responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 131

بالنية القائمة مقام الاسباب على النمط الذى مر اليه الاشارة فكما ان هذه الاصول على وفق هذا الاصل فى موارده بل هذه القاعدة الماخوذة من الدليل العقلى على النهج الذى مر اليه الاشارة فى الخزينة السابقة و الماخوذة ايضا من الخطابات الشرعيّة على نمط متفاهم العرف فكذا على وفقها الاصل بالمعنى الآخر و هو الظاهر الراجح الذى منشؤه الغلبة فقد بان من هذا التقرير الذى قررنا خبط من رد هذا الاصل بانه ان كان المراد منه الظاهر فنمنع الظهور فى المقام و ان كان المراد منه هو الاستصحاب كما يقولون الاصل عدم الحادث فنقول ان فساده ظ فانما الاشتباه من شيوع ان الاصل العدم بينهم فلم يتحقق معناه و استعملوه فى غير موضعه مع انه فى موضعه ايضا محل كلام و ان كان المراد الغلبة و الكثرة فهو ايضا باطل هذا درجه الخبط ظ اذ الامور المذكورة مما على وفق القاعدة فى مواردها و هى ماخوذة مما اشرنا اليه كما ان اصل البراءة على خلافها فليس الاصل الذى هو عبارة عن القاعدة الماخوذة مما اشرنا اليه بمعنى واحد من هذه الامور فكم من فرق بيّن بين المقالتين على ان هذا الكلام مدخول من وجوه أخر كما لا يخفى على الفطن المتدرب فافهم ثم ان كون الاصل هنا بمعنى اصل من اصول المذهب و لو على نهج المعنى الذى اشرنا اليه و اختاره جمع و ان كان مما يؤيده الاصل و هو اصالة عدم تطرق التخصيص اليه بمخصصات غير مقطوعة الحجيّة إلّا انه مما لا وجه له بعد لحاظ حجية اخبار الآحاد المحرزة لشرائط العمل بها ثم انه كما قد بان مما مرّ حقية حجية هذا الاصل فكذا ثبت حقية شموله لكل مورد يصدق عليه انه من موارده فانصدع من ذلك كله ان النزاعين الصغروى و الكبروى فيه مما ليس فى محله‌ [1] القول المفرط فيه من انه من اصول المذهب و القول بانه بمعنى الظاهر الراجح او الاستصحاب او ما هو ماخوذ من الغلبة فافهم‌

تذييل: فى جريان الاستصحاب فيما اذا شك فى وجود السبب‌

تذييل‌ اعلم ان الاستصحاب يجرى و يعتبر من غير ريب و معارض اذا شك فى وجود سبب الحكم من الحلية و الحرمة هذا فما قدمناه فى المباحث السّابقة يقضى بعدم الفرق فى ذلك بين مقام تحقق الامارة على خلاف الاستصحاب و بين غيره و بين المشتبه المحصور و غيره فكما يبنى الامر فيما لو مرّ طاير فقال رجل ان كان هذا غرابا فزوجتى على كظهر امى و قال الآخر ان لم يكن غرابا فزوجتى على كظهر امى ثم غاب و حصل الياس من معرفته على الحل و استصحابه فكذا لو جعله‌ [2] واحد فى احدى زوجيّته و مثل ذلك فى البناء على اصالة الحلية و استصحابها الكلام فى مثل الطائر المقصوص و الظبى المفرط و اما البناء على الحرمة و استصحابها فهو كما فى الصّيد المرمى الذى يوجد ميّتا و كذا فى اللحم المطروح و الجلد الموضوع و ان تحقق الظن الغالب على التذكية هذا و اما الحكم فى المشتبه المحصور بخلاف الاستصحاب و كذا فيما تحقق الظن فمبنىّ على مبان غير مستقيمة و دعوى الاجماع فى خصوص الامثلة التى لهما و مر اليها الاشارة آنفا مما دونه خرط القتاد ثم لا يخفى عليك ان وجوب الاتيان بكلّ عبادة علم سببها و شك فى فعلها ان كانت العبادات من الواجبات و استحباب الاتيان بها و ان كانت من المندوبات كمن شك فى الطهارة بعد تيقن الحدث و فى فعل الصّلاة و وقتها باق و فى اداء الزكاة و هكذا باقى العبادات مما على وفق القاعدة لقضاء الاستصحاب بذلك من الاستصحاب الموضوعى و الحكمى فكما لا ريب فى ذلك فكذا فى انه يجزم الناوى بالوجوب الاستصحاب الوجوب المعلوم فلو توقف الخروج عن العهدة على فعل زيادة على الواجب نوى الوجوب فى الجميع كالصّلاة النية غير المعلوم عينها و يكون النية جازمة هذا و قد قيل ان من ذلك القبيل الصّلاة فى الثياب الكثيرة المشتبهة بالنجس و طعن فيه بعض الافاضل بان الناوى غير جازم و صار الى الصّلاة عاريا و على ما قلنا الصّلاة فى الجميع بنية الوجوب الجازم و ظن بعض العامة ان الشك فى هذه الصور سبب فى الوجوب و ليس الامر كما ظن بل سببه ما قيل الشك من المقتضيات للحكم لكن لما توقف الخروج عن العهدة بالزائد على الواجب وجب و لو كان الشك سببا فى الوجوب لاطرد فيلزم تحريم الزوجة لو شك فى طلاقها و وجوب اجتنابها و يلزم وجوب مقتضى السّهو لو شك هل عرض له فى صلاته سهوا و ليس كذلك قطع هذا و مقتضى التحقيق جواز الاكتفاء بالصّلاة فى ثوب من هذه الثياب ثم ان كلام بعض العامة مما فى محلّه لكن بعد ملاحظة نوع من العناية فما ذكر لا يكون نقضا ح فتامل ثم لا يخفى عليك ان من المباحث المتعلقة بالسبب ما ذكره البعض قائلا كل حكم تعلّق على سبب لا اختلاف فيه فانه يحصل حين حصول السّبب و ان اختلف بحسب وقت التعليق و وقت الوقوع ففى اعتبار انهما وجهان و له صور منها ان يوصى الى فاسق فيصير عدلا عند الوفاة او الى الصّبى فيبلغ او كافر فيسلم و منها لو نذر المريض الصّدقة بثلث ماله عند بر معرضه فهل يعتبر ثلثه حالة البرء او حالة النذر اما لو كان النذر منجزا فانه يعتبر حالة النذر قطع و لو اوصى بثلث ماله فالمشهور عندنا اعتبار حالة الوفاة و منها لو اوصى العبد بمال ثمّ عتق و مات او نذر العتق او الصّدقة فتحرر و منها ان تعلق الظهار على مشية زيد و كان ناطقا فخرس فهل يعتبر الاشارة اعتبارا بحال مشيته او النطق اعتبارا بحال تعليقه فيه الوجهان و منها لو نذر الصّحيح عتق عبد عند شروط فوقع فى المرض فان اعتبر حالة النذر فهو من الاصل و الا فهو من الثلث هذا و لا يخفى عليك ان فى طريق تمرين الاصول فى هذه الامور هو ان يقال ان بعد الغض عن البناء على حالة الوقوع نظرا الى بعض الاعتبارات ان مقتضى الاصول الاولية من اصل البراءة و الاستصحاب المنحل الى الاستصحابات العديدة و ان كان هو الحكم فى المثال الاول بعدم انعقاد الوصيّة و كذا فى قضية وصية العبد بمال او نذره الا ان مقتضى القواعد الثانوية من الحكم بالصّحة فى العقود و الايقاعات و النذور فى مقام الشك هو الحكم بالصّحة هذا و اما فى مثال نذر المريض الصّدقة بثلث ماله فلا اصل فى البين‌


[1] كما ليس فى محلّه‌

[2] رجل‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست