responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 130

الرواة كان فى مقام الشّك فى التّكليف على الاحتياط و العمل بالبراءة انما كان مما يحتاج الى السؤال و اما الجواب عما ذكرا خيرا فقد مرّ مفصّلا فلا نسهب الكلام بالاعادة

فى اصالة عدم التداخل‌

ثم انّ بتتبع الابواب من الطّهارة الى الديات يظهر حقيّة ما قلنا ظهورا بعد ظهور فيكشف عن استناد الامر فى ذلك كلّه الى امر جامع و ما هو الا اصالة عدم التداخل و الاستقراء و ان لم نقل بحجيته إلّا انه ايضا مما يؤيّد المط على انه يمكن ان يقال ان الاحتجاج بمثل هذا الاستقراء نوع احتجاج بالخطابات اللفظية بملاحظة نوع من الدلالة الالتزاميّة و التقريب ظ هذا بعد الاغضاء عن بناء الامر على حجيّة مط الظن الّا ما خرج و الا فالامر اوضح و امّا المعارضة فى ذلك بابواب الوضوء و الغسل و التطهر من الاحداث و الاخباث و الايمان و النّذور كما ان يحلف الف مرّة على فعل امر واحد او تركه او نذره كذلك و هكذا الحدود كمن شرب قبل الحد مرات و كذلك القذف و الزنا فمما ليس فى محلّه جدّا فانها بالنّسبة الى موارد عدم التداخل كالواحد من المائة بل الالف ثم ان اطلاق قدماء الاصحاب كلماتهم فى هذا المقام و مطالبتهم بالدليل عمن قال بالتداخل فى مظانه دون من لم يقل به بل اعراض جمّ منهم عن النص الصّحيح المعارض لعدم التداخل يكشف عن بلوغ هذه القاعدة عندهم مبلغ اصول المذهب و ذلك و ان كان على خلاف الحقّ و التحقيق على من كون القاعدة من القواعد القابلة للتخصيص بما هو صالح للمخصصيّة إلّا انه مع ذلك يسدّد ما اخترنا تسديدا فى قبال من يدعى اصالة التداخل تشبثا باصل البراءة مط و فى بعض المواضع مثل من وطى حائضا فليتصدّق بدينار بانه لا يكون الوطى الثانى خارجا عن السّبب الاوّل نظرا الى ان الوطى ماهيّة قابلة للوجود فى ضمن الف فرد و كذا نظائره فاذا عرفت ذلك و كنت منه على خبر فاعلم بعد ذلك انّ دليل السّبب اذا خلّى و طبعه يعطى اختصاص كلّ سبب بمسببه فهذا مما يتمشى حتى فيما بثبت باللبيّات و فيما لا يتمشى فيه التبادر و نحوه على ان هذا هو مقتضى قضية السّببية فلا يتحقق الامتثال العرفى الا بقصد تعيين ما ياتى به لاجله هذا و اما ما عسى من ان يتخيل من ان قصد كونهما مامورا به مما يكفى لتحقق القربة ح على ان قصد الف سبب فى مسبب واحد سائغ فمما ليس فى محلّه اذ كون الشي‌ء مامورا به من بين الافعال المشتركة بين الامور المتداخلة و تحصيل القربة بذلك مما لا يتحقق عند المكلّف الا بقصد السّبب فتعيين المامور به لازم و ان قلنا باتساع الدائرة فى باب النية و لا اقل فى ذلك من الاشارة الى معين خارجى كقصد ما فى الذمة عند عدم العلم به و من هنا قد علم الجواب عما فى العلاوة التى ذكرت و كون الواحد قائما مقام الف فرع ورود الدليل او مسقطا فرع قصد الواحد بتقريب غير خفى او مقصود بعينه و الباقى بالتبع حتى يثبت قضية التداخل مستلزم للترجيح بلا مرجح و القول بانّه لا يلزم واحد مما ذكر بتقريب ان الخطابات العديدة اوجبت ماهية المامور به الفلانى من الغسل و نحوه مثلا فاذا فعلنا ذلك مرة و قصدنا الكل يحصل الماهيّة من غير ورود غائلة فى البين مدفوع بان هذا غفلة عن المتامل فيما قدّمنا و خروج عن المقام فبعد عدم المحيص عن قبول لزوم التعيين و اختصاص كل مسبّب بسببه لا بد من الاذعان بورود احد الامور المذكورة فى الصورة المزبورة و ان شئت ان تبيّن المرام بمسلك آخر فقل ان السّببين اذا اوجدا فاما ان لا يثبت بهما مسبب اصلا او يثبت واحدا او مسببان فبط الاولين واضح بتقريب غير خفى فتعيّن الثالث و لك ايضا ان تقول ان السّببين اذا تعاقبا فلا شبهة فى ان السّبب الأول موجب للمسبّب فكذا الثانى لتساويهما فى السّببية فنقول بعد ايجاد مسبب الأول قبل وجود السّبب الثانى ان كان ما ثبت بالثانى غير ما ثبت بالاول فهو المط و ان كان عينه لزم تقدم المسبب على السّبب و هو مح هذا و اما ما عسى ان يتخيل من ان هذا الدليل اخصّ من المدعى لاختصاصه‌ [1] بما لو دل دليل السّببية على تجدد المسبّب بحدوث السّبب كقوله البول يوجب الوضوء و النوم يوجب الوضوء و اما مثل قوله من بال فليتوضأ فلا لورود ازيد من الف امر بالصّلاة و الزكاة و نحوهما على ان بعد تسليم اثبات السّبب الاخير غير ما اثبته الاول فانما يثبت تعدّد الحكم دون تعدّد الفعل و ان ارادة المسبّب المغاير للاول يوجب استعمال الفاظ المسببات فى حقيقة و مجازا و حقيقتين و انّ ذلك يستلزم تقدم المجاز على التخصيص و ذلك بعد لحاظ

ان وضع الالفاظ المطلقة انما للماهية فيكون عند التعدد مستعملا فى الفرد ضرورة عدم التعدد فى الماهيّة فمن الخيالات الواهية فان ابداء الفرق بين الامثلة التى ذكرها مما دونه خرط القتاد ثم ان الكلام فيما لا يعلم فيه كون المراد هو التاكيد فلا نقض بما ذكر و الجواب عن قضية تعدّد الفعل و عدمه قد مر و اما الجواب عن الثالث فهو ان تعدد الطلبات قد اوجب تعدد الايجادات لا كون المراد من اللفظ هو الفرد فانه لم يرد من اللّفظ الا الماهيّة و معنى طلبها ارادة وجودها فتعدّد المشخصات لا ينافى وحدتها على انه لا ضير فيما ذكر بعد تحقق القرينة و من هنا علم الجواب عن الاخير ايضا فان تقدم المجاز على التخصيص فى بعض المقامات بحسب ملاحظة امور خاصّة لا بحسب تاسيس الاصل مما لا ضير و لا غائلة فيه فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل‌

تذنيب: فى أنّ اصالة البراءة مخالفة لأصالة عدم التداخل‌

تذنيب‌ اعلم ان الامر الاهم فى خزائن هذا الفصل بيان التمرين على النمط الذى مر اليه الاشارة فلا يخفى عليك ان اصل البراءة فى موارد هذه القاعدة على خلافها بل انه مستند القائلين بالتداخل و يمكن ان يقال ان مستندهم شي‌ء آخر مما مرّ اليه الاشارة فيكون اصالة التداخل مما على وفقه اصل البراءة و كيف كان فان هذه القاعدة اى اصالة عدم التداخل مما على وفقه الاستصحابات العديدة من استصحاب بقاء اقتضاء السّبب على نمط الاستقلال و عدم تطرق حالة رافعة لآثار السّببية و العلّية و عدم الاسقاط و عدم الاكتفاء


[1] بما

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست