responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 132

فى البين حتى يرجع اليه اللهمّ إلّا ان يقال ان مقتضى الاشتغال هو لزوم اعطاء اكثر الامرين فح يمكن دفعه بالعمل باصل البراءة عن الزائد او البناء على التخيير و مثل ذلك فيما ذكر مثال الوصيّة بثلث ماله و اما فى مثال تعليق الظهار فمقتضى الاصول هو عدم الانعقاد اللهمّ الا ان يبنى الامر على ما مر اليه الاشارة من ان قاعدة الصّحة تجرى فى الايقاعات ايضا فتامل و اما المثال الاخير فلا يوجد فيه اصل فى البين فكلما يتصور فيه الاحتياط و الاشتغال فهو معارض بالمثل كما لا يخفى على الفطن تقريبه‌

تذييل آخر: فى أنّ ورود الشرط على السبب مانع عن تنجزه و حكمه او مانع عن سببية

تذييل‌ آخر انك ان اردت ان تعرف جميع المسائل المتعلقة بالسّبب و التمرينات المتعلقة بها فاستمع لما يتلى عليك كما استمعت لما قدّمنا لك فاعلم انه قبل الشرط اذا دخل على السّبب منع تنجز حكمه لا سببيّته كتعليق الظهار على دخول الدار فانه لو لا التعليق وقع الظهار فى الحال و يظهر من كلام الشيخ منع سببيّة السّبب لانه داخل على ذات السّبب قلنا بل دخل على حكم السّبب و هو التنجز فاخره و يظهر الفائدة فى مسائل منها ان البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك فى الحال و انما اثر الشّرط فى تاخير حكم السّبب و هو اللزوم و منها ان الخيار يورث لان الملك انتقل الى الوارث و الثابت له بالخيار حق الفسخ و الامضاء و هما راجعان الى نفس العقد و منها بطلان تعليق الطلاق و الظهار على النكاح و تعليق العتق على الملك لان الصّيغة المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم و الظهار عندنا و لا بد من كون المحل صالحا لاتصال الصّيغة به حتى يمكن تاخيره و قبل النكاح ليس صالحا انتهى و لا يخفى عليك ان المراد بالشرط هنا هو الشرط النحوى الحاصل بادات من ادوات الشرط او ما بمنزلته من بعض الجهات كشرط الخيار و نحو ذلك و قد يراد من الشّرط فى بعض مباحث السّبب الشرط الاصول فكم من فرق بيّن بين الامرين فذلك كما فى قول الفقهاء شرط السّبب ما يخل عدمه بحكمة السّبب كالقدرة على التسليم بالنّظر الى صحّة البيع الذى هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة و هى الانتفاع بالمبيع و هى متوقفة على التسليم الموقوف على القدرة عليه فعدم القدرة يخل بحكمة المصلحة و شرط الحكم ما اشتمل على حكمة يقتضى عدمه‌ [1] حكمة السّبب مع بقاء حكم السبب كالطهارة للصّلاة فان عدم الطهارة مع الاتيان بالصّلاة يقتضى نقيض حكمة شرعيّة الصّلاة لان شرعيّتها للثواب و فعلها بغير طهارة سبب فى استحقاق العقاب فاذا كنت على خبر من ذلك فاعلم ان مسئلة دخول الشرط على السّبب من المسائل المشكلة فالاقوال فيها بين علماء العامة تقرب ان تترقى مبلغ الاحتمالات المتصورة فيها فجمع على لغوية الكلام بهذا الشرط و البعض على لغوية الشّرط فى نفسه فيعمل السّبب عمله فى الحال و قد يفرق فى ذلك بين ما اذا بدا قبل الشرط و بين عكسه و الشافعى اشد العاملين بهذا السّبب قائلا انه منتصب سببا فى الحال و يتلوه فى ذلك مالك فانه قال ينتهى به ان لا يكون سببا فى ثانى الحال و قال ابو حنيفة سيصير سببا فى ثانى الحال و اما فى الحال فلا هو سبب و لا ينتهى اليه فاذا عرفت ذلك فاعلم ان مبنى هذه المسألة على جواز تخلف المسبّب عن السّبب لقيام مانع او تخلف شرط فلا ضير فى انعقاد الاسباب و ان تأخّرت المسببات و على عدم ذلك ثم ان مبنى هذا المبنى من وجه هو التفرقة بين السّبب و العلة و عدمها و قد مر لك الاشارة فيما تقدّم الى صحّة هذه التفرقة مح نقول بانعقاد سببيّة السّبب و تاخير حكمه الى ان يرتفع الشرط فدخول الدار فى قوله انت على كظهر امى ان دخلت الدار صفة و وقوع لا ايقاع و هذه الجملة مما فيه انشاء للتعليق لا تعليق للانشاء فاذا دخلت الدار تحقق الظهار لقول الرّجل هذه الجملة الانشائية لا لكونها دخلت الدار فهو بمنزلة من ينجز الوكالة و يعلق التصرّف على شرط فليست الصّفة اى الدخول جزء علّة بل هو شرط و اما ما ينافى ذلك فمما ينزل عليه كقولنا التعليق مع الصّفة تطليق عند العامة او ظهار عندنا فكما يطلق على ذلك ما قرر كذا يطلق عليه الايقاع و انكار ذلك و ان كان لا لانكار كون التعليق سببا بل نظرا الى ان الايقاع لا بد من ان يستعقب الوقوع او الالتفات فى ذلك الى مسئلة التكوين و المكون مما ليس فى مخره ثم ان ما نقل عن الشيخ ليس ما عليه ابو حنيفة فان ما نقل عن الشيخ (ره) يعطى ان الشرط داخل على نفس العلّة او اصلها فيحول بين العلّة و محلها فلا يصير علة معه و ليس معنى ذلك الا ما نقلنا عن جمع من العامة من لغوية هذا الكلام ثم ان ظهور الفائدة و الثمرة انما بملاحظة القولين من القول بانعقاد سببية السّبب فى الحال و من قول ابى حنيفة اما فى المسألة الاولى فلازم مذهب ابى حنيفة انتقال الملك انما بعد سقوط الخيار و زوال الشرط فيكون معنى الخيار عنده استيفاء ما كان و على التحقيق ملك فسخ ما ثبت و اما فى‌

المسألة الثانية من ان الخيار يورث اى خيار الشرط فالخيار عند ابى حنيفة صفة حسيّة تقوم بالمختار و الثابت به يشبه نقل الملك و استيفائه و هو صفة من صفاته تفوت بفواته و اما فى الثالثة فلازم مذهب ابى حنيفة انعقاد الامور المذكورة صحيحة فان التطليق مثلا معلّق بالشّرط فلم يكن سببا لوقوع الطلاق فى الحال فلا يشترط له ملك المحل بل ينعقد التطليق يمينا لانه ان قصد به المنع فهو موجود بوقوع الطلاق عند وجود الشرط و كذا ان قصد الطلاق لانه اضاف الطلاق الى الملك و كان كلامه مفيدا و بالجملة فان حرف المسألة فى هذه المشاجرة هو ان الشرط هل يمنع انعقاد سبب الحكم حتى يكون الحكم عند انتفاء ما الشرط مستند الى البقاء على الاصل لا الى انتفاء الشرط او لا يمنع انعقاد العلة بل يمنع وجود حكمها حتى يكون الدال على انتفاء الحكم صيغة الشرط فكما يترتب على التشاجر فى هذه المسألة ما مر اليه الاشارة فكذا يترتب عليه غيره فمنها ان الغرم فى رجوع الشهود فى باب الطلاق على مذهب العامة من جواز التعليق فيه و كذا فى العتق على شهود


[1] نقيض‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست