responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 135

ان ذلك من قبيل المصادرات فلا يقبل حتى يقوم البرهان و الدلالة عليه على انه كثيرا ما يشتبه الامر و يقع الخلاف فى مثل هذا البناء فكم من ذاتى عند انظار جمع فهو غيرى عند آخرين فيكون الامر ممّا فيه صعوبة و الايراد المدعى مما فى مخره نعم ان بعض ما اشتمل عليه ذلك الكلام من ان الشروط اللغويّة من قبيل الاسباب الشرعيّة مما ليس فى مخرّه سواء ترامت الشروط و التعليقات باشتراط الشرط الاول بشرط المشترط بشرط المشترط بشرط و هكذا هلم جرّا مما يسميه النحاة اعتراض الشرط على الشّرط كان يقول مثلا ان اعطيتك ان وعدتك ان سألتنى فانت على كظهر امّى مما يرجع الحاصل الى اشتراط ان تبتدأ بالسّؤال ثم يعدّها ثم يعطيها فلو تقدم الاول فى الوقوع على الثانى لم يقع الظهار ام لا يكون الامر مما فيه الترامى و التعدد على النمط المزبور و ذلك انّ ظ هذا الكلام ان الوصف اى الدّخول فى البيت مثلا فى مثل ان دخلت الدار فانت على كظهر امى سبب و قس الامر على ذلك فى الشروط المترامية و قد عرفت ان هذا خلاف التحقيق و ان الوصف ليس بسبب و لا جزء علّة بل هو شرط هذا و يمكن ان يجاب عن الثالث بان يقال ان التفرقة بين اجزاء العلة الواحدة و بين العلل المجتمعة مما لا اشكال و لا صعوبة فيه و ذلك ان الحكم اذا ورد بعد اوصاف رتّب على كلّ وصف منها بانفراده فهى علل كاسباب الوضوء و اجبار البكر الصّغيرة فان الصّغر كاف اجماعا و البكارة كافية على قول جمع و ان كانت مرتبة على الجميع لا على كل واحدة فالعلّة واحدة مركّبة و تلك اجزائها كما فى القتل العمد العدوان مع التكافؤ و الفرق بين جزء العلّة و جزء الشّرط يعرف مما سبق كجزء النصاب و جزء الحول هذا و فيه انه يمكن ان يقال انّ العلة فى المثال الاخير ليست بمركبة من امور بل احدها علة و الباقى من الشروط على ان ما ذكر فى هذا الجواب مما لا يتمشى فى امثال ما قدمنا من مثال قدوم المسافر نظرا الى انه يرد على كل من التقديرين عويصة و التقريب غير خفى على الفطن اللهمّ إلّا ان يقال انه لا ضير فى ان يكون الوقت هو العلّة الغير المركبة فى غير صورة قدوم المسافر و يكون فى هذه الصورة جزء العلّة لصدق ما ذكر هنا و بالجملة فانه يفرق فى ذلك بين المكلفين و فيه انه يمكن ان يورد ح ان العلة فى هذا المثال ايضا غير مركبة بل القدوم فيه شرط لا جزء علّة فمتى لم ينقح الفرق بين السّبب و الشرط فلا اندفاع لواحد من الابحاث فملاك الامر فى اندفاعها على تهذيب التمييز فت و لقائل ان يقول ان المعيار فى التمييز بين الامور الثلاثة من العلّة و السّبب و الشرط عنوان ينظر الى الشي‌ء فان كان مقارنا لشي‌ء و مؤثرا فيه فهو العلة له و ان كان مقارنا غير مؤثر فيه فهو الشرط له و ان كان مما له مدخل فى التاثير إلّا انه يكون مما لا ملازمة بينه و بين ذلك الشي‌ء ثبوتا و انتفاء فهو السّبب فيه فالشرط كالعلّة مقارن للحكم غير مفارق عنه الا ان الشرط مما لا تاثير له و انما هو علامة عليه من غير تاثير اصلا و بعبارة اخرى الشّرط ما يتغير الحكم بوجوده و السّبب ليس كذلك بل يوجب مصادفته و موافقته و لذا قيل ان الشرط ليس اضعف حالا من السّبب و ادنى رتبة منه بل انه اقوى من السّبب من بعض الجهات هذا و لا يخفى عليك ان هذا و ان كان فى بعض الامثلة كالنصاب و الحول مما على نمط الاستقامة فى التمييز إلّا انه مع ذلك لا يحسم مادة الشبهة من اصلها فانه مع ذلك كثيرا ما يشتبه الامر كما لا يخفى على المتدرب على ان التفرقة ح بين الشرط و بين الجزء الاخير من العلّة الواحدة المركبة من اجزاء فى غاية الاشكال فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل ثم لا يخفى عليك ان ثمرة التفرقة بين الامور المذكورة و تميز بعضها من البعض فى الموارد تظهر فى جملة من المواضع و منها الظهار بان يقول انت على كظهر امى ان حصل لى سبب الزكاة او شرطها مثلا و نحو ذلك و قس على ذلك الامر فى اجزاء العلة الواحدة و العلل المجتمعة [1] هذا ما تيسر لى فى هذه الخزينة من بركة صاحب هذه القبة الشريفة عليه آلاف آلاف ثناء و تحية فقد حوت بعد جملة من المسائل الرشيقة

و القواعد اللطيفة كلّ المسائل المتعلّقة بالسّبب و الشرط و المانع على وجه التحقيق المشتمل على الاتقان و التمرين و التدقيق فخذ ما فيها و اغتنم و اللّه هو الهادى الى الصّواب‌

خزينة: فى بيان مستثنيات القواعد

خزينة فى الاشارة الى بيان الحال و تبيان المقال بالنّسبة الى التمرين و اتقانه فى الامور المستثنيات من القواعد المخصّصة بامر او امرين امور فنقول ان المستثنى من القاعدة اما ان يكون قاعدة او غيرها و على الاول اما ان تكون مما لا يختصّ بباب واحد بل مما يوجد فى جملة من الابواب او لا يكون كذلك و على الثانى اى على تقدير كونه غير قاعدة اما ان يكون فى مورد واحد او ازيد منه و على كل التقادير اما ان يكون على طبق الاصول بمعنى ان لا يوجد على خلافه اصل من الاصول و ان كان ما على طبقه اصلا واحدا او يكون على خلاف الاصول بمعنى ان لا يوجد على وفقه اصل من الاصول و ان كان ما على خلافه غير زائد على اصل واحد او يكون الامر على وجه التلفيق اى فى غير صورة ما كان المستثنى مختصا بمورد واحد بان يكون فى بعض الموارد على وفق الاصول و فى بعضها على خلافها على النّمط المذكور آنفا متماثلة كانت الاصول ح او متخالفة و على كل ذلك اما ان يكون الاستثناء و التخصيص مما على نمط التنصيص فى كلماتهم او مما يسترشد اليه و يوجد الدلالة من الخارج عليه فاذا لوحظ هذا التشقيق و التقسيم و لوحظ التعميم فى القواعد بان لا يفرق فى هذا الباب بين ان تكون القاعدة مما يستنبط منها قواعد أخر فى ابواب عديدة و بين غيرها و كذا بين القواعد التى وقعت على نمط التنجز فى التعبير و بين ما صدرت بلفظة هل و نحوها و ذلك مثل ان الامر الزائل العائد هل هو كالذى لم يزل او كالذى لم يعد و مثل اصل هل الاعتبار بالحال او بالمآل مما يستنبط منه اصول كثيرة مصدّرة بهل مثل هل الاعتبار فى الاقرار للوارث بكونه وارثا حال الاقرار


[1] ثم لا يخفى عليك ان الاحتياج الى التمييز بين الامور المذكورة بالوجوه المشار اليها بعد الغضّ عما اوردنا عليها و بعد البناء على فرض صحتها انّما فى صورة بقاء الاشتباه و اما اذا علم ان هذا الامر الفلانى مثلا مما اطلق فى الاخبار عليه الشرط او استفيد منها سببيته و لو كان ذلك بملاحظة جملة من الامور المعتبرة فالظ ارتفاع الاشتباه حينئذ من اصله و كذا فيما حصل من معاقد الاجتماعات و قس على ذلك الكلام فى اجزاء العلة و العلل المجتمعة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست