responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 136

الاقرار او الموت و هل الاعتبار بالثلث الذى يتصرف فيه المريض بحال الوصيّة او حال الموت و هل الاعتبار بالصّلاة المقضية بحال الاداء او بحال القضاء و هل الاعتبار فى الكفارة المرتبة بحال الوجوب او بحال الاداء و هل الاعتبار بحال التوكيل او بحال انشاء التصرف و هل النظر الى حال التعليق او حال وجود الصّفة الى غير ذلك كثرت امثلة هذه الخزينة و موارد مقاماته بحيث تترقى الى مبلغ يعسر الاحاطة به بل الامر كذلك و لو قطع النظر عن الاصول المصدرة بهل مما مر اليه الاشارة و من الماخوذ من تردد الشي‌ء بين اصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليلى الاصلين و ذلك مثل هل الاقالة فسخ او بيع و هل الابراء اسقاط او تمليك و هل الحوالة استيفاء او اعتياض و هل الصداق قبل الدخول مضمون على الزوج ضمان عقد او ضمان يد و هل النفقة للحامل او للحمل و هل يغلب حقّ اللّه تعالى او جانب الآدمي و هل اليمين المردودة على المدعى و الواجبة بالنكول عليه كاقرار المدّعى عليه و كالبيّنة الى غير ذلك و ذلك بالبناء على عدم عد هذه الامور و نظائرها من القواعد و بالجملة فان الامر فى هذه الخزينة اجلى فضاء و اوسع مضمارا من الخزائن السّابقة فاكثر ما تقدّم فيها مما يصلح ان يكون موارد و امثلة متمشاة فى هذه الخزينة الا انا لا نذكر بالنسبة الى مقام الاتقان و التمرين و مقامع اخذ مجامع الكلام شيئا مما مر الا ما لا محيض عن الاشارة اليه فنكتفى بالاشارة الاجمالية اليه ح فلما علم ان الاستقصاء لصور هذه الخزينة و الاحاطة بامثلتها المختلفة المتشتتة مما يتعسّر ساغ لنا الاكتفاء بالاشارة الى امثلة جملة من مقاماتها من المقامات الكلية التى لا يندرج بعضها فى البعض‌ [1] ثم لا باس فى تكثير الامثلة من قسم و تقليلها من قسم آخر فان المقص الاهم هو التمرين و اتقانه كما عرفت فلنشرع فى ذكر الامثلة و نقول ان من امثلة المقام اصالة عدم امكان عراء وطى مباح عن مهر الا فى تزويج عبده بامته و هذه القاعدة هكذا وقعت اى بالتنصيص بما استثنى منها ثم قيل فلو اعتقها فوجهان ان كان قبل الدّخول و ان كان بعده فقد وجب المهر بالعتق قيل و فيما اذا فوضت بعضها و هما حربيان و يعتقد ان ذلك نكاحا ثم اسلما بعد المسيس او قبله لانه قد سبق استحقاق وطى بلا مهر و قد استثنى من هذه القاعدة غير هذين الامرين ايضا الا انا نكتفى بهما و من قواعد المقام قاعدة انه لا يجب بالوطى الواحد الا مهر واحد و قد استثنى من ذلك امور الا انا نقتصر بذكر مثالين الاول انه لو تزوج امراتين فى عقدين و وطى إحداهما ظهران إحداهما ام الاخرى و كان الوطى للمتاخرة فى العقد فانه يجب لها مهر الشبهة و يجب للمتقدّمة نصف المسمّى لان الفسخ بسببه و لو سبق وطى السابقة فى العقد لا اشكال لبطلان عقد الاخرى الثانى لو وطى الصّغيرة او اليائسة فى حال الزوجيّة و طلق حال الوطى و لم يعقب بالنزع وجب بوطى واحد لامرأة واحدة مهران الاول المسمى و الثانى مهر المثل و لو قدر انه عقد عقدا جديدا وجب مسميان و هكذا و قد تنازع فى تسمية هذا الوطى واحدا و فى صحّة الطلاق فى هذه الحالة و من قواعد المقام اصالة عدم الاعتداد بالقرائن و قد استثنى منها امور من القبول فى المميز فى الهدية و فتح الباب و اللوث و جواز اكل الضّيف بتقديم الطعام من غير اذن و التصرف فى الهدية من غير لفظ و الشهادة بالاعسار عند صبره على الجوع و العرى فى الخلوة و من قواعد المقام قاعدة ان كلّ شرط فى الراوى و الشاهد فانه معتبر عند الاداء لا عند التحمل و قد استثنى منها الطلاق قطعا و البراءة من ضمان الجريرة على قول و من قواعد المقام قاعدة عدم وجوب الاجابة اذا ادعى الى الحاكم و هو يعلم براءة ذمّته الا ان يخاف فتنة و لو كان المدعى به عينها و سلمها لم تجب الاجابة و كذا لو كان معسرا او علم انه يحكم عليه بجور بل ربما يحرم كما فى القصاص و الحدّ لانه تعريض بالنفس للاتلاف و من قواعد المقام قاعدة اعتبار الموالات فى العقد الا فى الوصيّة و كذا قاعدة كل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا فى الوصيّة و كل ذى قبول اذا مات بطل العقد الا فى الوصية لان وارثه يقوم مقامه على الاقرب فنقول ان الموردين المستثنيين فى القاعدة الاولى على وفق اصل البراءة

بخلاف ما استثنى فى الثانية فانه على خلافه و الامر فى الثالثة على نمط الاختلاف ففى اللوث على خلاف الاستصحاب و اصل البراءة و فى الشهادة على خلاف الاستصحاب و فى غيرهما على وفق اصل البراءة و قضية الطلاق فى الرابعة مما له موردان مختلفان متعاكسان فى اجراء الاصول و المستثنى من القاعدة الخامسة على خلاف اصل البراءة و المستثنى فى السادسة بالنسبة الى الوصىّ على وفق اصل البراءة من وجه و على خلافه من وجه آخر و الاحتياط فى البين معارض بالمثل و بالنسبة الى الموصى له على خلاف الاستصحابات العديدة من وجه و على وجه على وفق البراءة كما لا يخفى التقريب فى الكلّ على الفطن المتدرب المتدبّر فى التمرينيّات ثم ان من قواعد المقام ايضا قاعدة ان كل من وجبت نفقته على الغير وجبت عليه فطرته اذا كان المنفق من اهل الوجوب فهذا يخرج منه المطلقة الحامل ان قلنا ان النفقة للحمل و منها قاعدة كلما يشترط فيه الحول لا بد من بقاء عينه فلو عوض بجنسه او بغيره من الزكوى استونف الا زكاة التجارة فان الاقرب فيه البناء اما لو اشترى بنقد ليس من مال التجارة فالاصح انه لا بناء هنا و منها قاعدة كل النجاسة مانعة من صحّة الصّلاة الّا فى مواضع ما لا يتم الصّلاة به وحده و دون الدّرهم البغلى من الدّم و ثوب المربية للصّبى و الجروح و القروح الدائمة عند تعذر ازالتها عن البدن و كذا عن الثوب اذا اضطر الى لبسه و منها قاعدة ان كل مكلّف دخل عليه وقت الصّلاة وجبت عليه بحسب حاله و لا غدر فى تاخيرها عن وقتها الا فى مواضع كالمكره على تركها حتى انه يمنع من فعلها بالايماء و الناسى‌


[1] و لا يتداخل امثلة بعضها فى البعض‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست