responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 164

خلاف الفرض و يقول انّ عموم الامر و النهى مما يقيد ايضا بما اذا لم يشترط فى العقد خلافه فيلزم التكافؤ ح بين المتخالفين هذا و بالجملة فانّ هذا القول كبعض الاقوال التى مرّ اليها الاشارة فى معزل عن الحق و التحقيق و مع ذلك ليس أردأ الاقوال فى المسألة فان ارداها و ابعدها عن الحق القول باجمال تلك الاخبار لتخصيصها بالمجمل فتسقط عن درجة الاعتبار فهذا القول ينبعث عنه الاحتياج فى صحّة اثبات الاشتراط بشرط من الشروط الى استنهاض دليل خاصّ من نصّ او اجماع فيطرح هذا القول بسيرة العلماء حديثا و قديما جيلا بعد جيل على احتجاجهم بتلك الاخبار فان قلت بيّن الثمرة فى المشاجرة و اوضح طرق الفرق بين هذه الاقوال الخمسة قلت انّ ثمرة المشاجرة فى فهم فقه تلك الاخبار واضحة عند النّدس النّطس و قد مرّ الاشارة فى تضاعيف ما قدّمنا الى جملة من وجوه الفرق و مع ذلك نشير هنا الى لوازم ما اخترنا و الفطن يستخرج من خاصرتها و خاصرة ما تقدم لوازم ساير الأقوال فنقول ان بط الشروط المنافية لمقتضى نفس العقود كبطلان شرط تحريم الحلال و شرط تحليل الحرام على النّمط الذى مر الاشارة اليه مما لا شك فيه و لكن كل ذلك مما ليس داخلا فى الاخبار كما عرفت و من الشروط المنافية لمقتضى نفس العقد اشتراط عدم التصرف فى المبيع و الظاهر انّ منها ايضا اشتراط كون الطلاق بيد الزوجة او الجماع موقوفا على اذنها و اما اشتراط عدم التسرى على نمط الاطلاق او على نمط الاختصاص بفلانة فهو بحسب ما قررنا من الشروط الجائزة فالحكم بالبط فى ذلك ان تحقق انما لاجل دليل خاص فيكون القاعدة المستفادة من الاخبار اى القاعدة الواقعة فى جانب المستثنى‌ [1] مما خصّص بمثل هذا و اما اشتراط عدم وطى الزوجة و لو كانت دائمة فى اقل من زمان وجوبه كاشتراط عدم شرب الماء او اكل الخبز فيما لا يفضى الى الضرر و لا الى العسر فمما داخل تحت القاعدة و هكذا الكلام فى نظائر ما ذكر و بالجملة فان الشرط من قبيل الالزامات الشرعية كالنذر فيصح اشتراط ما يمكن الزامه حتى الواجبات و كذا المباحات التى لا نفع للمشترط فيها مثل اكله او جماعه‌ [2] و كذلك التروك مثل ان لا يضرب زيدا او لا يعطى عمروا و هكذا و بعبارة اخرى انه يصحّ اشتراط كلّ مقدور عينا كان او فعلا مباحا او راجحا وجوديا او عدميّا مما فيه نفع للشارط ام لا فلا بد من اناطة الامر على هذا النمط الذى ذكرنا و من التامل فيه تطلع على معايب كلمات جمّ فى مقامات عديدة منها ما ذكره الشهيد (ره) حيث قال كلّ عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه مع كونه ركنا من اركانه‌ [3] و ان لم يكن من اركانه و لكنه من مكملاته كاشتراط نفى خيار المجلس و الحيوان فعندنا يصحّ لان لزوم العقود و هو المقص الاصيل و الخيار عارض و صنعه بعضهم لان الغرض بادخال الخيار هنا هو التروى و استدراك الفائتات فهو من مقاصد العقد فاشتراط الاخلال به اخلال بمقاصد العقد قلنا هو مقصود بالقصد الثانى لا الاول او مثله لو شرط رفع خيار العيب و لو شرطا رفع خيار الغبن او خيار الرؤية او خيار تاخير الثمن ففيه نظر هذا و انت خبير بما فيه من اناطة الامر على ما لا ينبغى ان يناط به و بعد الاغضاء عن الكلّ يرد عليه ان تنظره فى آخر كلامه مما ليس فى مخره فتامل ثم لا يخفى عليك ان المنع من التصرف الخاص كاشتراط ان لا يهب او لا يبيع او لا يعطى زيدا كالمنع من مطلق التصرّف فى كونه من منافيات مقتضى نفس العقد فلا يجوز و ليس مثل ذلك اشتراط التصرف الخاص كاشتراط العتق او الهبة او بيعه زيدا و نحو ذلك فان ذلك يجوز جدّا و السرّ فى ذلك مع كون اشتراط عدم البيع مثلا عبارة عن تعيين ساير التصرّفات كما ان اشتراط البيع معناه نفى غيره هو ان الالزام بالبيع و اشتراطه لا يقتضى المنع عن ساير التصرّفات و انّما المانع عدم امكان الاجتماع فى الخارج و بعبارة اخرى ان ملاك الامر فى المنافاة و عدمها انما على ما يفهم من الشرط لا لوازمه المترتبة عليه فى الخارج فافهم و تامّل‌

خزينة فى الفرق بين قاعدتى نفى الغرر عن العقود و نفى الجهالة عنها

خزينة فى الاشارة الى بيان ما يكون مفصّلا لبعض ما مر اليه الاشارة مرارا فى جملة من المباحث فيكون التّمرين لما مرّ بالتامل فى مسائل هذه الخزينة و ما يلحق بها على وجه اتقن و نمط احكم فاعلم انّ قاعدة عدم اغتفار الغرر فى العقود كقاعدة عدم اغتفار الجهالة فيها مما يرد على اصالتى الصحّة و اللزوم ورود المنجز على المعلق و قد عرفت ذلك اجمالا فيما سبق و لكن الكلام هنا من جهات أخر مكملة للتمرين فاعلم انّ ما اشرنا اليه من كون هاتين القاعدتين قاعدتين مستقلتين متغايرتين نظرا الى كون النسبة بين مفهومى الغرر و الجهالة نسبة العامين من وجه لا قاعدة واحدة بالبناء على كونها نسبة العام و الخاص المطلقين هو المستفاد من كلام بعض الفقهاء المحققين قال الشهيد (ره) فى عد الغرر لغة ماله ظ محبوب و باطن مكروه قاله بعضهم و منه قوله تعالى‌ مَتاعُ الْغُرُورِ* و شرعا هو جهل الحصول و اما المجهول فمعلوم الحصول مجهول الصّفة و بينهما عموم و خصوص لوجود الغرر بدون الجهل فى العبد الآبق اذا كان معلوم الصّفة من قبل او بالوصف الآن و وجود الجهل بدون الغرر كما فى المكيل و الموزون و المعدود اذا لم يعتبر و قد يتوغل فى الجهالة كحجر لا يدرى اذهب ام فضة ام نحاس ام صخر و يوجدان معا في العبد الآبق المجهول و صفته و يتعلّق الغرر و الجهل تارة بالوجود كالعبد الآبق و تارة بالحصول كالعبد الآبق المعلوم وجوده و الطير فى الهواء و بالجنس كحب لا يدرى ما هو و كسلعة من سلع مختلفة و بالنوع كعبد من عبيد و بالقدر كالمكيل الذى لا يعرف قدره و البيع الى مبلغ السّهم و التعيين و فى البقاء كبيع الثمرة قبل بدو الصلاح عند بعض الاصحاب و لو شرط فى العقد ان يبدو الصّلاح لا محالة كان غررا عند الكل كما لو شرط ضرورة الزرع سنبلا و الغرر قد يكون‌


[1] منه لا المستثنى‌

[2] و هكذا

[3] فانه باطل‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست