responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 170

انما بحصوله و لو تعلق بالامور الشّأنية كان يحدث الشأنية و الاهلية و لو تعلق بالافعال اللازمة فقلت انشأت القيام مثلا كان معناه تحركت حركة يترتّب عليها هذه الهيئة و لو تعلّق بالامر الفعلى احدث الفعل فعلم من ذلك كله ان ملاحظة الصّيغ الموضوعة للانشاء طلبية كانت او غيرها مما لا بد منه و انه بنفسه لا يقبل التعليق و كذا لا بد من ملاحظة متعلّقات المنشئات انها اعيان او افعال او منافع او غيرها و كذلك الايقاعات حتى يعلم انها تقبل التعليق ام لا فنقول فى البيع و الصّلح و الاجارة ان التعليق ان رجع الى نفس الفعل الذى هو المنشأ لزم المح لما عرفت و كذا اذا رجع الى الحنطة فى المثال اذ الماهيّة لا تعلق على شي‌ء بنفسها و كذلك وجودها بعد حصوله و المفروض ان الحنطة موجودة اما حمراء او غيرها و لعلّ هذا الوجه العقلى هو سرّ انعقاد الاجماع على بط هذا البيع و النقض بالعقود و الايقاعات الاحتياطية و كذا العقد الوكالة و كذا بالنذر و التدبير و الظهار و الايلاء و المكاتبة و اللعان مما ليس فى محلّه فان الاول مدفوع بان البيع مثلا يحصل بذلك عرفا و احتمال الانتقال بالعقد السّابق غير مضرّ فى تحققه اذ هو متحقق مع عدم المتعلق ايضا كما لو قال بعتك السّيف و قال الآخر قبلت فعلم بعد ذلك عدمه فيصدق النقل العرفى و ان لم يترتب عليه اثر و الثانى بان المعلق المقيّد هو التصرف لا التسليط و التسلط و الثالث بان ما يمتنع هو تخلف المنشأ عن الانشاء فيستحيل التعليق فى الانشاء و اما المنشأ فعلى اقسام بحسب متعلقاته فجملة منها تقبل التعليق نظرا الى كونها غير موجودة و جملة منها لا تقبله نظرا الى كونها موجودة و جملة منها ذات وجهين و الامثلة المذكورة كلها من قبيل الاول فالمنشأ له اىّ متعلق المنشأ فى الايلاء مثلا هو الفعل او الترك مما هو غير موجود فالتعليق فيهما لا فى نفس انشاء الحلف و المنشأ بالعقد فى المكاتبة الاهلية للفك و هى حاصلة من حين ايجادها غير معلقة على شي‌ء و انما المعلق على شي‌ء هو الفك و هكذا الكلام فى غير ذلك فاذا كنت على خبر من ذلك فاعلم انّ ما ذكرنا فى هذا التذييل هو غاية ما يتصور و قصوى ما يمكن ان يكون وجها للامتناع العقلى و لكن الحاذق الممرّن اذا كان على خبر مما قدّمنا فى مباحث الشروط و الاسباب تفطن لما فى هذه الكلمات من جملة من الوجوه المدخولة و المصادرات فاقل ما نقول هنا ان المسلّم من طريق العقل انما هو امتناع التعليق فى الخبر و كذا الانشاء طلبيا و غيره‌

فى بيان التعليق فى الانشاء

و الثانى فى العقود و الايقاعات و لكن من حيث انه انشاء و عقدا و ايقاع مع قطع النظر عن المتعلق فاذا لوحظ المتعلق فكل العقود و الايقاعات على نمط واحد فى عدم تمشية الامتناع العقلى فالتفرقة بين جملة من العقود و الايقاعات و بين جملة اخرى منها ليست الا من التكلفات و ليس فى تلك المقالات المتقدمة ما يفيد الامتناع العقلى الا قضية ان الانشاء القلبى كالفعل الظاهرى فيمتنع عقلا نقل شي‌ء من مكان الى مكان آخر اليوم غدا و قضية امتناع تخلّف المعلول عن علة التامة و انت خبير بان التعليق فى المتعلق من اىّ صنف كذلك لا يستلزم مثل ما ذكر بل مثل النقل من مكان الى آخر اليوم و ترتب الآثار فى الغد و هذا مما لا ضير فيه و وقوع امثاله و نظائره فى الشرع مما لا يحصى و بان قضيّة عدم جواز التخلّف انما هو بين العلة و المعلول لا بين السّبب و المسبّب كما عرفت الكلام المشبع فى ذلك على انّ مؤدى هذه المقالات جعل الشارع الممتنع ممكنا و واقعا و ذلك ان الشروط السائغة فى العقود مما يرجع الى التعليق بحسب اللب فاختلاف الصّور بكونها بادوات التعليق او بالشروط مما لا يجدى و قد اعترف جمع بذلك حيث قالوا فى باب الوكالة بعد حكمهم بالبطّ فى صورة التعليق على الشرط اى ما امكن وقوعه او الصفة اى ما تحقق وقوعه انه يصحّ تعليق التصرف مع تنجيز الوكالة لانه بمعنى اشتراط امر سائغ زائد على اصلها الجامع لشرائطها التى من جملتها التنجيز و ان كان فى معنى التعليق فان العقود المتلقاة من الشارع منوطة بضوابط فلا تقع بدونها و ان افاد فائدتها فظ هذا الكلام ان البط فى التعليق لاجل دليل شرعى لا لاجل الامتناع العقلى و كيف لا فان الدليل العقلى لا يخصّص فعليه لا يفرق بين التعليق بالادوات و بين التعليق اللبى المستفاد من الاشتراط بالشروط السائغة ثم لا يخفى عليك ان كلمات القائلين بالامتناع الشرعى غير منقحة ايضا و جمع قد فسحوا الكلام على المنوال الذى مر الاشارة اليه و جمع قد اناطوا الامر على قاعدة القصد و الجزم حيث قال بعضهم فى باب عدم التعليق فى العقود ان الانتقال يفيد الرضا و لا رضاء الا مع الجزم و لا جزم مع التعليق لانه يعرضه عدم الحصول و لو قدر على حصوله كالمعلق على الوصف لان الاعتبار جنس الشرط دون انواعه و افراده فاعتبر المعين العام دون خصوصيات الافراد هذا و قد ادّعى البعض الاجماع على صحّة قوله انت وكيلى فى بيع عبدى اذا قدم الحاج و قال البعض بعد نقل هذا الكلام و لعلّ الشّرط قيد للبيع و به يحصل الفرق بينه و بين المعلّق الممنوع و مرجعهما بحسب المال واحد و قد تخيل فى بعض الانظار ان الامر يناط على قاعدة وضع صيغ العقود فمقتضى هذه القاعدة اقتران جميع الآثار مع الصّيغ فيناط البطلان على تحقق التقدم و التاخر فى البين لا على شي‌ء آخر فالتعليق على الصّفة جائز لا لاجل تحقق الوقوع فى هذه الصورة بل لاجل الاقتران و لا يجوز فى غير هذه الصورة و ان تحقق الوقوع لتقدّم المشروط على الشّرط من حيث الذات و من حيث الشرع و العرف ايضا فان اثر الشرط بعد اثر المشروط فهذا هو وجه عدم الجواز هذا و لا يخفى عليك ان هذه الكلمات كالثياب الخلقة كلما خيطت من جانب تهتكت من جانب آخر فالتوفيق و الجمع بينها فى غاية الاشكال فمنع التعليق غير مرتبط بدليل تامّ فلم يبق فى البين شي‌ء يصحّ الاعتماد عليه الا دعوى الاجماع من جمع و الاعتماد عليها بحيث يتم المط على نمط الارسال بعد ما عرفت‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست