responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 169

تخلف المعلول عن العلّة و الاوّل خلاف الفرض و الثانى ممتنع عقلا و المجي‌ء فى قولنا اكرم زيدا ان جاءك ظرف للمط فالطلب مط و المطلوب مقيّد و هو و قولنا اكرم وقت مجيئه سواء فلا غائلة اصلا و لا نقض و اما اثبات النقض بان المفهوم من المثال تعليق التكليف لا المكلف به و ان الوجدان قاض بعدم ثبوت التكليف عند عدم وجود الشرط لا عدم سقوطه و انه ان اريد انشاء الطلب الفعلى فمم و ان اريد على نمط الا بشرط او التعلقى فلا يجدى و الامر حقيقة فى انشاء التكليف اللابشرط و ينصرف الى الفعلى بقرينة الاطلاق و الى الثانى بقرينة التقييد و القسمان لا ينفكان عن الانشاء لاستحالة تخلّف المعلول عن العلّة فمما ليس فى مخره اذ الاول مدفوع بان المعلّق هو الوجوب الذى صفة للمط و يتقيد بقيد لا الطلب و الثانى بانه ان اريد الطلب و هو ساقط و ان اريد الوجوب فهو غير ثابت و الثالث بان المفهوم عرفا هو الطلب الفعلى على ان الطّلب المعلق على المعدوم معدوم فلا معنى لانشائه و الايجاد من غير تحقق وجود لا يعقل و التأهّل للطلب كان ثابتا قبل ايضا هذا و اما المعارضة فى المقام بان الملك العرفى ينقسم الى منجز معلّق و الفرق بينهما كالطلب التنجيزى و التعليقى و بان التمليك بمنزلة الطلب و الملك بمنزلة الاكرام المتاخر فانشاء التمليك لان و حصول الملك بعد و بانه لو لا الامر كما قلنا لزم ان يكون المملوكية ايضا بالفعل مع ان موضوعه فى المنفعة المنفصلة معدومة و كيف يوجد العرض بدون الموضوع فمما ليس فى مخره ايضا اذ الاوّل مدفوع و ان اعتضد بوقوع السلم و الصرف فى الشّرع بانه مصادرة على المط لما عرفت من ان الانشاء هو الاحداث فلزوم الملكية معلوله و فى السّلم و الصرف لم يجعل اثر الانشاء متاخرا عنه حتى يلزم جعل الممتنع العقلى ممكنا فالتاثير فى السلم من حين الانشاء و امضاء الشارع من زمان القبض فلا غائلة اصلا و الثانى بانّ انشاء التمليك ايجاد له بالفعل و المالكية معلول له فالتخلف غير جائز و الثالث بانه لا يلزمنا ذلك و انما هو نظير الواجب المتحقق فى ظرف وجود المامور به على انه منقوض و ذلك ان الموجر مسلّط على المنفعة و بائع الثمار عليها فى ظرف وجودها و خلاصة الكلام ان الانشاء القلبى كالفعل الظاهرى فيمتنع عقلا نقل شي‌ء من مكان الى آخر اليوم غدا فهذا هو الكلام فى امتناع التعليق فى العقود على الشرط المتاخّر امتناعا عقليا

فى بيان كيفية الشرط و ورود التعليق على الشرط المقارن‌

و اما الكلام فى التّعليق على الشّرط المقارن كقولنا بعت الحنطة ان كانت حمراء و وكلتك فى بيعها ان كانت صفرا فالظ فى ذلك انه غير ممتنع عقلا و ثبوته فى الوكالة بالاجماع كاشف عن ذلك فان الامر العقلى لا يخصّص و الفرق بين ما هناك و بين ما هنا ببيان ان الشرط ح ينحل الى الوصف و من المعلوم ان العقد انشاء للمقص و علة تامة لنقل متعلّقه فان كانت الحنطة فى الواقع حمراء فقد وردت العلّة على المعلول و ان لم يكن كذلك لم يتحقق العلّة اصلا فيكون بمثابة بعتك مكان انكحتك او بمثابة بعتك الفرس مكان بعتك البقر هذا و اما المعارضة بان النقل معنى نفسانى فاذا لم يعلم انه يقع ام لا فكيف يجعله النّفس موجود اعلى ان ما ذكر تتمشى ايضا فى قولنا بعتك ان جاء زيد و التقريب ظ و بان الانشاء جزم بالنقل فلا يتصور فى مقام احتمالين احدهما قابل للنقل و الآخر لا و النقض بالوكالة و النذر ليس ليس فى محلّه لرجوعهما الى نوع من الوعد و الاخبار فمما ليس فى مخره ايضا اذ الاول مدفوع بان النقل ليس الا التسليط و هو مسلط على هذه الحنطة الحمراء قط و ظهور الخلاف يكشف عن عدم العلية بالنسبة الى ما هو الموجود لا عن تخلف المعلول عن علّته و الجواب عن النقض ظ و و الثانى بان الامتناع فى السّابق لم يكن لاجل تردّد الحصول بل لاجل تاخر المعلول و هو هنا منتف لانّه على احد التّقديرين قد تحقق الاثر و المؤثر المتقاربان و على الآخر لا اثر و لا مؤثر فى البين على ان ما بنى عليه الامتناع العقلى من عدم حصول الجزم مع احتمال فقد المقص منقوض بالبيع الاحتياطى و النكاح الاحتياطى و التقريب بان مقتضى الاصل وقوعه صحيحا بعد الفراغ فالمقص من اجراء الصّيغة ثانيا انه جازم بالنقل لو لم ينقل بالعقد السّابق اذ تحصيل الحاصل مح و القول بانه لا جزم ح من المكابرات كما ان القول بانه غير معقول مخالف للضّرورة فان فرض القول بعدم الجواز فانه من جهة الشرع لا لاجل الامتناع العقلى فاذا ساغ القول بالجزم ثبت المط و كذلك الامر فى الطلاق مع الشك فى بقاء الزّوجة و الاستصحاب لا يرفع الاحتمال الواقعى و الشرع لا يجعل غير المعقول ممكنا فظهر ان الشرط المقارن لا مانع من التعليق عليه اذا امكن التعليق فى المقام فلا منافات فى ذلك بحسب النوع و مع ذلك كله يمكن ان يحكم بالفساد فى مثل قولنا بعتك الحنطة ان كانت حمراء لاجل ان الموجود من حيث هو حاصل لا يقبل التعليق و توقف الاستمرار على شي‌ء غير ما نحن فيه و ان شئت بيانا آخر فقل ان الفعل الصادر عن الفاعل ما لم يصدر عنه مما يقبل التعليق و التنجيز فاذا صدر لا يقبل التعليق مط و المراد بكون اليوم قيدا للبيع كون وجوده هو المط فى ذلك اليوم فان الماهيّة بنفسها مما لا تعلق على شي‌ء ثم ان المصادر انما تطلق على الماهيات الموجودة بوجود المقتضى و رفع المانع لا على ارادتها و مقتضياتها بالكسر و ان اسماء الملكات من الصّناعات و نحوها انما تطلق على القوة الراسخة لا على الواسطة بين حصولها و عدمها كوجود المقتضى مع المانع و ان الاهلية على الاهلية الحاصلة لا على اهلية الاهلية و ان ايجاد الافعال يكون بنفسها اذا كانت‌ [1] لازمة فبامر وراء مفاهيمها فان الذبح ايجاد شي‌ء يوجب فرى الاوداج و مجموع الايجاد و الموجد هو الذبح و ليس ايجاد القيام الا الحركة فاذا حصلت فى الخارج تحقق القيام و ان الانشاء قد علم انه الايجاد فلو تعلق بالافعال المتعدّية كان انشائها نفس حصولها فى الخارج فانشاء البيع انما بحصوله و انشاء التمليك انما


[1] مقدميّة و اذا كانت‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست