responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 163

شرطت عدم التصرف نعم لو اجاز الشارع هذا الشرط فايجابه الوفاء به يحرم الحلال و بالجملة فلا بدّ من ان يراد ان نفس الشرط يحلل و يحرّم لا ان ايجاب الشارع ذلك الشرط يحلل و يحرم لانه محتاج الى التقدير فى الرواية و مناقض لما استشهد به الامام (ع) فى موثق منصور بل لازم ذلك كون الاطلاق لغوا و ينحصر مورد الخبر فى اشتراط الواجبات و اجتناب المحرمات فالحكم بوجوب ذلك بل تعليقه بالوصف المشعر بالعلية لغو جدا و ليس المراد جعله مجرد طلب الترك حتى يرد ايراد انه اذا اشترط عدم الفعل فقد جعله حراما عليه بل المراد جعله حراما واقعيا حتى يكون المشروط حرمة الفعل فى نفس الامر شرعا فان قبل الشرط مع قطع النظر عن ايجاب الشارع الوفاء به لا يوجب تحليلا و لا تحريما قلنا ان اريد حصولهما واقعا فكك و ان اريد بحكم الشرط فليس كذلك بل حكم الشرط ذلك فالشرط كالنذر فى التعليق فى المباح و المحظور قلت ان فساد ما فى هذا الكلام و ابتنائه على وجه فاسد غير خفى لانه مستلزم كون الاستثناء على نمط الانقطاع اذ تغيير الاحكام الالهية و تبديلها مما ليس فى قدرة المتشارطين فكيف يكون ذلك مما يتعلّق به النهى و الامر على ان ما ذكر يستلزم احد الامرين اما دخول اشتراط فعل المحرّمات و ترك الواجبات فى المستثنى منه فيكون هذا الاشتراط صحيحا او كون الاخبار باسرها ساكتة عنه فيكون حرمته و بطلانه مما ثبت بحسب الدليل الخارج من الاجماع و نحوه لا بحسب القاعدة المستفادة من الاخبار فالالتزام باحدهما كما ترى ثم ان قضية انحصار مورد الاخبار مما يغلب عليه و بالجملة فان ما صار اليه و خصّ الحكم من تلك الموارد مما يتحقق فيه السّلب الموضوعى لا المحمولى فلا ينصرف الى مثله الاخبار و ان كانت تلك الشروط من الشروط الباطلة مط لخروجها عن قدرة المكلفين فبطلانها كبطلان الشروط المنافية لمقتضيات ماهيات العقود مما لا ريب فيه فالاول لما ذكر و الثانى لاجل عدم تحقق الصدق و انتفاء العقد فلولا الاستثناء فى الاخبار لكان الحكم ايضا هو البط فى هذين القسمين فوجود الاخبار و عدمها بالنسبة اليهما على السواء فاذا كان تحليل الحرام عبارة عن تحليله مع بقائه على حرمته واقعا و ظاهرا و كذا الحال فى العكس و كان ذلك فى الحقيقة لب الالزام بالفعل فى الاول و الترك فى الثانى و كان ذلك غير المتبادر من الاخبار كان ما ادّعاه من لزوم التقدير على البناء على خلاف ما زعمه من الدّعاوى الجزافية بل ان ما ادّعاه ليس من التحليل و التحريم فى شي‌ء فانه تبديل حكم الحرمة بالحل و بالعكس على‌ [1] ارادته ايضا بارادة المعنى الاعم الشامل لما قال و ما قلنا مما لا يضرّنا فباخذ مجامع ما ذكرنا تعلم ضعف ما فى آخر كلامه ايضا

فى المراد من مخالفة الكتاب و السّنة

ثم لا يخفى عليك ان هذا الزاعم قد ذكر فى باب مخالفة الكتاب و السّنة ما يقرب من كلامه هنا حيث قال و المراد من المخالفة ان يثبت حكم فى كتاب او سنة و هو يشترط ضدّه طلبيا او وضعيّا كما انه قد ثبت ان المرأة امرها ليست بيدها فيشترط خلافه و الطلاق بيد الزوج فيشترط خلافه و الطّلاق بيد الزوج فيشترط الى كونه بيدها او عدم تسلطه على ماله او ان يكون الخمر حلالا و اما اشتراط عدم التصرف فليس من هذا الباب لانه لم يثبت التصرف بل جوازه و المخالف عدم الجواز لا عدم التصرف و القول بان اشتراطه يوجب عدم جوازه مدفوع بان الشرط لا يقتضى ذلك بل الزام الشارع بالشرط يقتضيه و بالجملة التزام عدم التصرف لا ينافى جوازه ما لم يكن له ملزم و كذلك شرط فعل ما ثبت‌ [1] وجوبه ليس مخالفا للكتاب و السّنة إلّا انه يتعارض ادلتهما مع ادلة الشرط هذا و انت خبير بان هذه الكلمات كالثياب الخلقة كلّما خيطت من جانب تهتكت من جانب آخر فنقول انه و ان لم يرد على اول كلامه بحث ان هذا مستلزم لكون الاستثناء مستغرقا بناء على كون المراد هو الثبوت فى ظواهر الكتاب و السّنة و ان كانت قابلة للتقييد نظرا الى اندفاعه بما ذكر من قوله و ليس من هذا الباب اشتراط عدم التصرف إلّا انه يرد عليه بحث ان لازم ذلك عدم جواز التمسك بعمومات الشرط فى مقام الشك و التقريب بانه يريد ح من ثبوت الحكم بالكتاب و السّنة ثبوته على نحو لا يمكن اشتراط خلافه فح نقول ان عموم الشرط انما هو فى مقام لم يكن اطلاق الكتاب و السّنة مما يقتضى بعدم جواز شرط خلافه و هذا لا يعلم الا بعد العلم بصحّة اشتراط خلافه و الفرض انه ايضا يتوقّف على شمول عمومات الشرط فيلزم الدور فلازم هذا الكلام هو ما اشرنا اليه من سقوط هذه العمومات عن الحجية براسها فان ما علم من الخارج من جواز اشتراط خلافه او عدم جوازه مما لا كلام فيه ثم ان فرقه بين التصرف و جوازه و ابتنائه على هذا الفرق عدم كون اشتراط عدم التصرف من صقع الامثلة المذكورة لعلّه مما بنى على ان المتبادر من المخالفة ما كان على نمط المطابقة دون الالتزام فيرد عليه ان بعد اعطاء الشرط الالزام و لزوم تصدّر كل ما اشترط بشرط بلفظ الالزام فى الحقيقة مثل الزام عدم التصرف و الزام عدم التسرى و الزام عدم الوطى و نحو ذلك لا يكون للفرق وجه على ان الفرق بين المطابقة و الالتزام كما ترى ثم العجب فى المقام ادخال مثل اشتراط كون الخمر حلالا فى المخالفة و اخراج اشتراط ترك الواجب او فعل المحرّم منها و اعجب من الكلّ قوله فى آخر كلامه إلّا انه يتعارض ادلتهما مع ادلة الشرط فعلى ما بنى الامر عليه لا يكون المعارضة الا من المعارضات البدويّة و من قبيل المعارضة تسامحا و بيان ذلك انه ان اقتضى دليلهما الوجوب و الحرمة مط بحيث لا يمكن اشتراط خلافه بمعنى عدم تبدل الحكم به فيصير الشرط مخالفا للكتاب و السّنة و ان لم يكن كذلك فيتعارض الدليلان كما ذكر لكن المفروض ان دليل الشّرط مقيّد بعدم مخالفتهما فلا يعقل التعارض الا ابتدائيا فيكشف ذلك اينما وقع عن بط الشرط لدخوله فى مخالفة الكتاب فهذا ظ اللهم الا ان يرتكب خلاف‌


[1] حرمته و ترك ما ثبت‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست