responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 127

باللفظيات لا باللبيات و النقض باسباب الوضوء و مما الذب عنه بوجوه ممكن على ان هذا بعد الغضّ عن خروجها عن المقام من اصلها كما توهم ذلك غير واحد و ان تحقق الاجماع فى موضع‌ [1] لا يستلزم تحققه على النمط العام و الا فالامر اوضح هذا و اما تعكيس الامر فى المقام و ادعاء ان مقتضى القاعدة عدم التعدى عن نية الواحد اذ الاكتفاء بالواحد ليس الا بعد قيام الواحد مقام المتعدد نظير الواجب الكفائى فى المكلّف و التخييرى فى المكلّف به غاية الفرق كون السّقوط فى المقام سقوطا من باب الرّخصة فمما لا يستحسن الا عند الانظار الجلية لا الدقيقة كما لا يخفى وجهه على الفطن ثم لا يخفى عليك ان ما يتمشى فيه هذا النزاع اى نزاع التداخل و عدمه لا بد له و من صلوحه لكل الامرين و اما ما ليس كذلك كان يتحد السّبب اتحادا غير متضمّن لاسباب على نمط الاندماج و تعدد المسبّب بنوع من الاختلاف فان عدم التداخل فيه قطعى آخر وجه عن هذا العنوان من اصله و امثلة ذلك فى الشريعة فى غاية الكثرة و ذلك كما فى الحيض و النفاس و مسّ الاموات و الاستحاضة مع كثرة الدّم فانها توجب الوضوء و الغسل و منها القتل فانه يوجب الدية او القتل و الكفارة مع العمد و منها اتلاف مال الغير عمدا فانه يوجب الضمان و التعزير و منها قذف المحضة فانه يوجب الجلد و الفسق الى غير ذلك من الامثلة الكثيرة هذا و اما اذا اتّحد السّبب و تعدّد المسبّب و لكن يندرج احد المسببات فى الآخر فنقول ان السّبب الواحد ان كان مما يندمج فيه سبب آخر و ان كان مما وجوده فى وجوده كالعلّة و بعبارة اخرى ان يكون انحلال السّبب الواحد فيه الى السّببين او الاسباب انحلالا يصحّ معه اطلاق تعدّد السّبب كان موارده مما يدخل فى حريم النزاع هذا اذا اخذ اعم‌ [2] بحسب المماثلة و المخالفة فى المسبّب مط او اذا تحقق فى المخالفة نسبة الاعظم الى غير الاعظم او الاكثر الى الاقل و الاقوى الى الاضعف و إلّا فلا و ذلك كالزنا فانه يوجب الحدّ و يتحقق معه الملامسة و هى موجبة للتعزير [3] انما يتمشى على البناء على تحقق الدليل فى ذلك او دخول مثل ذلك فى حريم النزاع و البناء فيه على التداخل بحسب تاسيس الاصل هذا ثم ان لم يندمج فى السّبب الموجود سبب آخر من الاسباب على النّمط المزبور لم يكن موارد هذا القسم اى الذى فيه السّبب الواحد موجب لامور مما يدخل فى المقام و كيف كان فان دخول جملة من اقسام تعدّد السّبب و اختلاف الحكم المترتّب عليه فى حريم النزاع مما لا ينبغى ان يرتاب فيه و ذلك كما يتصوّر فيه الجمع كالفريضة يصليها داخل المسجد فانه ينادى بها التحية على التداخل و تكبيرة الماموم بان يدرك بها الامام راكعا يبتدأ بها التحريم و التكبير للركوع بناء على التداخل و على عدمه فلا و نحو ذلك و كما فيما يمكن فيه اعمال السّببين كما فى توريث عم هو خال او جدّة هى اخت على نكاح المجوس او فى الشبهة للمسلمين هذا و اماما لا يمكن الجمع فيه كما فى قتل الواحد جماعة اما دفعة كان يسقيهم سما او يهدم عليهم جدارا او يغرقهم او يحرقهم فيسرى الى الجميع او على التعاقب فهذا مما قد قيل فيه فانه فى الاول يقتل بالجميع و فى وجه لبعض الاصحاب يقتل بواحد اما بالقرعة او تعيين الامام و ياخذ الباقون الدّية و فى الثانى يقتل بالاوّل فان عفى عنه او صولح بمال قتل بالثانى و على هذا يكون لمن بعده الدّية و قيل يقتل بالجميع كالدفعى و يكون لهم ديات مكملة و كيف كان فان امثال هذه الامثلة مما يتعقل ان يدخل فى محل النزاع كما مر الى ذلك الاشارة فى بيان الحال فى قاعدة عدم اجتماع العلتين على معلول واحد فيثمر اصالة عدم التداخل فى قضية الديات و فى قضيّة المصالحة مع جمع من اولياء جملة من الدّماء دون جمع من اولياء جملة من الدّماء فعدم سقوط ديات من يزيد على الواحد من غير فرق فى ذلك بين ان يقتلهم دفعة او على التعاقب مما على وفق القاعدة و بالجملة فان الامثلة المذكورة و نحوها اظهر مواضع الثمرة لاصلى عدم التداخل و عدم اجتماع العلتين على معلول واحد فهذا مما لا ينبغى ان يرتاب فيه فى الامثلة خصوصا اذا لوحظ مع ما اشرنا اليه جملة من الاعتبارات الصّحيحة فلا يعول لسقوط الديات على جملة من الاصول الاولية نعم يبقى الكلام فى انه بمن يقتل‌

فى الدفعى بالكلّ فيكون لهم ديات مكملة او بالبعض المعين بالقرعة فيكون الدّيات للباقين و لا يخفى على ان الاوّل هو الاقرب عند الاعتبار الصّحيح و انا فى صورة التعاقب فلا يبعد الحكم بقتله بالاول و كون الديات للباقين و مع ذلك فالحكم فيه ايضا كالسّابق مما ليس فى غاية البعد و كيف كان فان تخيل متخيّل ان الامثلة المذكورة و نظائرها خارجة عن محل النزاع من اصلها فنقول ليس هذا الّا من التخيلات الصّرفة فان قلت ما تقول فيما صدر من البعض فى بيان الحال فى هذا الاصل حيث قال فى مقام البناء على عدم التداخل فمتى تعددت الاسباب تعددت مسبّباتها لان التعدد هو المفهوم من تعدّدها من غير فرق بين تداخل واجب بواجب او بندب او ندب بواجب او بندب مع تعلق القصد بالاصالة بالجميع او بالبعض و الباقى فى ضميمة الا ما قام الدّليل على جوازه كتداخل الاغسال المختلفة النّوع بعضها ببعض مع الاتفاق بالوجه و الاختلاف فيه و دخول الجنابة و عدمه و صلاة الاحرام بصلاة الفريضة و صلاة الحبوة بصلاة نافلة اللّيل و قد تتداخل الكفّارة باعطاء شي‌ء من الطعام عن جميع ما لعلّة وقع فى الاحرام و نحو ذلك و يحتمل كون الاكتفاء بالفريضة للاحرام من باب الاسقاط و لا بدّ ان يدخل فى النية ما اراد دخوله عملا بما تضمن جواز التداخل فى هذا القسم من العبادات و ما دل على انّ الاعمال لا تكون الا بالنيات فان التداخل على خلاف الاصل تحصيلا للبراءة اليقينية و فى جواز الاقتصار على نية غسل الجنابة مجتزيا به وجه لا نقول به و لو داخل فى الابتداء و فرق فى الاثناء [4] او جمع بين الاحوال المختلفة مع العود على الغاية ان امكن او الاجتزاء بما فات فيما جاز فيه‌


[1] مورد

[2] يتمشى فيه‌

[3] فانّ الحكم بانّ الحدّ يعنى عن التعزير

[4] او فرق فى الابتداء و داخل فى الاثناء

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست