responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 167

بعد وجود العوض و امكان القبض و معلوميّة المقدار و ان كان قليلا ما [1] لم يؤدّى الى السّفه لقاعدة السّلطنة على الاموال و قاعدة الاقدام على ضرر نفسه و اسقاط احترام ماله غاية ما فى الباب ان البيع فى مثل ذلك يكون من قبيل بيع المحابات و الفرق بينه و بين صورة الاقدام تعمدا على ما فيه غرر بان يقول انى ابذل هذا الثّمن بازاء هذا المال سواء كان زائدا او ناقصا ممكن القبض ام لا ظ فان هذا المثال فرد نادر و ملاك الامر فى الضوابط الشرعية انما على الاغلب فمتى ما تحقق الغرر لزم منه البط حتى فى الفرد النادر و ذلك لسدّ باب التجارب و قطع طريق التشاجر و التنازع و بالجملة فرق بيّن بين كون الافراد الغالبة مما لا يقدم فيه الا على الحصول و عدم الضرر و بين ما لا يقدم فيه الا على الضّرر فبيع المحابات و الهبة و نحوهما انما من الاخير ثم لا يخفى انه قد انصدع فيه عن تضاعيف ما مر ان بيع الكلى ليس كبيع احد الفردين فان الاول بعد تحقق الوصف باوصاف مميزة منتهية الى حد لا يقع الاختلاف بعده فى افراده بما يختلف به الرغبات و يتفاوت القيم مما ليس فيه غرر و لا جهالة فهو مقدور فى كلا البابين فى باب تعلّق البيع به و باب التسليم بتوسيط الافراد التى هى من المقدّمات السّببية و لا فرق فى ذلك بين المذهبين من وجود الكلى الطبيعى حقيقة فى الخارج و من عدم ذلك ان ما يفهمه اهل العرف من ان متعلّق البيع هو الامر الكلّى مما يكفى فى المقام ثم ان الاغراض الشرعيّة من الاحكام التّكليفية و الوضعيّة انما تحتاج الى تحقق الموضوعات فى نفس الامر بمعنى انّ هذا الحكم مثلا ثابت له فى نفس الامر على تقدير ثبوت الموضوع الفلانى فى نفس الامر فلا يحتاج الى الوجود الفعلى فيندفع ما يتخيل من انّ معاملة الكلى و ان لم يكن مما فيه ضير من حيثية الغرر و الجهالة إلّا انها مما فيه ضير من حيثية الملك نظرا الى ان المعاملة قاضية بالتمليك و الملكية صفة لا تقوم الا بمحل موجود و الكلى لا يعقل وجوده بما هو كذلك و ان قلنا بوجود الكلّى الطبيعى حقيقة و بالجملة فان بيع الكلّى مما هو جار على القاعدة و اما الفرد المردّد فان عدم جواز بيعه فى المثليات كعدم جوازه فى القيميات مما على وفق قاعدتى الغرر و الجهالة فالحكم بالبط ح مما فى مخره و ان قطع النّظر عن النص و الاجماع اذ الامر المردّد من الامور الانتزاعيّة المحضة لا من الكليّات المتاصّلة فى نفس الامر فبسبب مدخلية الفرد فى ذلك اى احدى الخصوصيّتين و عدم مراديّة الكلّى المتاصّل الحاصل فى ضمنهما يكون المقام مما لا يتعلق به التمليك و النقل و الانتقال و مما لا يؤثر فيه الانشاء من حين العقد و بالجملة فان الامر المردّد مما ليس له قابلية لتعلق انشاء به فهذا امر زائد فيه على الغرر و الجهالة فلذا جاز الصّلح فيما فيه الغرر و الجهالة و لم يجوز على الامر المردّد فلا حاجة الى ان يقال ان الغرر و الجهالة فى غير هذه الصورة مما يئول الى العلم بمعنى المعلوم واقعا و المجهول ظاهرا و هاهنا لا يئول اليه او ان عدم اغتفار هذا النّوع من الجهالة و الغرر فى الصّلح لعله لدليل خاص هذا على ان هذين الوجهين مما لا يخلو عن مناقشة كما لا يخفى على الفطن ثم لا يخفى عليك ان ما ذكرنا غير منقوض عند النظر الدقيق فى الاجارة على تقديرين كنقل المتاع المعيّن فى الجمعة بدينار و الخميس بدينارين و هكذا خياطة الثوب على نمط الرّومى و الفارسى و ذلك ان المقص فى هاتين الصورتين كل منهما لا احدهما فيكون فى المقام اجرتان مستقلتان فى ازاء عملين مستقلين مقصودين و فوات احدهما فى الاجارة ليس بسبب قصد المتعاقدين بل للتعذر الخارجى بحيث لو فرض الاتيان بهما لاستحق الاجرتين بمقتضى العقد و لكن ذلك فى الخارج غير ممكن فليس هكذا بيع شيئين بثمنين فان البيع تعلق بواحد لا بعينه فلزم البط نظرا الى انه ان قصد كلا منهما فلا بد من وقوعهما و حصولهما لعدم منع الجمع كما فى الاجارة المذكورة فلا بد من ارادة احدهما فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل‌

تذنيب: فى بيان انّ الشرط الفاسد لا يوجب بطلان العقد

تذنيب‌ اعلم ان من تامل فى جملة من المباحث السّابقة و اخذ مجامع ما اخترنا فيها علم ان الاصل الاصيل هو عدم بط العقد باشتراطه بالشرط الفاسد و هو المنافى لمقتضى العقد او المؤدّى الى الجهالة او الغرر او المخالف للكتاب و السّنة او المحلل الحرام او المحرّم الحلال بل انه يبطل الشرط ح و يلقى من اصله فهذا مما يتمشى حتى على الاذعان بقاعدة تبعية العقود للقصود و تسليم قضية ان الشرط الفاسد مط مما يوجب جهالة فى احد العوضين لان له قسطا من العوض و ذلك لفقد تحقق المانع العقلى فى المقام كتحققه فى باب التعليق فى جملة من العقود على انه يكشف عن ذلك اشتمال جملة من النصوص و الفتاوى على الغاء الشرط بفساده و الحكم بصحة النكاح فى بعض المقامات فالتقريب غير خفى فانحصر طريق الفساد فيما اشرنا اليه فدون استنباط فساد ما نحن فيه منه خرط القتاد فان قلت ان الشرط بمنزلة الجزء من العوضين و المراد به ربط المعاملة لا التزام خارجى مطلوب فى نفسه فمتى تحقق الرّبط و فسد الشرط لم يقع ما تعلق به القصد من المركب و المطلق لم يتعلّق به القصد و ليس العقد دالا على وقوع المعاملة و ان انتفى الشرط بل هو دال على عدمه بدونه فلا يجدى عموم اوفوا بل هو و خبر المؤمنون عند شروطهم مما يدل على فساد العقد لا يقال ان العقد بظاهره اقتضى الوقوع بدون الشرط لانه يقال انه على فرض تسليمه لا وجه لبقاء الصحّة ايضا لعدم القصد على ذلك على ان قصد الوقوع بدون الشرط مما يضرّ ايضا لعدم الدال ح عليه و القصد الخالى عنه مما لا عبرة به و اللفظ مما بعد التقييد بالشرط دال على الرّبط قلت انّ ما ذكر غاية استنهاض الوجه للفساد و مع ذلك فانه‌ [2] مما قد اشتمل على الوجوه المدخولة و المصادرات اذ قد علم عما مر فى باب تبعية العقود للقصود و باب كون الشرط بمثابة الجزء و بابى الغرر و الجهالة عدم تطرق الفساد الى العقد بما يزيد بدرجة على ما ذكر فح يسأل عن ان العقد المشتمل‌


[1] لم‌

[2] مما

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست