responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 128

جاز فيه التداخل من العبادات‌

فى بيان احكام التداخل‌

فالظ عدم جواز التداخل و لو كان التداخل بين مختلفى الوجه و لم نقل بوجوب نية الوجه كما هو الوجه نوى القربة العامة و لو اراد نية الوجه كردّ النية بعدد الوجوه المختلفة و التداخل رخصة و التفريق لا مانع منه بل هو افضل النّوعين و ليس من التداخل الاكتفاء من الحدث الاصغر مع تعدّد افراده بل تعدّد انواعه بوضوء واحد لوحدة السّبب و هو طبيعة الحدث الاصغر فلا تفاوت فيه تكرر او لم يتكرر و كذا الاكتفاء عن افراد نوع من انواع الغسل بغسل واحد لان النوع حدث واحد و التكرار و عدمه شيئان و كذا النذور و شبهها اذا تعلقت بواحد على طريق التاكيد و كذا ما دخل فى حكم الاسقاط فانه ليس من التداخل و لا حاجة الى اعتبار النية فيه كقراءة الامام عنه و عن الماموم و الاجتزاء باذان الجماعة قبل تفرقها و الاذان المسموع على السّامع و غسل دخول الحرم عن غسل دخول للمسجد و الكعبة و رد السّلم عنه و عمن معه و انواع الصيام عن صوم الاعتكاف و الهدى عن الاضحية المسنونة و صلاة العيد عن صلاة الجمعة فى حق النائى و اما الزيارة عن نفسه و عن النّبى (ص) و الائمة عليهم السّلم او المؤمنين و عنهم فقط و غيرها من الطاعات فمن باب التشريك و لمسألة التداخل تعلق باحكام المعاملات ايضا و لقلة ثمرتها فيها خصّصناها بالعبادات هذا قلت ان هذا الكلام و ان كان مما قد اصاب نصاب التحقيق من بعض الجهات إلّا انه مما يقبل المناقشة من جهات أخر فيرد عليه اولا انه كان اللازم عليه بيان الفرق بين ما فيه الامر من باب الأسقاط و بين ما فيه من باب التداخل بذكر معيار فى ذلك و الا فان كلّ مقام يتعدد فيه السّبب على النمط المزبور مما يتمشى فيه اصالة عدم التداخل فاما يثبت فيه الاكتفاء بالواحد بالدليل فلا بد من اناطة الامر على النية و اقامتها مقام المسببات على النمط الذى قررنا و اعترف هو ايضا به فكما ان التداخل على خلاف الاصل فكذا البناء على الاسقاط المنبعث عنه الاكتفاء بنية المأتيّ به و يرد عليه ثانيا ان اخراج اسباب الوضوء و كذا اسباب نوع من انواع الغسل عن محل النزاع و عموم العنوان تشبّثا بما علّله به او تشبيها ذلك فى الخروج من اصله بما ذكره من النذور و ما دخل فى حكم الاسقاط من الامثلة الكثيرة المذكورة مما قد وقع فى غير مخرّه اذا و فتح هذا الباب و صدق مثل ذلك التعليل الخرج اكثر ما دخل فى العنوان فليس هذا منه إلا غفلة عن كيفية معرفة موارد العناوين و الميزان فيها و لعلّ ما حداه الى ذلك جواز الاكتفاء قطعا بنية رفع الحدث و انت خبير بما فيه و يرد عليه ثالثا انّ ما ذكره من قلة ثمرة هذه المسألة فى باب المعاملات مما قد وقع فى غير محلّه ايضا اذ ثمرة هذه المسألة فى ابواب المعاملات بالمعنى الاعم اكثر من ثمرتها فى العبادات و البرهان على ذلك غير خفىّ على من تامّل فيما صدر منا من الاشارات الرشيقة فى هذه الخزينة و الخزينة المتقدّمة فان قلت ما تقول فيما صدر من البعض حيث قال قد يتداخل الاسباب مع الاجتماع كالاحداث الموجبة للطهارة فاذا نوى رفع واحد منها ارتفع الجميع الا ان ينوى عدم رفع غيره فيبطل الطهارة و انما حكم بالتداخل لان الاحداث لا يمكن الحكم عليها بالارتفاع بل المرتفع القدر المشترك بينها و هو المنع من العبادة و خصوصيات الاحداث ملغاة و يجرى للاصحاب خلاف فى تداخل الاغسال المندوبة عند انضمام الواجب اليها و المروىّ التداخل‌

فى تداخل الأغسال‌

و اما الاغسال الواجبة فالاقرب تداخل اسبابها على الاطلاق لكن ان نوى خصوصية توجب الوضوء و الغسل وجبا و الا اكتفى بالغسل وحده كما لو نوى الجنابة و اما الاجتزاء بغسل الميت لمن مات جنبا او حائضا بعد طهرها فليس من هذا المناسب لان الموت يرفع التكليف فلا يبقى للاسباب المتقدّمة و ما روى من انه يغسل غسل الجنابة بعد موته يوجب عدم التداخل فى الغسلين المسنونين الى الولى المباشر لغسله او نائبه و من التداخل موجبات الافطار فى يوم واحد على قول و يتداخل‌ [1] مع عدم انحلال التكفير فى آخر و عدم التداخل مع اختلاف الجنس لا مع اتحاده و منه تداخل مرات الزنا فى وجوب حد واحد و كذا السّرقات المتكررة و لم يظفر به و الوطى التعدد فى شبهة واحدة و لا يتداخل مرات الوطى بالاستكراه على الاقوى هذا قلت ان هذا الكلام مختل النظام و من الغرابة مما وقع فى غارب السام فيرد عليه اولا بعد البناء على التداخل و لو بملاحظة الدليل لا بدّ من ان ينوى الجميع كما عرفت السّر فى ذلك و عدم لزوم اعتبار ذلك فى الوضوء بالدليل لا يستلزم عدم لزومه فى الغسل على ان ما وقع منه من ان نية عدم رفع غيره مما يبطل الطهارة مما وقع على خلاف التحقيق و يرد عليه ثانيا انّ ما علل التداخل به فى اسباب الوضوء مما ليس فى مخره فان الوجه فيه ليس الا الاجماع و الا لزم عليه ان يحكم بوحدة السّبب المنبعث عنها خروج اسباب الوضوء باسرها و من اصلها عن العنوان على انه لا ضير بعد رفع الحدث فى بقاء الامر التعبدى فافهم و يرد عليه ثالثا انه يستفاد من قوله و من التداخل موجبات الافطار الخ قوله و عدم التداخل مع اختلاف الجنس لا مع اتحاده ان فى الباب معيارا يرجع اليه و هو ما اشار اليه و هذا كما ترى خلاف الحقّ مع انه لم يقل به احد فان المرجع اولا هو الاصل المؤسّس ما لم يرد عليه دليل ففى صورة ورود الدليل فالمعتد به هو الدليل الوارد لا غيره هذا و اما ما تنافى فيه السببان و قدم الاقوى كتوريث الاخ الذى هو ابن عمّ كما يتساقط فيه السببان كتعارض البنتين على القول بالتساقط فيه فمما لا يدخل فى العنوان ثم ان جملة مما يدخل فى العنوان و ما لا يدخل فيه مما ياتى اليه الاشارة فى تضاعيف الكلمات الآتية فلو افضى الأمر فى غير ذلك الى بعض من التكرار لما كان فيه غائلة بعد مسّ الحاجة اليه و عدم خلوه عن الفائدة فاذا كنت على خبر مما تلونا عليك من المقدمات الرشيقة النافعة فاعلم ان المراد من تداخل الاسباب اشتراكها فى التاثير فى مسبب واحد


[1] ما عدا الوطى فى قول و يتداخل‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست