responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 166

منها و هكذا و ان التعميم فى القاعدة لو سلّم فانه مذهب‌ [1] كلّ من قال بها فى البيع و ان تفريع الشروط الثلاثة التى كل واحد منها بمنزلة قاعدة مستقلة على هذه القاعدة مما لا ينكر الا ان الاذعان‌ [2] بثبوت القاعدة فالنزاع فيها مما ينبعث عنه النزاع فى هذه الشروط على ان للكلام فى كيفية كل واحد منها عرضا عريضا كما لا يخفى على الفطن الحاذق الاخذ بمجامع ما قدّمنا فى المباحث السابقة ثم ان هذا كله انما بعد الاغضاء عن ان الامثلة المذكورة و نحوها مما للغرر فيها مدخل ظ فهذا مما اذعن الشهيد (ره) بتحقق الاجماع فيه و الا فالامر اوضح فان قلت انّ المصير الى قاعدة عدم اغتفار الغرر حتى على نمط التعميم فيها مما فى مخرّه و ان كان مستنده من الخبر مما يقبل المناقشة على ما اسلفت و ذلك لكونها من القواعد الفرعيّة التى يكفى فى اثباتها دليل من الادلة الظنية فالشهرة و الاجماع المنقول مما يكفى فى اثباتها و ان سلم عدم تحقق شي‌ء من غيرهما قلت الامر كما ذكرت لو لم يتبيّن فساد محط نظر المشهور فى المقام قد تبيّن فلا اعتداد بالشهرة و لا الاجماع المنقول هذا و مع ذلك فالقول بثبوتها حتى على نمط التّعميم مما لا يخلو عن وجه فتامل ثم لا يخفى عليك ان كل ما ذكرنا من النقض و الابرام و التسديد و التزييف و غير ذلك الا ما يتعلق بالخبر المذكور مما يتمشى فى قاعدة عدم اغتفار الجهالة ايضا و يتمشى فى الجهالة ايضا قضية انها على اقسام ثلاثة مما لا يغتفر اجماعا و مما يغتفر اجماعا و مما يختلف فيه اختلافا ينبعث عنه ثبوت هذه القاعدة و عدمه و هذا الذى كان يفيده ايضا كلام الشهيد (ره) بناء على النّمط الذى قررنا فى بيان مرامه هذا و

فى بيان أن الغرر و الجهالة هل يعمّان البيع و غيره أم لا

اما ادّعاء انعقاد الاجماع على قاعدة عدم اغتفار الجهالة فى البيع نظرا الى اندراجها تحت قاعدة اشتراط العلم فى المعاوضات من العقود كادّعاء ان هذه القاعدة مما ثبت بالاجماع فمما ارساله و اطلاقه من الدعاوى الجزافية فى كلا المقامين فليس تحقق الاتفاق او الاجماع الا فى الجهالة الواضحة البيّنة فى العوضين كما اشار الشهيد (ره) الى ذلك و ارجاع الجهالة فى كلّ ما يجوزونها الى العلم او ادعاء عدم صدق الجهالة عليها او عدم مرارية مثلها من الدليل كادّعاء اغتفارها بالدليل الخاص الوارد على القاعدة ورود الخاصّ على العام و ان كان كل ذلك مما له وجه غير الاخير الا ان الانصاف قاض بان هذا التجويز فى غير ما يتسامح فيه لقلته ليس الا امرا ناشئا عن الاختلاف فى القاعدة و عدم اذعان جمع بها و كيف كان فانه يمكن ان يكون مستند القاعدة فى باب الجهالة ما فى صحيح مسلم عن جابر ان النبىّ (ص) نهى عن الثنيا الحديث فهى بالضمّ مع القصر الاسم من الاستثناء و فى خبر من استثنى فله ثنياه اى ما استثناه الحديث و كذا لك الثنوى بالواو و مع فتح الثاء و فى خبر زرارة و قد حصر الناس بمؤمن و كافر فاين اهل ثنوى اللّه تعالى اى الذى استثناهم اللّه تعالى بقوله الا المستضعفين الآية و فى آخر الشهداء ثنية اللّه اى الذين استثناهم اللّه تعالى فى قوله فصعق من فى السموات و الارض الا ما شاء اللّه و كيف كان فان المراد مما فى صحيح مسلم هو ان يباع شي‌ء جزافا فلا يجوز ان يستثنى منه شي‌ء قل او كثر و قد يقال ان المراد منه ان يستثنى فى عقد البيع شي‌ء مجهول و التقريب على الاول ظ و كذا على الثانى لكن بعد ادّعاء تنقيح المناط القطعى و القطع بالعلّة و على التقديرين يكون مدركا للقاعدة فى غير البيع ايضا و لكنه بعد الاغضاء عن سنده يرد عليه ما مر فى خبر الغرر و دعوى الانجبار سندا و دلالة كما ترى و الحاصل ان الكلام فى هذه القاعدة كالكلام فى قاعدة الغرر فخذ ما قدّمنا فيها و انسج على منواله هنا ايضا حتى فيما اشرنا اليه هناك و فى آخر الكلام من ترجيح جانب الاذعان بالقاعدة على نمط التعميم و مع ذلك فاحكم بادخال مثل البيع بالجبر و المقابلة او الخطائين او التعاكس او الاربعة المتناسبة او الحشو و هكذا كلّ ما يئول الى العلم لا على نمط الاطلاق بل و لا يقوم عند اهل العرف و العقلاء مقام العلم الابتدائى تحت ما يغتفر و يتسامح فيه اى فى حكمه لقلته بالاجماع و ذلك ان تمشية دليل القاعدة الى هنا مما فيه شك جدّا فلا وجه للحكم بالفساد و ان كان على وفق الاصل الاولى بل ما يعوّل عليه حينئذ هما الاصلان الثانويان من اصالتى الصحّة و اللزوم فان قلت هذا الذى قررت هل هو عين ما قد يقال من انّ الغرر او الجهالة من الامور العرفية و مما يختلف بحسب الموارد و قد يكتفى فى المعلوميّة بالمشاهدة مرة و بالكيل و الوزن اخرى و طرق الاختيار مختلفة و هكذا التفاوت فى الاعيان فقد يكون المقام مما يتسامح فى شي‌ء دون شي‌ء ثم ليس الغرر و الجهالة كالسّفه مما يتبدل بتبدل الاغراض فلا يجدى فى الصحّة انضمام المصلحة بل يحكم بالبط فيما صدق الجهل و الغرر قلت ان ارجاع بعض ما فى هذا الكلام الى ما قررنا و ان كان ممكنا فى بادى الانظار الجليّة الا ان الفرق و اخصيّة ما قررنا مما فى هذا الكلام مما لا يخفى على اصحاب الأنظار الدقيقة فتامل ثم لا يخفى عليك ان قضية الوثوق فى العادة بالوجود و امكان التّسليم و القابلية للمعاوضة و امكان القبض مما فيه العرف هو الضابط فى باب الغرر فقد يقوم الظن فى هذه الامور مقام القطع و لهذا لم يحكم ببطلان بيع الغاصب و لا المكره فيما يتوقع الاجازة و الرّضا على ان امثال ذلك مما لا يعد من الغرر اصلا فنحكم بالصحّة حتى فى صورة الشك فى ترتيبها بل لا يبعد هذا فى صورة القطع بالعدم ايضا ثم لا يخفى عليك ان مصادفة الواقع مما لا يرفع الغرر و لا الجهالة فلا يفترق الحال فى البط بين ما ظهر موافقته للواقع من عدم الخطر و الجهالة و بين عدم ذلك و قد يتراءى الخلاف من البعض حيث قال بيع صبرة بصبرة مجهولة جائز ان ظهر مصادفة الواقع و التماثل هذا و هو لا يساعده شي‌ء و الاستصحاب يرده و هو حجّة و ان كان فى مواضع الشكوك‌

السّارية فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل‌

تذييل: فى بيان الغرر و الجهالة فى البيع الشخصى و الكلى و ما يتعلّق بذلك‌

تذييل‌ يعلم فيه امور فاعلم ان الغرر و الجهالة مما لا يتحققان‌


[1] جمع لا مذهب‌

[2] بها فرع الاذعان‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست