responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 149

شك فى الصّراحة و اذا اختلفت تتباين المراتب فراتب الورود يختلف و كذلك الاشتهار و ربما تقابلت بعض الصفات فزالت الصّراحة او حصل خلاف و قد يصحب الصّريح قرائن تخرجه عن الصّراحة كما لو قال لمن يحل وثاقها انت طالق و قال اردت من وثاق هذا فنعيد الكلام من الراس و نقول ان ما ذكر هذا الفاضل الفقيه غير مهذب من وجه آخر ايضا فان اراد من الصّريح على النمط المذكور نفس الصّيغة فى كل عقد لازم او ايقاع او فى معظم العقود اللازمة و الايقاعات على ما هى معتبرة عنده من الكيفيات و الانحاء الخاصّة فيرد عليه ان اثبات ذلك مما دونه خرط القتاد خصوصا اذا لوحظ اختلاف مشارب الفقهاء فى جملة من القواعد اختلافا ينبعث عنه اختلال امر الشياع و لوحظ ايضا ان الكتاب و السّنة فى النكاح و الطلاق و الخلع و العتق و الاجارة و البيع و غيرها لم يستفد منها الصّيغ المخصوصة على الانحاء الخاصّة فكيف يناط الامر فى الورود و الشياع عليها بل لا بدّ من ان يناط الامر على المواد و المصادر من النكاح و التزويج و التمتع و العتق و التحرير و البيع و الاجارة و هكذا بمعنى ان المصدر الفلانى فى عقد كذا صريح فيه و كذا ما يشتق منه و غير ذلك غير صريح فيه و ان اراد الاعم من ذلك بحيث يناط الامر على المصادر و ما يشتق منها فيرد عليه ان هذا مما فى مخره لكنه لا يلائم ما قرّره على النمط المزبور عند ذكر الامثلة و بالجملة فان تحقيق الانتقاض طردا او عكسا مما لا يخفى على الفطن و الاوّل ظ و كذا الثانى و كيف لا فان العلّامة قد صرّح بعدم وقوع العتق ببعض الالفاظ الصّريحة حيث قال فى باب العتق من عد و يعتبر فيه لفظات التحرير و الاعتاق دون ما عداهما من صريح مثل فك الرقبة و ازالة قيد الملك او كناية مثل انت سائبة او لا سبيل فى عليك و نحو ذلك و اعجب العجاب ما ذكر فى س ففيه اما العتق فعبارته الصريحة التحرير و كذا الاعتاق على الاقوى مثل انت حر او عتيق او معتق و لا عبرة بالكناية مثل فككت رقبتك او رقك او انت سائبة او طالق او لا سبيل لى عليك او انت مولاى او ابنى و ان كان اسن سواء قصد العتق او لا هذا فاذا كنت على خير من اهل البصيرة و الحذاقة فى الاصول و القواعد [1] و لم يثبت الإجماع و لا النصّ من الجهات المذكورة فى باب العقود و الايقاعات و الفسوخ و الشهادات و اللعان الا فى قليل منها فمقتضى اصالتى الصحّة و اللزوم التامتين فى العقود و الايقاعات و نحوهما هو ترتيب الآثار فى مقامات الشكوك و الشبهات حكمية او موضوعية فلا اعتداد فى قبالهما على الاصول الاوّلية مما يتمشى حتى على النمط المستقيم من الاستصحاب او مما ليس كذلك كالبناء على اصالة الاشتغال و الوضع للصّحيح على ان بعد الاغضاء عن تمامية هذين الاصلين لا نقول ايضا بعدم ترتب الآثار بل ترتبهما فى جملة كثيرة من العقود و الايقاعات بجعل الماهيّات فيها مبنية كما فى العبادات باجراء الاصول و بالتمسّك بعد ذلك بما ورد من الاطلاقات فى كل باب كما عرفت كل ذلك على القسط المستقضى فى باب اصل البراءة من هذا الكتاب‌

تذييل آخر فى بيان كيفية اعتبار إشارة الأخرس فى عباداته و معاملاته‌

تذييل‌ آخر فى اتمام هذه الخزينة فاعلم ان اشارة الأخرس مما يناط عليه الامر فى عباداته و معاملاته و كفره و ايمانه و شهاداته و لعانه و اقراره و انكاره و قد مرّ الاشارة الى ذلك مرارا فالكلام هنا فى الاشارات الصّادرة من غيره فهى مع عدم القدرة على النطق و العبادة و العجز عن ذلك مما يناط عليه الأمر فى التكليفيات و الوضعيات و الماخذ واضح و فى الاكتفاء بها فى صورة امكان التلفيق منها و من الالفاظ على الانحاء و الشقوق الكثيرة فى ذلك نظر فتعين التلفيق فى المعاملات و نحوها مط هو مقتضى الاصل المعتبر و مع ذلك لا يبطل دعوى عدم التعيين نظرا الى الاصل الثانوى من اصالتى الصحّة و اللزوم اللهمّ إلّا ان يمنع الصّغرى و تحقق موضوع العقد ح و فيه ما فيه و كيف كان فان مثل ذلك الكلام فى تعيين التوكيل فى اجراء الصّيغة فى العقود و الايقاعات فهذا كله انما على البناء على الاعتداد بالاشارة المفهمة ممن تعقل لسانه غير الأخرس و الا فيسقط جميع هذه الفروع هذا و لكن مقتضى جملة من القواعد هو الاعتداد بها فيتسع الدائرة فى كل باب حتى الوصيّة و الاقرار و الشهادة و اللعان و تذكية الذبيحة و نحوها فعلى هذا لا يفرق فى مقام الحاجة بين صورة ان يرجى انفتاح لسانه بعد ساعة و نحوها و بين غيرها فتامل و كيف كان فلا حاجة الى بحث انها هل هى من باب التّصريح او الكناية او خارجة عنهما فبقى الكلام فى الاشارة الصادرة من القادر على العبارة و الظاهر انعقاد الاجماع على عدم الاعتداد بها فى العقود اللازمة و الايقاعات و الشهادات و اللعان و نحوها فهذا مما على طبق القاعدة ايضا حتى فى العقود فان الشك فى تحقق الصّغرى و الموضوع كاف فى الحكم بعدم ترتب الآثار فقد بان ايضا انه لا اعتداد بها فى باب كونها قرينة مخرجة اللفظ عن صراحتها او صارفة اياه عن موضوعه الى الاستهزاء و التكذيب و شدّة التعجب و الانكار سواء كان ذلك فى باب الاقرار او غيره هذا و يمكن ان يقال ان القرينة يغتفر فيها ما لا يغتفر فى غيرها فلا باس بالاعتداد بها خصوصا اذا قطع بالمراد بسببها فتامل و كيف كان فلا حاجة ايضا فى المقام الذى لا يعتبر الاشارة فيها الى بحث انها هل هى قسم من الكناية ام لا نعم يثمر هذا البحث اذا بنى الامر على عدم الاعتداد بالكناية فى نفس الصّيغة خاصّة لا فى غيرها من العوضين و نحوهما فالمتراءى من الاصحاب ان الاشارة خارجة عن الكناية كخروجها عن التّصريح حيث عدوّها فى جملة كثيرة من الابواب قسيما للامرين لا قسما من احدهما كما ان المتراءى منهم عدم الاعتداد بالكناية مط حتى فى العوضين و نحوهما بل ان هذا مما لا ينبغى ان يرتاب فيه فان مورد العقد هو موضع غرض المتعاقدين اذ لا غرض لهما فى الصّيغة و انما ياتيان بها للدلالة على مرادهما و لتوقّف تحصيله شرعا عليها فيحتاط لموضع الفرض ما لا يحتاط لغيره فلا يكتفى فيه الا بالتّصريح و ذلك هو سرّ ارسالهم الكلام و وجه اهمالهم المرام من وجه بعدم تعرّضهم فى باب التّصريح و الكناية لذكر العوضين و نحوهما على انهما و نحوهما من التوابع الغير المستقلة لصيغة العقد او الايقاع جدا هذا هو ما يقتضيه النظر الجلى و اما ما يقتضيه النظر


[1] علمت انه يجب ان يناط الامر فى غير معاقد الاجماعات و موارد النصوص على الاصول و القواعد

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست