responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 146

كالحال فى الايقاعات التى لا يرجع الامر فيها الى بط العقد فوقوع الكلام فيه انما من هذه الجهة خاصّة فبظهور الحال فيها على النمط الاعمّ يظهر الحال فيه على النمط الاخصّ‌

فى بيان كيفية تأثير النيّة فى الأقارير و العقود و الايقاعات‌

و اما باب الاقارير فهو باب طويل الذّيل فليس كل ما يتمشى فى العقود و الايقاعات يتمشّى فيها فانّ لها مزايا و خواص فنطوى الكشح عن التعرّض لها فنقتصر فى الباب بالكلام فى الايقاعات بذكر امثلة فى ايقاع من الايقاعات فاذا تبيّن الامر [1] يتبيّن فى غيره ايضا من الايقاعات الا فيما يختصّ الامر بايقاع على النمط الخاصّ بدليل خاص فلتكن تلك الامثلة اكثرها فى الطلاق و جملة منها فى العتق و الظهار فلو قال انت طالق ثم قال اردت الطلاق من الوثاق يقبل قوله ظاهرا فان التفسير لو وصل بصيغة الطلاق أو لا لما اختل النّظم و لما وقع التناقض او مثله فى الكلام بخلاف ان يقول اردت طلاقا لا يقع عليك و ان لم يقصد فى هذه الصورة من التفسير حقيقة الطلاق بل الطلاق من الوثاق او غيره لان قوله لا يقع عليك ينافى ارادة المعنى اللغوى فوقوع التدافع و التهافت مما يمنع عن القبول ظاهرا فمثله فى عدم القبول ظاهرا قوله نويت الا فلانه بعد قوله اربعتكنّ طوالق و قوله كنت عزلت فلانة بالنية بعد قوله فلانة او فلانة و فلانة طوالق و قوله كنت عزلت ثلاثا بالنية بعد قوله كل نسائى طوالق فالوجه فى للاول هو ان الاربعة نص فى العدد المعلوم و فى الثانى انّه ليس من قبيل التخصيص بل من قبيل الرفع و النسخ و فى الثالث ان اسم النساء لا يقع على الواحدة فيكون هذه الصيغ الثلث فى الحكم بما ادّاها و عدم قبول ما ذكره من امر نيته مثل قوله المصرّح فلانة طالق و فلانة طالق و فلانة طالق الا فلانة لكون الاستثناء مستغرقا لا مثل ان يقول كل امراته الى طالق ثم قال اردت الاثنين و بالجملة فان العام او مثله قد يكون دلالته على المخرج بالنية ضعيفة و قد يكون قوية و بقدر ضعفها يظهر المتديّن و يترقى الى القبول ظاهرا و بقدر قوتها يظهر عدم القبول ظاهرا و يترقى الى عدم التديّن فاضعف الالفاظ فيما اشير اليه كلّ امراة لى طالق و اقواها فلانة و فلانة و فلانة طوالق الا فلانة هذا و لا يخفى عليك ان الحكم بالتديّن باطنا و ترتيب الآثار على نمطه مما لا ينبغى ان يرتاب فيه لكونه على القاعدة على ان القبول فى الظاهر ايضا حتى فى مثل انت طالق ثم قال اردت طلاقا لا يقع عليك و قصدت من الطلاق الغير الواقع الطلاق من الوثاق مما لا استبعاد فيه غاية البعد لكون الوجوه المشار اليها مما يقبل الخدشة و لا سيّما جملة منها فيفضى الامر ح الى الحلف و الاحلاف فى مقام دعوى الزوجة انه قصد الطلاق فيكون الحال ح كالحال فيما لو ادعى ارادة العفيفة من قوله انت حرّة و الكريم الاخلاق من قوله انت حر فان ادعى العبد قصد العتق حلف له فان نكل حلف العبد و عتق و التفصى عن الحلف و الاحلاف و ان كان بالرّجوع و الانكار [2] من نوع الرّجوع و هذا من‌ [3] نوع الانكار فتامل فلا يكون الحال فى ذلك كالحال فى قوله انت حر الا ان مع ذلك ان هذا مما يحتاج اليه فى بعض صور الطلاق من الخلع و نحوه بل فى نفس الطلاق الرّجعى و لكن فى بعض الصور منه كما لا يخفى تقريبه فى عدة من الثلث فقد علم الحال مما ذكر فى قوله ايضا إحداكما طالق و قال اردت الاجنبية و كذا فى قوله سعدى طالق و اشتركتا فيه و الفرق بين المثالين بعدم القبول فى الثانى و الحكم بوقوع الطلاق فيه مما يضعف ما علل به ثم ان فى مثل ما لو قال لاجنبيّة انت طالق لظنه انها زوجته تجرى الاصول الاولية سليمة عن المعارض لانه قصد المخاطبة و كذا فيما لو قال يا زينب فقالت سعدى لبيك فقال انت طالق حيث ظنها زينب و قصد المجيبة و ليس الامر كذلك اذا عرف انها سعدى و نواها بالخطاب او نوى زينب فتطلق الاولى فى الاول و الثانية فى الثانى و قد بان مما اشرنا اليه ايضا سرّ لزوم التديّن فى الباطن فيما لو قال انت طالق ثم قال اردت ان اقول ظاهر و كذا سرّ الحكم بالطلاق و الرّجعة اذا قصد مما فى قوله انت طالق غير طالق الرّجعة و لزوم الطلاق اذا قصد البعض ثم ان التفرقة بين هذه الامثلة من قوله انت طالق للبدعة و انت طالق نصفى طلقتين او نصفى طلقة او ثلث اثلاث طلقة او مما يشبه هذه الامور مما ليس بجيّد فالحكم بالبط فى الكل هو مقتضى بعض الوجوه الاعتبارية التى على وفق الاصل الاوّلى كما ان‌

الحكم بالصحّة هو مقتضى اصالتى الصحّة و اللزوم بناء على جريانهما فى الايقاعات كالعقود فقد بان من ذلك اولويّة التمسّك بهما على هذا البناء فى مثل قوله انت طالق اعدل طلاق او احسنه او اقبحه او ملاء الدنيا و نحو ذلك و من التامل فيما اشرنا اليه يظهر حال ساير الامثلة فى الباب من قوله زينب طالق بل عمرة و من قوله زينب طالق ثم قال اردت عمرة و عقد الباب ان كلمات الاصحاب فى غاية التشتت و الاختلاف بحيث لا يمكن اخذ قاعدة و استخراج ضابط منها [4] يناط عليه الامر عند الاشتباه فان كان ملاك الامر على تحقق القصد بالطلاق من الالفاظ الصّريحة كقوله انت او هذه او فلانة او زوجتى طالق مما لا شك فى وقوع الطلاق‌ [5] به بعد احرازه ساير الشرائط او من الالفاظ التى لا تكون بهذه المثابة كقوله انت طلاق او الطلاق او من المطلقات او مطلقة او نعم بعد سؤال هل طلقت و نحو ذلك مما وقع الاختلاف فى وقوع الطلاق به فما وجه التوقف فى التعقب بالضمائم ثم ما وجه التفرقة بينهما بالحكم بعدم اخلال جملة منها دون جملة اخرى فليس ما فى صقع انت طالق للبدعة او نصف طلاق او ربع طلاق الا كما فى صقع انت طالق نصفى طلاق او احسنه او ملاء الدنيا فان كلا من القيود و الضمائم انما وقع بعد تحقق المسبّب‌ [6] الشرعى التام فلا يضرّه شي‌ء من ذلك و ان كان كاشفا عن تحقق القصد ثانيا على خلاف ما قصده اولا و التفرقة بين هذه الامور بين التعليق فى الطلاق مما فى منار على ان ابطال التعليق الوارد بعد تمامية الصّيغة الطلاق اول الكلام ثم نقول بعد ذلك‌


[1] فيه‌

[2] نوع‌

[3] نوع‌

[4] مما

[5] به‌

[6]؟؟؟

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست