responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 147

انه ان كان امثال هذه الامور مما يعد من كواشف النية و كواشف تحققها على الوجه الذى وقعت عليه فابداء الفرق ح بين هذه الامور مما ليس فى محلّه ايضا ثم بعد الغض عن ذلك كله نقول انهم تارة يطلقون كلامهم فى جملة من الامثلة و تارة يقيدونه فى جملة اخرى منها بابداء الفرق بين تحقق جملة من الامور و عدمه و ذلك انهم قد حكموا بقبول قول المكلف على نمط الاطلاق فى اخباره عن قصده كما فى يا طالق اى فى قصده النداء او انشاء الطلاق بناء على وقوع الطلاق بهذه اللّفظة ح و كذا فى اخباره عن قصده الاخبار دون الانشاء من قوله انت طالق هذا و فصلوا تفصيلا فى دعوى التفات لسانه فى مثل انت طالق و كان اسمها ظاهرا مثلا و كذا فى دعوى ظنه انها زوجة غيره ففرقوا بين البائن و الرّجعى بقبول الدعوى فى الثانى مط ما لم يخرج عن العدة و فى الاول اذا كانت متّصلة بالطلاق عرفا فهذا كما ترى من التشتت و الاختلاف فى منار مع اتحاد طريق الكلّ ثم ان جمعا قد صرحوا بعدم قبول قوله فى ادعائه طلاق الاجنبية اذا اشتركتا فى الاسم ثم ان فى جملة كثيرة من المواضع التى حكموا فبها بعدم وقوع الطلاق قد عللوا ذلك بالاقتصار على مورد النّص فى خلاف الاصل و اعجب من الكل ذكر جمّ منهم ذلك فيما يغنى عن ذلك كمعاقد الاجماعات و النّصوص كالتطليق بالكنايات و الاشارات و الكتابات و قد اقتصر جمع منهم نظرهم الى ذلك فى مثل قوله يدك طالق او رجلك او راسك و هذا و من العجب العجاب عدم اجرائهم الكلام على نمط واحد من الذكر و الاهمال و التفصيل و الاجمال و التقييد و الارسال فى المسائل المشتركة فى الايقاعات فقد ذكروا الخلو من الاكراه فى جملة كثيرة من العقود و الايقاعات و لم يذكر قبول ادّعاء الكره الا قليل فى قليل من الابواب فقال بعضهم فى باب الخلع و لو ادعى الاكراه لم يقبل الا مع البيّنة و يكفى القرينة فانه من الامور الباطنة و لا يقع مع السكر الواقع للقصد و لو لم يرفع قصده صح و يقبل قوله مع اليمين هذا ثم انهم مع اشارتهم فى جملة كثيرة من الابواب الى اشتراط الخلوّ من الغفلة و السّهو و النسيان و فى جملة قليلة منها الى الخلو عن الغضب الرافع للقصد ايضا لم يشيروا الى حكم الاختلاف و التنازع فى هذه الامور فاذا كنت على خبر من ذلك فنقول انه لا بد من الاشارة الى القواعد المتصورة فى هذه المقامات و ان كانت كل واحدة منها مما قد خصّص بتخصيصات فان ذلك مما لا يضر فى كون القاعدة قاعدة كما عرفت مرارا فالقاعدة فى مقام الشك المنبعث عن الحاق الضمائم او الاكتفاء بكلّ لفظ يؤدى الى المط و ان لم يكن دلالته عليه على نمط الصراحة او الظهور بل يؤدّيه و بالقرائن هو الحكم بالصحّة فمدركها مما قد مر اليه الاشارة مرارا فيتبع هذه القاعدة الا فيما ثبت النص او الاجماع على خلافه و ذلك كما فى الطلاق فانه لا يقع نصا و اجماعا بالكنايات و ما لا يرجع الى لفظ الطلاق و ما يشتق منه و كيف كان فترد هذه القاعدة فيما لا دليل على خلافه على الاصول الاولية ورود المنجز على المعلق فهذه القاعدة مما يتمشى ايضا فى مقام الاختلاف و التنازع بادعاء الامور التى يشترط الخلوّ منها من الكره و الغضب الرافع للقصد و الغفلة و السهو و النسيان فترد معتضدة ببعض الأصول‌ [1] الاولية المتصورة فى هذه المقامات فلا يكفى القرينة فى الكره و ان كان من الامور الباطنة و الحكم بالبط باقامة البيّنة على الأسباب لا يتمشى الا فى الكره و الغضب الرافع للقصد اللهم الا ان يقيم البينة على نمط الشهادة العلمية فيتم الامر فى الكل لكن مدخولية هذا من وجوه ثم لا يخفى عليك ان السّهو و النسيان و نحوهما قد تدعى فيما لا يتعلّق بنفس العقد بل فى قيد من قيوده و بعبارة اخرى ان يكون بحيث لا يرجع ادّعائه الى ادّعاء بط نفس العقد و ذلك اذا كان فى كلمة بعد تمام الصّيغة كما لا يخفى على الفطن فت و بالجملة فانه لا دليل على قبول قول المدّعى فى الامور الباطنة و المشى على نمطه بحيث يكون قاعدة فى مقامات الشكوك و التمسّك بقاعدتى نفى الضرر و العسر فى بشان من يغلب عليه السهو و النسيان و اتمام الامر فى غيره بعدم القول بالفصل كما ترى فما يدور فى الالسنة من ان المكلف ابصر بنيته‌

فى الامور الباطنة التى يتعذر اقامة البيّنة عليها لا بد من ان ينزل على غير مقام التنازع او على مقام الدين‌ [2] لا يفضى الدعوى فيه الى ابطال العقد او الايقاع او على ما يشمل هذه الامور الثلاثة

فى بيان اعتبار قصد اللفظ و مدلوله و أثره و تأثيره فى العقود و الإيقاعات‌

ثم لا يخفى عليك ان العقود و الايقاعات كما يشترط فيها قصد اللفظ فكذا يشترط فيها قصد مدلوله و اثره و تاثيره و قد مرّ الاشارة منا الى ذلك فدعوى السهو و النسيان و الذهول مما يتمشى فى الكل فالحكم فى الكل من هذه الجهة على نمط واحد من غير فرق فى ذلك بين ما يرجع الى دعوى بط العقد او الايقاع و بين ما لا يرجع اليها كما مر الاشارة الى مثال الاخير ايضا و كيف كان فيجب التديّن فيما بينه و بين اللّه تعالى على طبق ما هو ابصر به نعم ان ما صرّح به جمع هو ان‌ [3] المعنى قصد به مما لا يحتاج اليه فى الالفاظ الصّريحة و اطلاق كلمات غيرهم و اهمالها من هذا الوجه محتمل للوجهين الا ان تنزيلها على الموجود فى تصريح جمع مما لا مح عن وجه هذا و لكن الحق هو ما اشرنا اليه إلّا ان يقوم الاجماع على خلافه و هذا كما ترى و يمكن ارجاع النزاع الى اللفظى نظرا الى ان قصد المعنى لا ينفك عن قصد اللفظ فى باب الالفاظ الصّريحة فتامل ثم ان معظم العامة على اشتراط قصد اللفظ خاصّة فى الالفاظ الصّريحة كما عليه الخاصّة على ما عرفت فلهم قاعدتان قاعدة ان لفظ الصّريح لا يحتاج فيه الى قصد المعنى و قاعدة ان الكنايات مما يحتاج اليه و يكتفى بذلك حتى فى باب الطلاق فتفصّوا عن النقض بطلاق المكره بان اللفظ الصّريح كناية عند الاكراه و لا يخفى عليك ما فى هذه القضية ثم العجب منهم حيث حكموا بعدم وقوع الطلاق اذا لقن كلمة الطلاق بلغة لا يعرفها فذكرها و قال لم اعرف ان معناها قطع النكاح و لكن نويت بها الطلاق و بعدم تحقق الاقرار اذا قال‌


[1] الاعتبارية على الاصول‌

[2] بما نواه و لو كان ذلك فى مقام التنازع او على المقام الذى‌

[3] قصد

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست