responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 176

و إراءة طريق اجراء الأصول فيما يشتد الحاجة اليها

فيها مقامات‌

فيقع الكلام فى هذه الخزينة فى مقامات‌

المقام الاول: فى بيان الامور المتعلّقة باشتراط العدالة

المقام الاوّل‌ فى الامور المتعلّقة بالعدالة فاعلم ان الاصل المستفاد من الاطلاقات عدم اشتراط العدالة فى شي‌ء من العبادات و العقود و الايقاعات و الغرامات و الضمانات بل ان هذا من القواعد الخاصّة الغير المتطرق اليها التخصيص فان ما عليه الشيخ من اعتبار العدالة فى التصرّفات المالية مما ليس فى محله على انه خارج عن المقام فان هذا النزاع مما يرجع الى النزاع فى الموضوعات اى فى معنى السّفه و الرّشد فما ادعينا فى المباحث السابقة من قلة القاعدة الغير المتطرق اليها التخصيص انما كان فى القواعد العامة او فيما بمثابتها لا فى امثال هذه القاعدة الخاصّة الجزئية و توهّم ان قاعدة اشتراط العدالة فى كل مقام يكون فعل الشّخص او قوله مسقطا عن الغير او حجة عليه ترد على تلك القاعدة ورود الخاصّ على العام توهم محض اذ كلّ منهما من صقع من غير صقع الآخر و قد تقدّم الكلام فى هذه الاخيرة فى خزينة [1] فعل المسلم على الصحّة فراجع اليها ثم ان مقتضى التحقيق ان التقابل بين العدالة و الفسق تقابل التضاد لا تقابل العدم و الملكة فلا اصل فى البين بعين الشّك فالواسطة ثابتة و المشكوك غير ملحق بشي‌ء منهما لكن هذا انما على البناء على الملكة الكاشف عنها حسن الظاهر و الدال عليه صحيح ابن ابى يعفور و اما على القول بانها حسن الظاهر او مجرّد الاسلام مع‌ [2] عدم ظهور الفسق كما عليه الشيخ فيكون المشكوك فيه مما يجرى فيه اصالة العدالة بعد العلم باسلامه‌ المقام الثانى‌

المقام الثانى: فى بيان الامور المتعلّقة باشتراط الحرية

فى الاشارة الى الامور المتعلّقة بالحريّة فاعلم ان المستفاد من ادلّة الاشتراك اصالة عدم كون الحرية شرطا فى العبادات البدنية و قد استثنى منها الجهاد و الجمعة كما ان الاصل المستفاد من ادلة ضمان اليد و الاتلاف و الجناية عدم كون فعل العبد كفعل البهائم و الكلام‌ [3] بكسبه او رقبته او تعلّقه على المولى بل فى اثبات سببية يده العرفية و كذا فى اتلافه و نحو ذلك ثم الاصل فى العبادات المالية هو اشتراط الحرية و الآية دليل على عدم تملكه و على تسليمه فنقول الشرط مفقود و هو التمكن من التصرف فانه محجور فالتكليف بذلك تكليف بما لا يطاق و صورة الاذن خارجة عما نحن فيه فالفرق بين العبادات المالية و بين الضمانات و الغرامات واضح فان عدم تعلق التكليف فى الاول لاجل استلزام التكليف بما لا يطاق و ليس الفرق بينه و بين الحرّ من قبيل الفرق لاهل اختلاف الاحكام بل من قبيل اختلاف الموضوع و عدم تحقق الشرط فيحكم العبد فى الكفارة حكم الحرّ فى تعلقها به فى الجملة و عدم التمكن من الدّفع ليس مانعا من ذلك كما فى ساير الضمانات هذا و اما تخيل ان عدم‌ [4] تعلق الماليات على العبد فى عبادة او معاملة انما لاجل عدم امكان الاداء كتخيل ان الفرق بين العبادات و بين الضمانات و الغرامات بكون الخطاب تكليفيّا يتبعه الوضع و كونه وضعيّا يتبعه التكليف فمما ليس فى محلّه اذ لا باس فى ثبوت الضمانات و ان كان التكليف بعد ذلك مما يتوقف على حصول شرطه ففوات احدهما لا يستلزم فوات الآخر على ان كون الضمان فى مثل الكفارات تابعا للتكليف اول الكلام و على فرض ذلك فامكان تحقق شرط التكليف و لو بعد زمان مما يكفى فى بقاء الحكم الوضعى ثم الاصل فى عبارة العبد فى العقود و الايقاعات كونها كعبادة الحر فلو كان وكيلا فى عقد او ايقاع يؤثر عبادته مط و لونا فى ذلك حق المولى ثم ان مقتضى التحقيق و الاصل المستفاد من العمومات المضافة الى جملة من المدارك الخاصّة جواز تصرفاته الغير المالية من الطلاق و الظهار و الايلاء و اللعان و النكاح مع قطع النظر عن النفقة و المهر كما ان مقتضى الاصل المستفاد من الكتاب و السّنة و الاجماع عدم جواز تصرّفه فى نفسه او ما فى يده او ساير اموال المولى هذا و اما صحّة التصرف بعد الاذن و عدمها فمما يبنى على ان حجره هل لاجل وجود المانع او عدم المقتضى فالحق هو الاول لشواهد كثيرة و الاحتجاج على الثانى بالآية [5] مما يدفعه السّيرة ثم ان الوجوه المحتملة فى باب ضمانه خمسة كما مرت اليه الاشارة فنقول ان التحقيق ان مقتضى اصل الماخوذ من البراءة من وجه و آية لا تزر وازرة من وجه آخر تعلقه بذمة العبد يتبع به بعد العتق و كذلك الكفارات و قد خصّص ذلك فى ارش الجنايات و نحوه بالدليل حيث تعلق برقبته و لا يخفى ان الذمة التى حكم وضعى و عبارة عن معنى مقدر فى المكلّف قابل للالزام و الالتزام كاهلية التصرف التى هو حكم وضعى ايضا و عبارة عن قبول يقدره الشرع فى المحل مما يتصوّر فى شان العبد جدا ثم ان هذا كله انما فى غير ما يستند الى اذن المولى كامره فى اقراض او نكاح بمهر او شراء بثمن او استيجار باجرة و نحو ذلك فالضمان ح على المولى قطع لان العبد ح كالوكيل ثم ان للعامة فى دخول العبد تحت الخطابات مذاهب من اصالة الدّخول الا ان يخرجه الدليل و من اصالة عدمه الا بالدّليل و من انه ان كان تعبدا دخل و ان تضمن ملكا او عقدا او ولاية فلا و من انه يدخل فى الضرورات دون غيرها ثم ان الامر اذا دار بين الحرّية و الرقية فالاصل الماخوذ من الاصول العدميّة و الظاهر و الاجماع مع الاولى و لا يخرج عنه الا باقرار و بيّنة و نحو ذلك فلو ادعى صاحب اليد العرفية رقية شخص و الآخر حرّية نفسه قدم قول الاخير فان النزاع فى الحرّية و الرقية يرجع الى النزاع فى ان له يدا عليه ام لا و لذلك ذكروا ان الانسان لا يملك الّا بالسّبى مع الكفر الاصلى او بملك اصوله الموجب لمملوكية الاولاد و الا فهو بحسب الاصل حر

المقام الثالث: فى بيان الامور المتعلّقة باشتراط الاسلام و الايمان‌

المقام الثالث‌ فى الاشارة الى الامور المتعلقة بالاسلام و الايمان اصالة عدم اشتراط التكليف بالفروع بالايمان و الاسلام مما يستفاد من جملة من الآيات المضافة الى قاعدة الاشتراك فى التّكليف و المناقشة فى دلالة الآيات و الاخبار ضعيفة بعد دعوى الاجماع من جمّ بل بعد تحققه بكل طرقه و مخالفة جمع‌


[1] حمل‌

[2] عدم‌

[3] هنا ليس فى كيفية الضمان من كونه على ذمته او يتبع به بعد العتق او يتعلق‌

[4] تعلق‌

[5] مما

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست