responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 152

تخلل السكوت بين الايجاب و القبول و ان طال اللهمّ إلّا ان يدّعى ح عدم الصدق الصغرى او انعقاد الاجماع على اشتراط فوريّة القبول فوريّة عرفية و الاوّل كما ترى دون الثانى بل لا يبعد منعه ايضا فان طرق الاهتداء الى المنع غير غريزة و المتامل فيما نشير اليه يهتدى اليها و كيف كان فان ما ذكر بحسب الكيفية و الكمية و الحكم مما يتمشى فى صورة تخلل الكلام الاجنبىّ ايضا ثم ابطال الردّ المتحقق بين الايجاب و القبول حكم العقد الثابت بطريان الرّضا قبل لحوق القبول مما ليس على وفق الاصل و القاعدة اذ استصحاب الصحّة الارتباطية التأهلية سائغ و الموضوع ثابت و صدق الصّغروى متحقق بل لاجل الاجماع ان تحقق و كيف لا فانه لو بنى الامر على القاعدة لاعتاضت الحال و اشكل الامر فى قضية قبول الموصى له و الوصيّة بعد ردّه اياها فى حيوة الموصى و التقريب فى الكلّ ظ فان المعظم على صحّة هذا العقد و يسدّد ما قلنا الحسنة الواردة فى البيع الفضولى فى وليدة باعها ابن سيّدها فاستولدها المشترى فلم يخبر السيّد البيع بل ردّه ثم اجازه فحكم الامام (ع) بالصحّة فالتقريب فيها من وجوه كما لا يخفى على الفطن ثم ان عدم انعقاد شي‌ء من العقود و الايقاعات و غيرهما بالتمنى و الرّضا على وفق القاعدة بعد تحقق انعقاد الاجماع و كذا النية و الغرم و سببيّة النّية المحضة فى بعض المواضع كما مر اليه الاشارة فى باب الأسباب انما بالدليل لا بما يقتضيه القاعدة و اطلاق العقد فى بعض الآيات و الاخبار على جملة من القصود و العزوم القلبية لا يقتضى بلزوم التمسّك بآية اوفوا بالعقود و خبر المؤمنون عند شروطهم و التقريب واضح اذ ثبوت العموم فى شي‌ء من وجه و الاطلاق من وجه آخر مما لا ضير فيه فيكون الاطلاق مشككا بالتشكيك المستمرّ مما لا ريب فيه فالشيخ مطالب بالدّليل فى حكمه بانعقاد النّذر بالغرم القلبى سواء اراد منه الاخصّ او الاعم الشامل للعهد و اليمين ايضا

تذييل آخر فى حكم الكتابة بالنسبة إلى العقود و الايقاعات و الوصايا و الأقارير

تذييل‌ آخر فى بيان الحال فى الطرس و الكتابة بالنسبة الى العقود و الايقاعات و الوصايا و الاقارير و نحو ذلك فنقول انّ مقتضى الاصل‌ [1] الى الاصول المعتضدة بقولهم (ع) انما الكلام يحلل و يحرّم عدم ترتب آثار الالفاظ على الكتابة مع القدرة على التلفظ فلا يعدل عنه لعدم تحقق الوارد عليه نظرا الى عدم صدق موضوع العقد و الايقاع و الحال كذلك فالنّص و الاجماع فى الطلاق و العتق كفتاوى الاصحاب بل تصريحاتهم فى جملة من الابواب مما على وفق الاصل فيعمل به فى العقود و الايقاعات باسرها الا فى العقود الجائزة لاغتفار ما لا يغتفر فى العقود اللازمة فيها ثم انّ مع‌ [2] القدرة على الالفاظ اما للبعد و الغيبة او لوجه آخر من كون المكلّف اخرس و نحوه هل الاصل ايضا فى المقام هو هذا الاصل فلا يعدل عنه الا فيما دل الدّليل عليه كما فى الاخرس حيث نطقت الأخبار و افتى الاصحاب بايقاعه الطلاق بالكتابة و ان اختلف بحسب لزوم مراعات الترتيب بين الكتابة و الاشارة و عدم ذلك و بحسب الاكتفاء بآية اشارة كانت و الاقتصار على القاء القناع على المرأة و كما فى طلاق الغائب و عتقه كما افتى به جمع من الاصحاب و دلّ عليه بعض النّصوص كما فى الصحيح لا يكون طلاق و لا عتق حتى ينطق به او يخط بيده و هو يريد الطلاق او العتق و يكون ذلك بالاهلة و الشهود و يكون غائبا عن اهله الحديث ام هذا المقام من مقامات اصالتى الصحّة و اللزوم و المتراءى من الاصحاب هو الاول حتى ان جمعا منهم لا يكتفون فى طلاق الغائب و لا عتقه بالكتابة و جمع منهم على الاقتصار بما فى الصحيح و اشتراط ما فيه‌ [3] مع قصد الطلاق و جمع منهم على اضافة اعتبار مسافة القصر مع رؤية الشاهدين للكتابة حين الكتابة الى ذلك و بالجملة فانّ ظ الاصحاب عدم تمشية الاصل الثانوى فى المقام لعدم تحقق موضوع العقد او الايقاع و الايراد عليهم بقاعدة نفى الضّرر و الحرج و على المجوزين منهم فى العتق و الطلاق بان هذا يكون طلاقا او عتقا من غير تحقق مصداق الايقاع مما يندفع بمقالة ان التوسعة فى دائرة التوكيل يدفع الاول و ان قيام شي‌ء مقام شي‌ء آخر و ان لم يكن من صقعه و افراده غير عزيز غاية ما فى الباب منع حصر قواطع العلقة النكاحيّة او الرقية فيما ذكروه على ان كون ما ذكر من مصاديق العتق و الطلاق بحكم النصّ و الفتوى و اطلاق اللّفظ عليه بعد هذه الملاحظة اطلاقا حقيقيا و عدم تمشية المصداقية فى مثل ذلك من امثلة ساير العقود و الايقاعات لاجل فقدها فيه مما لا ضير فيه و بالجملة فكما يثبت بالنّص و الاجماع الاحكام كذا يثبت فى بعض المقامات اندراج امر تحت موضوع كلّى فنظائره غير عزيزة فلا حاجة الى ما مر من ان ذلك من قبيل قيام الشي‌ء مقام الشي‌ء الآخر و ان لم يكن من صقعه هذا و انت خبير بان ذلك غاية استنهاض الحجة على لزوم الاعتداد بالاصل الاوّلى فى المقام و عدم العدول عنه الى الاصل الثانوى لعدم تمشيته فيه بفقد الصدق الصغروى و مع ذلك يبقى فى خلدى شي‌ء و لا أبالي بان اقول ما يقتضيه النظر الدّقيق هو الحكم بتمشية الاصل الثانوى و ما اسلفنا فى باب الاشارة كاف فى اثبات المرام غاية ما فى الباب اختصاص الثمرة بباب الإيقاعات لفقد شرط فى العقود و هو الفوريّة العرفية بين الايجاب و القبول على ان فى باب العقود ايضا مما لا يخلو عن ثمرة كما لا يخفى على الفطن فى التمرينيّات‌

فى دوران الأمر بين الكتابة و الاشارة

فعلى هذا يتمشى فى البين بحث كيفية دوران الامر بين الكتابة و الاشارة فمقتضى الاصل المعول عليه التخيير لا لزوم الترتيب فكذا التعميم فى الإشارة و ان كان عادته فى الاشارة على الاشارة ببعض الاعضاء و احتمال تعينها بالسّبابة مط او فيمن لاعادة له بالاشارة اصلا او باى اصبع كانت كاحتمال تعيّنها باى عضو من الاعضاء المعدة للاشارة كاحتمال تعيّن غير ذلك فى بعض الصور من الصور الكثيرة و الشقوق الوفيرة المتصورة و كذلك التفصيل ببعض التفصيلات مما لا وجه له عند النظر الدقيق نعم ان لزوم اعتبار كل ما يعتبر فى اللفظ من قصد المعنى و قصد الأثر و التاثير مع استحضار الالفاظ فى الذّهن فيما يتمكن فيه على‌


[1] المنحل‌

[2] عدم‌

[3] مع‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست