responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 126

من زاعم انه لا اعتداد بهذه القاعدة بل المعتدّ به فى مواردها ضدّها و هو الذى صار قاعدة اى القاعدة هو الاسباب و كم من زاعم زعم عدم شمول هذه القاعدة لبعض الموارد و كم من متخيّل انها من اصول المذهب بمعنى انها قد بلغت من القوة درجة لا يعارضها اخبار الآحاد كبعض العمومات و المطلقات الذى لا يعارضه اخبار الآحاد لبلوغه قوة قوية و لو كان ذلك بحسب عمل الكلّ او المعظم او نحو ذلك و كم من اخذ الجادة المستقيمة بالقول انها من القواعد الثانوية القابلة للتخصيص فلما كانت هذه القاعدة من القواعد المهمة كثير الفوائد لزم اخذ مجامع الكلام فيها و لو بالاشارة و الاجمال ثم إراءة طرق التمرين الذى هو المقصد الاصلى فى البين فلا بدّ قبل الخوض فى المط من تمهيد مقدّمة نافعة فى البين‌

فى الفرق بين العلّة و السبب‌

فاعلم ان التغاير بين السّبب و العلة بحسب اللغة ظ و كذا عند معظم النحاة ففرقوا بين الباء السّببية و التعليلية بمثل قوله تعالى‌ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ* و قوله‌ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا و الفرق بينها و بين باء الاستعانة اظهر فلا تدخل الاعلى الآلات و لا نضح فى الافعال المنسوبة الى اللّه تعالى و كذا عند علماء الكلام و الفقه فالسّبب ما يحصل الشي‌ء عنده لا به و العلة به و بعبارة اخرى ان المسبّب لا يلازم السّبب لجواز تخلّفه لموانع او فقد شرط و العلّة سالمة عن ذلك على ان العلّة تقارن الحكم و لا يجب مقارنة المسبب للسّبب و العلة الشرعيّة تحاكى العقلية ابدا لا يفترقان الا ان فى تلك موجبة بنفسها و هذه ليست كذلك و قد يفرق بينهما بان فى العقلية لا بد من حكم العقل و ان تعلق الحكم على نمط الحقيقة لا بوضع الواضع و انّها مطردة و منعكسة و لا تختلف بالاديان و الشرائع و لا يتعلّق بغيرها ما يتعلق بها هذا و اما الفقهاء و الاصوليّون منا فقليلا ما يتعرضون و التفرقة بين العلّة و السّبب و لعل ذلك لا لعدم الفرق بينهما بل لفقد الفائدة و قد استعمله جمع من فضلاء العامة فى الفقهيّات و رتبوا عليها ثمرات فمنها تقديم المباشرة على السّبب و منها عدم الضمان فيما لو فتح زقا بمحضر من مالكه نظرا الى ان فتح الزق سبب و السّبب يسقط حكمه مع القدرة عليه و منها [1] اضعفية الشّرط من السّبب نظرا الى ان الشّرط يلزم من عدمه العدم و لا ملازمة بين السّبب و المسبّب انتفاء و ثبوتا الى غير ذلك من الثمرات‌

فى بيان تقسيم الأسباب إلى الأسباب المعنوية و القولية و الفعليّة و القلبية

و كيف كان فان السّبب على قسمين الاول معنوى و هو الذى يكون مستلزما لحكمه باعثة على شرعيّة الحكم المسبّب كالملك و الاتلاف و المباشرة و اليد و الزنا فهذا قد يكون قولا كالعقد و الايقاع و نحو ذلك و قد يكون فعلا كالالتقاط و الحيازة و نحو ذلك فيندرج تحت ذلك الاسباب المفيدة لملك العين بعقد معاوضة كالبيع و نحوه و الاسباب المفيدة لملك العين بعقد لا معاوضة كالهبة و الاسباب المفيدة لملك العين لا بعقد كالحيازة و الاسباب المفيدة لملك المنفعة بعقد معاوضة كالاجارة و الاسباب المفيدة لملك المنفعة بعقد غير معاوضة كالوصية بالمنفعة و العمرى و الاسباب المفيدة لملك المنفعة لا بعقد كارث المنافع و الاسباب المسلّطة على ملك الغير مما يسلّط عليه بالتملك قهرا كالشفعة و المقاصة و نحو ذلك و مما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصّة كالعارية و مما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك خاصّة كالوديعة الماذون فى نقلها و اخراجها و الوكالة المتبرّع بها و مما يسلّط عليه لمصلحتهما كالشركة و القراض و الوكالة بجعل و مما يسلّط عليه بمجرّد وضع اليد كالوديعة غير الماذون فيها اذا لم يحتج الى النقل و كذا تدخل تحته الاسباب التى تقتضى منع المالك من التصرف فى ماله مما هى اسباب الحجر الستّة ممّا يضاهيها كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلّق بالاستمتاع و حجر البائع و المشترى لتسليم الثمن و المثمن و الحجر على سيّد ام الولد فيما يتعلق باخراجها عن ملكه الا فى مواضع معدودة ثم ان الاسباب الفعلية قد تكون من الامور القلبية كنيات الزكاة و الخمس فى التملك و نيات العبادات فى ترتب احكامها عليها و منها الارادة و الكراهة و المحبة و البعض فيثمر مثل ذلك فى مثل تعليق الظهار و من الاسباب القلبية الشك فى بعض الاوقات فيثمر فى مسائل من الصّلاة ثم ان السّبب الفعلى كما انه يكون منصوبا من الشارع ابتدائيا بالاصالة كذا قد لا يكون كذلك بل بما دل عليه القرائن كتقديم الطعام الى الضيف و تسليم الهدية الى المهدى اليه هذا و اما القسم الثانى فهو وقتىّ و هو فيما يكون الوقت مقتضيا لثبوت حكم شرعىّ كمواقيت الصّلاة فكما ان كل جزء من الوقت سبب فكذا انه ظرف للمكلف به نعم قد يتعرّى الوقت عن السّببية و ذلك كما فيما يعد رؤية الهلال بالنسبة الى زكاة الفطر و بالجملة فان تعرية الوقت عن السّببية دون الظرفية فى غاية الكثرة و ذلك كما فى المنذورات المعلقة على اسباب مغايرة للاوقات و كالسّنة بكمالها فى قضاء شهر رمضان و جميع العمر بالنسبة الى الواجبات الموسّعة و شهود العدد او الاقراء ثم اعلم مقدّمة اخرى متضمنة لجملة من الامور المهمّة فلا يخفى عليك ان فوائد هذه المسألة مما فى غاية الكثرة حتى فى غير العبادات خصوصا اذا لوحظ ما اشرنا اليه من ان هذه القاعدة اى قاعدة عدم التداخل شعبة من شعب القاعدة المتقدّمة فى الخزينة السابقة

فى تداخل الاسباب‌

فاعلم ان التداخل حيث يثبت امّا بفرض بناء الامر عليه فى مقام تاسيس الاصل‌ [2] على العدم ليست النية فى العبادات مما فيه مدخلية له بل انّى ما ينوى مع الانفراد ينوى مع الاجتماع و ما لا ينوى هناك لا ينوى هنا نعم ان مقتضى الاصل عدم الاجزاء بنيّة واحدة مما امر به من المسببات فاسقاط نية الواحد نيات الكل انما يتوقف على الدليل و دعوى ان ما يدّل على التداخل فى الافعال اى على صورة التداخل و ترتب الآثار على نمطه من الآثار من الاسقاط يدل على التداخل كذلك فى النيّات غاية ما فى الباب ان هذا انما بالالتزام و ان كانت غير بعيدة إلّا انها انما تثمر فيما ثبت التداخل‌


[1] عدم‌

[2] او بالدليل بعد تاسيس الاصل‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست