responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 137

و المشغول عنها بدفع صائل عن نفس او بضع الى غير ذلك و منها قاعدة ان المدّعى يكلف بالبينة و قد استثنى منها دعوى الذّم و اللعان و قول الامناء فى دعوى التلف و قول الحكام فى الاحكام و الجروح و تقديم يمين الغاصب فى دعوى التلف و دعوى الودعى فى الرد و الكلّ محتاجون الى اليمين و منها قاعدة اللزوم فى البيع و كذا فى ساير العقود و قد استثنى ذلك فى البيع فانه يخرج الى الفسخ و الانفساخ بامور منها اقسام الخيار المشهورة و خيار فوات شرط معين‌ [1] او عروض الشركة قبل القبض و تلف المبيع المعين او الثمن المعين قبله او فى زمان الخيار اذا كان للمشترى و ان قبضه و الاقالة و التخالف عند التخالف فى تعيين المبيع او تعيين الثمن او تقديره على قول و تفريق الصفقة و الاخلال بالشّرط و خيار الرّجوع عند الافلاس و منها قاعدة انه يدخل خيار الشرط فى جميع العقود اللازمة الا النكاح و الوقف و منها قاعدة انه لا يدخل الخيار فى الايقاعات باقسامها الا العتق على رواية و الوقف على خلاف و منها قاعدة ان كل عدة لا يشترط فيها العلم بانها عدة الا المتوفّى عنها زوجها و فى المسترابة بعد مضى تسعة اشهر و منها قاعدة انه لا يدخل فى ملك انسان شي‌ء قهرا الا الارث و الوصيّة للحمل ان قلنا بعدم احتياجه الى القبول و مطلق الوصيّة ان قلنا ان القبول كاشف و الوقف على قوم معنيين و نسلهم اذا قبل الاول منهم و الجهات العامة ان قلنا بملك المسلمين و الغنيمة ان قلنا تملك بالاستيلاء و الزكاة ان قلنا بالشركة و كذا الخمس إلّا انه فيهما ملك لجميع المستحقين يصرف الى البعض لتعذر العموم و نصف الصداق اذا تنصّف و كله اذا ارتدت و المبيع اذا تلف قبل القبض و قلنا بالملك الضّمنى و كذا الثمن المعيّن لو تلف قبل القبض و ثمن الشقص اذا تملكه الشفيع و الشقص المتقوم فى الرقيق اذا اعتق الشقص الآخر و المبيع اذا رد على البائع باحد اسباب الفسخ و كذا الثمن المعيّن اذا فسخ البائع و ارش جناية الخطاء و عمده و العمد المضمون بالارش و فى النذر المعيّن او مبهم تردّد و اما الماء و الثلج المجتمعان فى داره او الكلاء النابت فى ارضه فالظ انه اولويّة لا ملك هذا فما فى الاولى على وفق البراءة من وجه و خلاف الاستصحاب من وجه و يمكن ان يتعاكس هذان الاصلان اذا لوحظ حال المرأة بان يكون عدم وجوب الفطرة عليها على وفق الاستصحاب و البراءة و ما فى الثانية اعنى زكاة التجارة على خلاف اصل البراءة و وفق الاشتغال و ما فى الثالثة باسره على وفق اصل البراءة و كذا الاستصحاب من وجه و على خلاف اصل الاشتغال و ما فى الرابعة مما لا يجرى الاصول على نمط الاستقامة و مع ذلك يمكن اعتبار بعضها و اما المثال الاول من الخامسة فهو على خلاف الاستصحاب المنحل الى الاستصحابات عديدة و خلاف اصل البراءة و الثانى ايضا على خلاف الاستصحابات إلّا انه موافق للبراءة من وجه كما انه مخالف لها من وجه آخر و ساير الامثلة مما على وفق البراءة و يمكن تقدير الاشتغال بالنسبة الى الخلاف إلّا انه بعيد و اما امثلة السادسة فالكلّ على وفق اصل البراءة من وجه و خلاف الاستصحاب من وجه آخر و ما فى السابعة على عكس ما ذكر فى السادسة و ما فى الثامنة كما فى السادسة و ما فى التاسعة على وفق الاستصحاب المنحل الى استصحابات عديدة و خلاف اصل البراءة و اما اجراء الاصول فى امثلة العاشرة فممّا لا يخفى على الاخذ بمجامع ما مر و الحاذق بذلك فى التمرينيّات ثم ان من امثلة المقام ايضا قاعدة ان كل دين حال لا يتاجل الّا فى صور منها اشتراط اجله فى لازم و منها الايصاء بتأجيله كما يصحّ الايصاء باسقاطه و منها اذا ضمن الحال مؤجلا الى مدة او رهنه على دين و شرط بيعه و استيفاء ثمنه بعد مدة و ليس هذا من قبيل المشروط فى اللازم اذ اللزوم للرّهن من جملة المرتهن و منها اذا نذر عند شرط او تبرعا ان لا يقضى دينه من فلان الا بعد مدة معينة و هذا ينحلّ بدفع المديون قبلها و من جملة قواعد المقام قاعدة انّ كل شرط تقدّم العقد او تاخر عنه فلا اثر له و قد استثنى منها امور منها لو تواطئا على شرط فنسياه حين العقد قيل فالاقرب انه باطل هذا و الظاهر انه صحيح و منها ما لو

شاهد القرية بجميع حدودها و مزارعها و ساوم عليها كذلك و لم يذكره حال العقد فانه ينصرف اليه بناء على التحقيق و منها بيع التلجئة و هو المواطاة على صورة بيع و قد تواطئا على الفسخ لمنع الظالم من استهلاك العين فانه يحتمل التاثير و ان يكون العقد باطلا و من قواعد المقام قاعدة كل ما جاز بيعه جازت هبته و بالعكس الا فى مسائل و هى قسمان الاول فيما يجوز هبته و لا يصحّ بيعه كالآبق المغصوب و الضال و هبة الكلب و ان منعنا من بيع ما عدا كلب الصّيد و لحوم الاضاحى و جلودها اذا كانت واجبة و الثمرة المختلطة بعد البيع و قبل القبض و كذا اللقطة الثانى ما يجوز بيعه و لا تجوز هبته و هو الموصوف فى الذمة كالمسلّم فيه و الدين فى ذمّة الغير على خلاف فيه و المريض فى ماله بثمن المثل و كذا مال المحجور عليه و من قواعد المقام ايضا قاعدة كلما صحّ بيعه صحّ رهنه و ما لا فلا و قد يتصور ما يصحّ بيعه و لا يصحّ رهنه و هو الدّين و المنفعة عند الشيخ حيث حكم بان الاجارة و بيع الآبق و ما يصحّ رهنه و لا يصحّ بيعه و هو الطعام المشترى قبل قبضه عند الشيخ (ره) و من قواعد المقام قاعدة كلّ رهن فانه غير مضمون الا فى مواضع ضابطها التعدى و التفريط اللاحق او الضمان ان قلنا ان الرّهن لا يزيله و من قواعد المقام ان كلما جاز الرّهن عليه جاز ضمانه و كلما لا يجوز الرّهن عليه لا يصحّ ضمانه الا ضمان الدّرك لانه لو رهن عليه فالغالب ان المبيع لا يخرج مستحقا فيأبد الرهن و هو غير جائز و هذا و قد تنظّر فيه البعض تعليلا بان التابيد غير مقصود و انما هو عارض و كثير من الرهون و يتاخر فيها وفاء الدّين طويلا و لا يقدح ذلك فيه على ان هذا التابيد غير لازم لجواز فسخ المرتهن و استبدالهما


[1] او وصف معيّن‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست