آخر فالاكراه فى الجزء الاول و لو جبره على بيع احد الشيئين تخييرا فباعهما معا فان باع تدريجا فتجرى القاعدة فى السابق دون الثانى و ان باعهما دفعة ففيه احتمالات ثلاثة و الاخير منها تحقق الاكراه فى احدهما دون الآخر فعليه يحتمل اخراج المكره عليه بالقرعة كما


[1] الجميع فى الخبر

[2] فيبقى‌

[3] او على العقد الجائز فاتى باللازم او بالعكس‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست