responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 165

بما له مدخل ظ فى العوضين و هو ممتنع اجماعا و قد يكون مما يتسامح به لقلته كأس الجدار و قطن الحبّة و هو معفو عنه اجماعا و كذا اشتراط الحمل و قد يكون بينهما و هو محل الخلاف كالجزاف فى مال الاجارة و المضاربة و الثمرة قبل بدو الصّلاح و الآبق بغير ضميمة هذا كلامه و انت خبير بانه قد افاد امورا من كون النسبة بين الامرين نسبة العامين من وجه و من ان العقد على الكلّ مما ليس فيه غرر و لا جهالة بخلاف العقد على الامر المردّد بين الامرين و من ان الغرر الممتنع اجماعا انما فيما له مدخل ظ فى العوضين و الظاهر انه اراد العوضين معا و يمكن الحمل على نمط منع الخلود من ان الغرر مما يفتقر فى القليل اجماعا و من ان ما يتحقق و يتوسّط بين الامرين مما تحقق فيه الخلاف و من ان الغرر ممّا يفتقر فى القليل اجماعا و من ان ما يتحقق و يتوسّط بين الامرين مما تحقق فيه الخلاف و من ان الغرر الى مما يتحقق فى غير البيع ايضا كما مثل لذلك بمال الاجارة و المضاربة و من ان هذه الامثلة مبتدئة من قوله (ع) و يتعلق الغرر و الجهل تارة بالوجود الخ قوله و الآبق بغير ضميمة مما يصلح ان يكون من امثلة كلا الامرين غاية ما فى الباب اختصاص ما بعد قوله و الغرر قد يكون بما له مدخل ظ فى العوضين بالمثالية للغرر فاذا كنت على خبر من ذلك فاعلم ان كلامه فى الأمرين الاخيرين مع ملاحظة بعض ما سبق مما قد اشتمل على التدافع و التناقض و التقريب غير خفى و الذب عن احدهما بحمل جملة من الامثلة على ان تكون امثلة للغرر و جملة اخرى منها امثلة للجهالة و ان كان ممكنا الا ان الذب عن الآخر غير ممكن فان اسّ الجدار او قطن الحبة و الجزاف فى مال الاجارة و المضاربة مما لا شك فى كونها من امثلة المجهول و قد عدها من امثلة الغرر هذا اللهمّ إلّا ان يقال ان قوله و الغرر قد يكون مما له مدخل ظ فى العوضين الى آخر كلامه مما وقع فى بيان كلا الامرين من الغرر و الجهالة فيكون بعض ما بعد قوله و الغرر قد يكون الخ امثلة للغرر و بعضه للجهالة غاية ما فى الباب يكون هذا بنوع من العناية بان يكون و الغرر قد يكون الخ ما خرج مخرج الاكتفاء و ذلك فى الكتاب و السّنة و كلمات الفقهاء مما فى غاية الكثرة هذا و اما ما عسى ان يتخيل فى المقام و يقال انّ مراده من الغرر عدم تماميّة المط و المجهول ما لا يعلم كما و كيفا او معا فالنسبة تباين و ثبوت العموم من وجه انما بحسب المورد خاصّة فلا يتحقق المثال لمادة يتحقق فيها الجهالة و لا يتحقق فيها الغرر الا فى مثل ان اشترى مجهولا باحسن الاحتمالات فى المالية بان يبدل فى مقابله ما لا يمكن النقصان عنه فى المالية فلا غرر اذ لا يحتمل هنا عدم حصول ما يقابل العوض فان كل ما كان فهو قابل لعوض المبذول و الجهالة موجودة فمما لا يساعده ظ كلامه بل هو صريح فى خلافه‌

فى بيان النسبة بين القاعدتين‌

و بالجملة فان كون القاعدتين امرين مستقلين مما لا ينبغى ان يرتاب فيه و اما ما يتوهّم من ان النسبة بين الامرين نسبة العام و الخاصّ المطلقتين فقاعدة الغرر مما يغنى عن قاعدة الجهالة نظرا الى ان الظاهر من العرف و اللّغة ان الغرر يعم الجميع فكلما فيه جهالة ففيه غرر و خطر على الظاهر فمن التوهمات المحضة فان الغرر هو الخطر و الخطر هو الاشراف على الهلاكة و بعبارة اخرى انه فى امثال المقام عبارة عن الاحتمال المجتنب عنه عند العقلاء بحيث لو تركه لوبّخوه عليه فهذا مما لا يتحقق الا فى مجهول الحصول لا مجهول الصّفة و كيف كان فان المستفاد من كلام الشهيد (ره) ان قاعدة عدم اغتفار الغرر فى محل الخلاف و الشك و هو الذى اشار اليه فى كلامه لم تضر من القواعد المتلقاة بالقبول عند الكل و لعل نظره و نظر من لا يقبلها الى ان حديث نهى النبىّ (ص) عن بيع الغرر الحديث و ان كان من الاخبار المشهورة بين الفرقتين بل بين العلماء من اللغويّين و الاصوليّين و الفقهاء و مما يغنى بذلك عن التكلم فى سنده إلّا انه لما لم يكن فيه ما يفيد العموم اقتصر فى الامتثال بمضمونه بالاجتناب عن بيع السّمك فى الماء و الطير فى الهواء او نحو ذلك و هذا مما يكون فى مخره اذا لوحظ معه تاصّل الاصلين الاصيلين و قوتهما و هما اصلا الصّحة و اللزوم و العجب من البعض حيث غفل عن قول الشهيد (ره) و ما يقتضيه الدليل و الاعتبار الصّحيح ايضا فصار الى تعميم القاعدة فى المعاوضات من العقود بعد اجراء حديث الإجماعات المتسامعة بل الاجماع المحقق و طريقة العقلاء و سيرتهم و انصاب الكتاب و السّنة على نهج فهمهم و اجراء حديث تنقيح المناط و تحقق العلّة و وضوحها و انت خبير بان بين الكلامين بونا بعيدا فكيف بذا فى المعاوضات باسرها مع ان اتفاق الكلّ او الاجماع او طريقة العقلاء و سيرتهم مما لم يثبت فى البيع الذى هو مورد الخبر و قد يدعى ان الخبر كما ورد على النمط التقييد بالبيع كذا قد ورد على نمط الاطلاق بان يكون الوارد نهى النبى (ص) عن الغرر و هذا كما ترى بعد فرض وروده كذلك ايضا مما لا يدل على العموم و التقريب قد علم فان قلت ان جما غفيرا من الفقهاء قد رتبوا بط كثير من العقود على هذه القاعدة و ذكروها فى موارد غير محصاة من بيع ما يراد طعمه و بيع البعير الشارد و الفرس الضامر و بيع الملامسة و المنابذة و رمى الحصاة و بيع الحليب مع ما فى الضّرع و بيع احد العبدين الى غير ذلك و فرّعوا عليها ايضا الشروط الثلاثة العامة البلوى الكثيرة الدوران من اشتراط كون العوض مما اشرف على التلف و الهلاك و من اشتراط العلم بالعوضين نقدا و جنسا و وصفا اى اشتراط العلم بما يختلف به الرغبات و تتفاوت به القيم و من اشتراط القدرة على التّسليم بمعنى لزوم كون العوضين مما يمكن حصوله عادة قلت ان ما ذكر فى هذا الكلام مما لا يدل على تحقق الاتفاق و لا الاجماع و لا التعميم فى القاعدة بحيث تشمل المعاوضات باسرها على ان كل واحد واحد مما ذكره من الأمثلة مما لم يقع فى كلام كل واحد واحد من الجمّ الغفير بل ان بعضا منهم ذكر بعضا منها و الآخر بعضا آخر منها

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست