responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 150

النظر الدقيق فهو ادارة المسألة مدار الاصول و القواعد فيحكم بالصحّة لما عرفت مرارا على انّ دعوى تنزيل كلام الفقهاء على نفس الصّيغة خاصة لا يخلو عن وجه وجيه بل يتعيّن ذلك و يكشف عن ذلك حكمهم بعدم فساد العقود بوقوع ما يستخرج بطريق الجبر و المقابلة او الاربعة المتناسبة او الخطائين او التعاكس او الحشو او نحوها فى العوضين و نحوهما و كذا الامر فى الاقارير و الوصايا و التقريب فى الكلّ ظ و قد بان من ذلك ايضا حكم اجراء الصّيغ فى العقود اللازمة و الايقاعات بغير العربيّة مع القدرة عليها و هكذا حكم الصور العديدة و الشقوق الغير المحصاة المنبعثة عن اقسام التلفيق الغير المحصاة من غير فرق فى ذلك كله اصلا كما لا فرق بين صورة تحقق العجز من احد المتعاقدين دون الآخر و بين غيرها فيبنى الامر بحسب تاسيس الاصل على ما قررنا و لا يعدل عنه الا فيما قام الدليل فيه بالخصوص من النصّ او الاجماع فلا يضرّنا تسليم انعقاد الاجماع على عدم الاكتفاء بالكنايات فى العقود اللازمة و الايقاعات و نحوهما اذ اللغة الغير العربيّة ليست من الكنايات بالنسبة الى اللغة العربيّة فيما يتحد المط و يتواردان على معنى واحد و بيان ذلك ان الكناية يقابل الصّريح و لا يشترط فيها ان يكون مجازا و لا فى الصّريح ان يكون حقيقة و انما ماخذ الصراحة ما مر اليه الاشارة و ماخذ الكناية ما بضدّ ذلك و قد يعد الماخذ فيها عند جمع من افاضل العامة الاشعار بالمكنى عنه و فيه نظر جلىّ فان التعبير عن المقيّد بالمطلق شايع و الذبّ عن ذلك بانه شايع لكن بطريق المجاز لا بطريق الكناية فان من شرطها الاشعار بالمكنى عنه و المط لا يشعر بالمقيّد كما ترى و بالجملة فان الكناية و الصّريح سواء تم ما اعتبروه فيهما ام لا مما يشترط فيهما اتحاد اللغة و الدليل الوارد على عنوان انه لا يكتفى بالكنايات بعد فرض ثبوته و وروده مما لا يشمل الغير العربية لبيا كان هذا الدليل او لفظيا فالمط واضح اللهم إلّا ان يدّعى قيام الدليل على عنوان انه يشترط فى العقود اللازمة و الايقاعات الصّيغ العربيّة المصرّحة فدون اثباته خرط القتاد فلعلّه مما لم يلتزم به احد بل ان اثبات ذلك على النمط المزبور و مما دونه خرط القتاد فى العنوان السّابق ايضا فقد انصدع من ذلك كله الضابط فى البين فهو ما اشرنا اليه فدعوى الاجماع المحصّل الحدسى بالنسبة الى كلا المقامين او احدهما فى العقود اللازمة و الايقاعات او معظمهما مما دونه خرط القتاد ايضا و تحققه فى جملة من الموارد كثبوت الاجماع المنقول فى جملة اخرى منها مما لا يضرّ اللهم إلّا ان يقال انّ ما خرج اكثر مما دخل فلا يكون قاعدة فى البين و هذا كما ترى‌

فى بيان حكم اجراء الصيغ و العقود اللازمة و الايقاعات بغير العربية

ثم لا يخفى عليك انه على البناء على عدم الاكتفاء بغير العربيّة المصرّحة فى حال الاختيار فلا شك فى الجواز فى حال الاضطرار و فى كون صورة التمكن من التوكيل من صور حال الاختيار مط او من الاضطرار مط فى كونه صورة التمكن من التوكيل من صور حال الاختيار مط او من الاضطرار مط او التفصيل بين صورة الاحتياج الى الاجرة و بين غيره نظر فالحاذق فى التمرينيّات لا يخفى عليه الأمر فى ذلك و كذا الحال فى دوران الامر بين الكنايات من اللغة العربية و بين التصريحات من غيرها اى التصريحات فى هذه اللغة و كذا الحال فيما يشبه ذلك فلا نسهب الكلام بالتعرّض لذكر امثال هذه الامور و احكامها و ما يتفرّع عليها و ما يسدد به و ما يزيف به فمن اخذ مجامع كلماتنا الرشيقة الاجمالية لا يخفى عليه ادارة كأس التمرينيّات و التفريعيات كما نديره فى كل باب و لا تستحوذن على لبك جنود التوهّمات و لا تاخذ على العلماء بغير ما اخذنا عليهم لا فى قضية التّصريح و لا فى غيرها فان فهم مطالب الفقهاء الاساطين و تسديدها او تزييفها على النهج الأحكم الاقوم ليس فى وسع المتفقهين الذين شغلهم ضبط رءوس المسائل و السّير فى صناعة الفقهاء سيرا طوليا لا عمقيا و عرضيّا فانّ هذا الاخير مما فضل به وضح به ذو الطوية القوية ذهنا و الفنون المنضوجة علما و اعمالا فان شئت ان نشير الى بعض ما صدر من بعض المتفقهين فى بعض المقامات التى مر الاشارة اليها فانتبه عن وقدة الكسالة و افتح أصمخة قلبك و عين بصيرتك و استمع لما يتلى عليك‌ [1] و تدبر فيما لك قال كلمات الاصحاب فى ضبط الفاظ العقود متشتتة فافترقوا جموعا و احزابا بالاقتصار على لفظ واحد و لفظين و الفاظ و اعتبار خصوص ما يشتق من مواد اسامى العقود و ذكر ما يفيد معناه ايضا و اعتبار الحقائق و التسرّى الى المجاز القريب و اعتبار المجازات مط و اعتبار الصّراحة فالمحتملات بحسب الوجوه الفقهيّة امور من الاقتصار على ما يشتق من مواد العقود خاصّة و من اعتبار كلما يفيد هذا المعنى حقيقة و من التسرّى الى المجازات القريبة ايضا و من اعتبار مط المجاز و من اعتبار الصّراحة بان يكون فهم المعنى سريع الحصول اما لاصل وضعه او كثرة استعماله او تعارفه و لو مجازا او لقرب علاقته و الميزان هو صراحة اللّفظ لظهور اجماع الاصحاب على هذا المعنى بعد التامل فى كلماتهم على اختلافها و لتعليل جماعة منهم جواز بعض الالفاظ بانه صريح و عدم جواز بعضها بانه بعيد و لان ذلك هو ما ينبعث عن تتبع الشرع فانّ الامارات فى كلّ مقام مبنية على الامور الواضحة و للأدلّة الخاصة مثل احلّ اللّه البيع و الصّلح جائز فانها تشمل كل ما وقع بلفظ صريح دون ما عداه و لعمومات العقود فانها انما تنصرف الى ما هو المتعارف بالنّوع او الشخص و لا يراد الجامع للشرائط حتى يوجب الاجمال المسقط للاستدلال فتشمل العقود الصّريحة مط دون غيرها هذا فانظر الى انه مع عدم اهتدائه الى مراد الفقهاء من الصّريح كيف خبط فى احتجاجاته و غفل عن القواعد المتقنة التى لا بدّ من ان تنسج على منوالها المقالات فى مساقات الاحتجاجات فارم ببصرك الى المرقى الاشمخ مما حققنا و لا تعد عيناك عنه و ان شئت ان تبيّن الكلام على نمط بسط ما فى جملة من مقامات العقود و الايقاعات بحسب التعميم فى الصّيغ و عدمه و البناء على التعميم على شرب التحقيق فى كل مقام من عدم الاقتصار على الصّيغ المخصوصة و الصّراحة المراد منها فى كلام الفقهاء ما اشرنا اليه و من‌


[1] يملى‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست