responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 148

اذا قال اريد ان اقرّ بما ليس علىّ لفلان على الف و بعدم وقوع الطّلاق ايضا فيما لو قيل لمن اسمه زيد يا زيد فقال امراة زيد طالق او طلقت امراته هذا و انت خبير بان كل ذلك مما ينافى ما مرّ و اما التفصّى عن ذلك فى الاول بان جهله بكونها موضوعة لذلك مخرج لها عن كونها كلاما و فى الثانى بان تقديم الكلام المذكور قرينة ان اللّفظ تجوّز به و استعمل فى غير موضوعه و فى الثالث بان هذا الاسم ليس منحصرا فيه فكيف يتعيّن تنزيله عليه و لا شاهد له الا القرينة التى لا انضباط لها فمن التكلفات الباردة فمقتضى التحقيق الذى مر الاشارة الى مدركه وقوع الطلاق فى الاول و الاقرار فى الثانى و اناطة الامر فى الثالث على القرائن على اشكال فيه فتامل و عقد الباب و جملة الامر انه كما قد انصدع عما قررنا مشاركة الكل من العقود و الايقاعات و الفسوخ فى تلك الامور و القواعد التى مرّ اليها الاشارة الا الطلاق فى بعضها كما عرفت‌

فى بيان حكم التقييد و التخصيص و الاضمار و الحذف و الاستثناء بالنية و القصد

فكذا قد انصدع عنه ان مقتضى القاعدة فى الكلّ فى مقام التنازع هو عدم قبول قول من يدّعى خلاف الاصل او الظاهر من التخصيص بنيته و كذا التقييد و الاضمار و الاستثناء و الحذف و ساير انواع المجاز من قبيل المجاز المرسل او التجوّز على نمط الاستعارة و كذا الكنايات على اصطلاح المعاينين فهذا كله مما لا سترة فيه كما لا سترة فى وجوب التديّن و مراعات الاحتياط فى باب ما نواه فاذا احطت خبرا بما ذكر تقدّر على تمييز الغث من السّمين مما وقع فى جملة من الابواب فى عبائر الاصحاب فمن الكلمات المشتملة على بعض الامور الغير المستقيمة ما عن البعض حيث قال الاصل فى اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة و هى لغوية و عرفية و شرعيّة و كذا المجاز و لا مجاز فى الحروف و اما الاسماء فمنها الماهيات الجعلية و من الاسماء المتّصلة بالافعال كالمصدر و اسم الفاعل و اسم المفعول و اسم الفاعل معتبر فى الطلاق عندنا و لا يجزى غيره فى الاصحّ و لا يجزى فى البيع و الصّلح و الاجارة و يكفى فى الضمان و كذا اسم المفعول و فى العتق و يكفى المصدر فى الوديعة و العارية و الرّهن و الوصيّة و اما الافعال فالماضى منها منقول الى الانشاء فى العقود و الفسوخ و الايقاعات فى بعض مواردها و يتعيّن فى اللّعان و الشهادة صيغة المستقبل و لا يجزى فى البيع و النكاح المستقبل على الاصحّ و لا فى الطلاق و الخلع و يجزى فى اليمين صيغة الماضى و المستقبل و اما الامر فجائز فى العقود الجائزة و فى النكاح على قول ضعيف و فى المزارعة و المساقاة فى وجه فى بدل الخلع و الماخذ فى صراحة هذه له مجيئها فى خطاب الشارع كذلك و شيوعها بين حملة الفقه و لا يستعمل الصريح فى غير ما به الا بقرينة فان اطلق حمل على موضوعه فلو قال بعتك و قبل بالشراء او بمعناه ثم ادّعى احدهما قصد الاجارة حلف الآخر و قد تردّد الاصحاب فى ارادة الحوالة من الوكالة او بالعكس و لو باع المشترى من البائع بعد قبضه و اتفقا على ارادة الاقالة لم يضر اقالته لعدم استعماله فيه و فى انعقاده بيعا نظر و تظهر الفائدة فى الشفعة و الخيار و لو تقايلا و نويا البيع فالاشكال اقوى و لو قال بعتك بلا ثمن فمعناه الهبة و لو قال وهبتك بالف فهل يكون هبة بعوض او بيعا الظاهر الاول و لو عقد السّلم بلفظ الشراء صحّ عندنا و يجرى عليه احكام السّلم ان كان المورد غير عام الوجود عند العقد و لو كان موجودا فالاقرب انعقاده بيعا و لو عبّر عن الاجارة بالبيع او العارية ففى الانعقاد قولان اقربهما العدم و من هذا الباب قارضتك و الرّبح الى او لك ففى انعقاده بمعناه فيكون بضاعة او قرضا او بط العقد فيكون مضاربة فاسدة وجهان اقربهما الثانى فالربح للمالك فى الصورتين و عليه اجرة العامل و يحتمل سقوط الاجرة فى الاول لرضائه بالسّعى لا بعوض و منه تعليق البيع على الواقع او على ما هو شرط فيه و الاصحّ انعقاده مثل بعتك ان كان لى او بعتك ان قبلت و منه بيع العبد من نفسه ففى انعقاده كتابة او بيعا منجزا او يبطل وجوه و لو وقف على غير المنحصر صح عندنا و من منع نظرا الى انه عليك لمجهول و لو راجع بلفظ النكاح او التزويج ففى صحّة الرّجعة وجهان و يقوى الصحّة اذا قصد الرّجعة به و لو قصد حقيقة النكاح و التزويج ضعفت هذا و انت خبير بما فيه فبعد الاغضاء عن اشتماله على نحو من التدافع و التناقض و الاغماض عن عدم مطابقته جمله لما به التحقيق قاض و التدقيق له مساعد يرد عليه السؤال عن سرّ التفكيك بين العقود اللازمة حيث لا يكتفى فى بعضها بما يكتفى فى البعض الآخر منها فارجاع الكلّ من الاشتراكات و الاختصاصات الى الاجماع دون قاعدة من القواعد كما ترى فبناء الامر على القواعد لا يتمشى اكثر ما ذكر فهذا لا يدافع ما هو المعلوم من اختصاص بعض العقود او الايقاعات فى بعض احواله و كيفياته بالدليل بما لا يوجد فى غيره و الوجه غير خفى ثم ان ما ذكره فى باب التّصريح فى غاية الاجمال و لعلّه اشترط فى تحققه تحقق الامرين بعد التعميم فى خطاب الشّرع بحيث يشمل الكتاب و السّنة فالصّريح عنده ما ورد فى الشرع و ان لم يكن على نمط التكرر و شاع بين حملة الفقه فما تكرر فى الشرع و لم يكن شايعا بين حمله الفقه‌

و ان تكرّر عندهم كما لم يرد فى الشّرع و ان شاع او تكرر عند حملة الفقه ليس بصريح فهذا كما ترى مما يتضايق به الدائرة جدّا خصوصا اذا لوحظ ما ذكر بعد اعتبار شي‌ء آخر فيه من ان التصريح هو اللّفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند الاطلاق و الظاهر انه مما يعتبر و يكون الامر اضيق من ذلك اذا اعتبر تكرره فى الكتاب و السّنة مع شيوعه بين حملة الفقه هذا و لكن الظاهر انه مما لم يشترط فيه نعم ان جمعا من فضلاء العامة على اعتبار عدم تكرّره فى الكتاب و السّنة او على السّنة حملة الشرع فالمراتب عندهم خمس مما يكرر قرانا و سنة مع الشياع عند العوام و الخواصّ فهو صريح قط كلفظ الطلاق و من المتكرر غير الشائع كلفظ الفراق و السّراح فيه خلاف و من الوارد غير الشائع و فيه ايضا خلاف و من الوارد دون ورود الثالثة و لكنّه شايع على لسان حملة الشرع كالخلع فالمشهور عندهم انه صريح و قيل كناية و مما لم يرد و لم يشع عند العلماء و لكن شاع عند العوام و فيه ايضا خلاف و حاصل ما ذكره بعض المحققين منهم ان الماخذ ورود و اشتهار عند الخاصّة و العامة فاذا اجتمعت فلا

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست