responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 168

المشتمل على الشرط الفاسد بمعنى انه هل هو عقد مع ملاحظة الغاء الشرط و عدم الاعتداد به ام لا فعلى الثانى فلا كلام لنا فيه ايضا لكن الاذعان به مما على خلاف الانصاف جدا و الخصم ايضا لا يقول به ظاهرا و على الاول فيكون داخلا تحت العمومات و بيان ذلك ان امثال هذه القصود المذكورة ليست من حيثية الارتباطية بمثابة الاجناس مع الفصول حتّى تنتفى بانتفائها على ان الحكم فى المشبّه به ايضا مما ليس على نمط الاطلاق و الارسال كما عرفت فى بعض المباحث السّابقة فى بحث الموضوع فى الاستصحاب فلا شك فى ان اقل ما فى الباب هو ان يكون المقام من مقامات الشكوك فح تسقط جملة من اواخر ما تضمّن هذا السّؤال و بالجملة فان امثال هذه القصود [1] ليست من مقومات العقد فاذا تحقق الصدق الصغروى بدونها يدخل العقد المفروض تحت العمومات و الاحتجاج بها على البط غلط فى غلط بل انها مما يدل على المط حتى الفقرة المشتملة على الاستثناء فى الأخبار كما لا يخفى تقريبه الدقيق على الفطن على ان التمسّك باصالة بقاء اهلية ما وقع قبل التلفّظ بالشرط الفاسد و اتمام المط به حين الشك فى الصدق الصّغروى كاف فالتمسّك باصالة الاشتغال فى مقام الشك فى الشرطية او الجزئية و المانعية فى المعاملات كالعبادات و ساير الاصول العملية التى هى مدرك اصالة الفساد مما ليس فى مخرّه لان السّلسة الاولى غير تامة على انها فى غير صورة وجود الاطلاقات المبينة و عدم ورود ما يرد عليها او السلسلة الثانية بعد اندفاع الاولى بما مرّ مما يرد عليها العمومات فلم يبق فى البين الا الاستناد الى الشهرة و هى على فرض تحققها مما لا تعويل عليه لفساد المبنى و هذا كله بعد الاغضاء عن الاحتجاج على المط بالاجماعات المنقولة فى باب النكاح على عبارة اذا فسد الشّرط صحّ العقد و الاخبار الواردة فى باب البيع الحاكمة بصحّة العقد مع فساد الشّرط و هكذا الاخبار فى النكاح نظرا الى تطرق الخدشة الى هذا النّوع من الاحتجاج كما لا يخفى على المتتبع فى الأخبار و الحاذق فى التمرينيّات و الا فالامر اوضح هذا و اما التفصيل فى المسألة بان الشرط اذا كان غير مقدور بطل العقد و الشرط معا و اذا كان مخالفا للكتاب و السّنة بطل الشرط خاصّة تعليلا فى الاول بانّ هذا تعليق على الممتنع فيكشف عن عدم رضائه بالعقد و فى الثانى بانه حصل التراضى بنفس العقد فيبطل الشرط خاصّة كالتفصيل بين اشتراط ما فيه فائدة و بين غيره بالحكم ببطلانهما فى الاوّل و الشرط فى الثانى تعليلا فى الاول بانّ الرضا انما مع الشرط فاذا فسد بطل العقد و فى الثانى بان المقص هو غير الشرط لعدم الفائدة فيه فاذا بطل بقى العقد صحيحا فمما ليس فى مخره جدّا و فيما قدّمنا كفاية فى ردّهما و قد يتخيّل فى المقام و يقال ان الشرط اما فى الانشاء او فى متعلّق المنشأ و الاول مما يبطل العقد جدا و اتفاق و الثانى كما يمكن ان يتوجّه الى اللزوم فكذا الى الصحّة و الحق هو الثانى لان المقام مقام التمليك و الملكية فيكون ملكية المشروط معلّقا على ملكية الشّرط و اذا ابطل ملكية المعلّق عليه‌ [2] و لا غائلة فى هذا التقرير نظرا الى استلزامه الدور فانه معىّ كما فى توقف الجزء على الكل و بالعكس و قضية ان الشرط لا بدّ من تاخره و تبعيّة فكيف يكون مقترنا مع المشروط مندفعة بانّ تقدم المشروط تقدّم ذاتى لا زمانى على ان فى التقدم الزمانى لا بد من مضىّ زمان يعتد به هذا و لا يخفى عليك ان بيان صحّة هذا التخيل او فساده مما على ذمتنا فى تذييل بعد الفراغ عما يتعلق بما نحن فيه من جملة من المسائل‌

فى عدم الفرق فى الاحكام المذكورة بين العقود و اللازمة و العقود الجائزة

فاعلم انه لا فرق فيما قرّرنا بين العقود اللازمة و بين العقود الجائزة و كذا بين صورة وحدة الشرط و بين صورة تعدده و فى الثانى قد يكون الشروط متداخلة و قد تكون مترامية و تكثر الصّور و الاقسام فى هذين النّوعين من الشروط بملاحظة جهات و اعتبارات و لا استبعاد فى ان يقول بصحّة العقد و فساد الشّرط اصحاب القول ببطلانهما فى اصل المسألة فى الشروط المترامية مط او فى بعض صورها نظرا الى انّ تمشية قاعدة الاغتفار فى الثوانى ثم الحال فى الصّور الكثيرة و الاقسام الوفيرة المنبعثة من ملاحظة علم العاقدين و جهلهما بالحكم و الموضوع فنحكم فى تلك الصور الكثيرة ايضا بالصحّة فمن امثلتها اذا اشترط فى ضمن العقد تمليك‌ [3] هذا الاناء و هو خمر فى الواقع و لا فرق على المختار بين تقديم الاشارة على الاسم و بالعكس و يمكن ان يكون بناء المشهور على البناء الثانى على الصحّة ثم انّ مقتضى التحقيق هو ثبوت الخيار فى جميع مسائل المقام و فروعها و ذلك لقاعدة نفى الضرر الجارية فى خيار التبعيض و غيره‌

تذييل: فى بيان التعليق فى العقود

تذييل‌ اعلم ان مسئلة ان امتناع التعليق فى العقود هل هو عقلى او شرعى او وضعى مما يوجد فى كلمات البعض فتنقيح الكلام فيها مما يكثر فوائده فاعلم انه يمكن ان يحتجّ على ان امتناع التعليق فى العقود على الشّرط المتاخر عقلى بعد ثبوت كونها انشاءات بملاحظة امور من ان الانشاء عبارة عن الاحداث و الايجاد و هو العلة الواسطة بين الفاعل و آثاره و ان بتحريك اللسان و احداث اللّفظ و اتباعه الدلالة و الصورة الحاصلة فى ذهن المخاطب يقع المعلول بوقوع علته التامة ففى لفظ بعت مثلا النقل و التمليك و هو معنى معقول قبل الشرع و بعده فيمتنع انفكاكه عنه فى الوجود و الشارع قد يمضى هذا المعنى من حينه و قد لا يمضيه مط كما فى الغرر و الجهالة و قد يمضيه بعد زمان كما فى السلف‌ [4] و ان المملوكية فى العقد صفة للعوضين و ظرف وجودها انما هو ظرف وجود موضوعه فالمنفعة المنفصلة عن العقود مملوكة فى ظرفها و ان حصل السّلطنة الآن فالمستأجر مسلّط و مالك فى ظرف وجوده و المنفعة مملوكة و مسلط عليها فى ظرفها فقد بان من ملاحظة هذه الامور انّ الانشاء علة للمنشإ فحيث لا منشأ و لا انشاء و الاوامر و صيغ العقود بمثابة واحدة هنا فلا بدّ من حصول الطلب عند قولنا اضرب و النقل و الملكية عند قولنا بعت عرفا و إلا لزم اما عدم الانشاء او


[1] القصود

[2] عليه بطل ملكيّة المعلق‌

[3] هذا الماء فى‌

[4] السلف‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست