responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 151

عدم الاقتصار على العربيّة [1] و اشتراطها و عدمه فاعلم ان مخر الاتفاق و معقد الاجماع و السّيرة بحسب الجواز باىّ لغة كانت انما فى الاقرار و الوصية و الوديعة و العارية و الوكالة و نحو ذلك من العقود الجائزة فما عدا ذلك من العقود اللازمة و الايقاعات مما لم ينعقد الاجماع على احد من طرفى النقيض فيما عدا الطلاق بل المتراءى من جمع انه ايضا ليس مما انعقد الاجماع فيه و المصرّح بجوازه باى لغة كانت غير غريزة من المعاصرين و من يقاربهم نعم ان جمعا منهم قد اشترط العربيّة فى النكاح خاصّة نظرا الى الاجماع المنقول فيه و بعض الوجوه الاعتبارية و اعتبرها جمع فى الطلاق و اللعان و اليمين و لعل هذا ايضا لأجل الاجماع المنقول فاحتجاج مشترطى العربيّة على الاطلاق بالاصول الاولية و بقضية الانصراف فى العمومات و دعوى ضعف دلالتها و بان ساير اللّغات لم يعهد كون معانى هذه الالفاظ اى متوارداتها فى المعنى موضوعا للانشاء و بتخريج الاتفاق من خاصرة كلمات القدماء نظرا به الى عدم ذكرهم فى غير ما خرج بتصريحاتهم سوى الصّيغة العربيّة و بنوع من الاستقراء فى العبادات و الادعية و الاذكار و الزيارات و بالاجماعات المنقولة فى جملة من العقود و الايقاعات و غيرهما من النكاح و الطلاق و اللعان و الايلاء و الظهار و النذر و اليمين و العهد و اتمام المط بعد ذلك بنوع من التقريب كاحتجاج القائلين بعدم الاشتراط على الاطلاق بقولهم (ع) انما يحلّل الكلام و يحرم و بان لكل قوم عقدا مضافا الى ما ورد من ان لكلّ قوم نكاحا و بقاعدة نفى العسر و بالسيرة و بان ذلك هو السرّ المنبعث عن جواز التوكيل فى المعاملات دون العبادات مما ليس فى مخره جدّا كما انه ليس فى مخره قط القول و الميل الى التفرقة بين الملفق من الالسنة و بين الملفق منها نظرا الى ان الاخير من قسم غير المتعارف عند الناس و كيف كان فالمتجه هو التعميم لا لاجل ما ذكر آنفا بل لاجل ما اشرنا اليه نفاسا نعم ان ملاحظة النصوص الواردة فى الطلاق مما يرشد الى عدم جوازه بغير العربيّة ارشادا على نمط الفحوى فالقول بعدم اشتراطها على شفا جرف من الافراط خصوصا اذا لوحظ دعوى الاجماع على الاشتراط من غير واحد فلا يبعد الحاق كل ما نقل الاجماع فيه به اللهمّ إلّا ان يقال ان نظر مدّعى الاجماعات الى ما ذكر من الوجوه فلا يفيد الظنّ فلا يعتبر كما فى الشهرة و التقريب غير خفى و من التامل فيما ذكرنا تقدر على تخريج وجوه المعتبرى الماضويّة فى العقود اللازمة و الجملة الاسمية التى خبرها اسم الفاعل فى الطلاق و هكذا و كذا على تخريج وجوه لمن لا يشترط ذلك كله و على تميز الغث من السّمين بعدم الاعتداد الا بما اعطيناك من الماخذ و القواعد فلا تصغ الى حكاية الاجماع من جماعة على عدم الجواز بغير الجملة الماضوية فى العقود اللازمة مط بعد وقوع التّصريح من الاصحاب او جمع منهم بخلافه فى جملة من العقود كالمزارعة و المساقاة و الرّهن و القرض و التقريب ظ حتى فى الاخيرين و ان كان احدهما جائزا [2] او لازما و النصوص الواردة فى النكاح و غيره من بعض العقود مما يؤيّد ما قلنا و الملفق كغيره على التحقيق و كذا الملحون لغير المغير المعنى و المخل به من غير فرق فى ذلك بين اقسام اللّحن من الاعرابى و البنائى و الحروفى و نحوها و استنباط احكام الشقوق و الفروع و الصّور الكثيرة المنبعثة من اعتبار تعارض الاحوال بعضها مع البعض من العربى الملحون و العجمى الفصيح و اللحن للاعرابى و البنائى و الحروفى و اعتبار اقسام التلفيق و نحو ذلك مما لا يخفى على من له درّية فى التمرينيّات و هكذا احكام قضية التوكيل فيها مط او فى بعضها فى كل العقود او الايقاعات او بعضها او عدم ذلك مط فى الكل ثم انّ هذا كله انما على البناء على تضايق الدائرة و الا فالامر اوضح و مع ذلك كله لا يترك الاحتياط خصوصا فيما يتعلّق بالفروج نكاحا و طلاقا

فى بيان تقديم القبول على الايجاب‌

ثم انّ تقديم القبول على ايجاب الموجب الذى هو العمدة فى الغرض الذى هو موضوع العقد بالاصل كالمرأة فى النكاح و العين فى البيع و المنفعة فى الاجارة و نحو ذلك او بقصد المتعاقدين كما فى الشركة مع البدل من الجانبين و كذا المسابقة مما لا يخل بصحّة العقد و لا لزومه و ذلك مثل تقدّم اشتريت من المشترى و تزوجتك من الرّجل سواء اريد منهما احداث الامر الذى يستند اليه الفعل فيكونان كالايجاب فى المعنى بل هما منه او الانفعال الذى هو بمنزلة رفع المانع و هو لب القبول و روحه فيكونان بمنزلة لفظة اتبعت التى انسبكت و صيغت لمعنى فالظ وقوع النزاع على التقديرين و لا يابى هذا النوع من الفرق من تمشية وجوه الصحّة و الفساد من الطرفين فالفرق تحكم كالفرق بين صورة قصد الرضا و الالتزام ام من قوله قبلت البيع او التزويج و بين صورة قصد القبول منهما حقيقة نظرا فى الاولى الى انّ ذلك خارج عن حقيقة القبول بل من الايجاب معنى و فى الثانية الى انّ ذلك يستلزم تحقق الانفعال بدون الفعل تخلف الانشاء عن المنشإ فيخرج عن القبولية هذا فوجه عدم استقامة هذين التعليلين غير خفى فالحكم بالصحة فى الكلّ لاجل ما حققنا لا باثباتها فى النكاح بالنّص و فى غيره بالاولوية او الاجماع المركب فان منع الاول ظ و كذا الثانى لثبوت التفصيل فى البين اذا المسألة مربعة الاقوال من الجواز المط و العدم كذلك و الفرق بين النكاح و غيره و الفرق بين ما يكون التقديم بلفظة قبلت و نحوها و بين غيرها و عقد الباب انه لما كانت العمدة فى امثال هذه المسائل هو الرّجوع الى الاصول و القواعد لعدم الدليل من الاجماع و النص المعول عليه الا فى قليل منها كان اللازم اناطة الامر على الاصول و القواعد و ادارة الكأس على نمط التمرينيّات القويمة فباختلاف المذاهب و الطرق فيها يختلف المذاهب فى امثال هذه المسائل فكما انّ مقتضاها على النّمط الا قوم هو ما اشرنا اليه فيما مر من المسائل فكذا عدم اخلال لوازم الايجاب و قيوده بصحّة العقد و لا لزومه و ان طالت المدة بذكرها بشرط صدق موضوع العقد بعد تحقق القبول و كذا الحال فى مقام تخلل‌


[1] و نحو ذلك فاصغ الى الكلام الدائر فى مقام اعتبار العربية

[2] من طرف و الآخر محل التشاجر فى كونه جائزا

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست