responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 124

العام الذى بنينا الامر فى هذه القاعدة عليه يكشف عن اختصاص العلية بالحيض فى هذا المورد و عدم مدخلية للامناء فيها بسبب القاعدة يكون هذا المورد من الموارد التى تحقق و ظهر فيها الحكم فيكون المقام مما حكم فيه نحكم مع عدم القول بالاجتماع هذا و لقائل ان يقول انه اذا بنى الامر على مثل ما ذكر لزم الحكم بالصحّة فى العقود و الايقاعات التى مر اليها الاشارة مما لا مباينة و لا مخالفة فيه بحسب الآثار بين السّببين و ذلك لجريان قاعدتى الصحّة و اللزوم فى مقام الشك غاية ما فى الباب يتحقق الانكشاف عن الجزئية فى العلية او علية واحد منهما لا بعينه مح يقلّ الثمرة بين ما اخترت و بين ما عليه معظم الفقهاء اذ قلما يوجد مورد لا يجرى فيه قاعدة من القواعد هذا و يمكن ان يجاب عن ذلك بانّ الفرق بين المقامين واضح اذ سببيّة الامناء فى الخنثى مما كان من اصله مشكوكا بخلاف العقود و الايقاعات المشار اليها بحسب الاسباب المذكورة و الاحتجاج بقاعدتى الصحّة و اللزوم انما فى مقام الشك و قبول المحل الصحّة و لو كان الشك من قبيل الشك فى المقتضى فبملاحظة السّببية و القطع بالاستقلال فى كل من المجتمعات لا يجرى قاعدة الصحّة و لا اللزوم بل الاحتجاج بها عند امعان النظر مما يستلزم نحوا من الدّور كما لا يخفى التقريب على الفطن و بالجملة فانه فرق واضح بين مقام تحقق الحكم‌ [1] جديدا القول باصالة الاجتماع او بقاعدة من القواعد فالاول مما فى مخره دون الثانى فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل ثم لا يخفى عليك ان تقديم الانسب‌ [2] من السّببين و الاستناد اليه مما لا ضير فيه من غير فرق فى ذلك بين مقام تحقق الحكم فى الشرع و ترتيب الفروع على نمطه و بين مقام اثبات الحكم جديدا لكن كل ذلك اذا استندت الأنسبيّة و الاخيلية الى مدرك و لو كان مثل العلية بناء على اعتبارها لا مثل ما يستفاد من الاقيسة و نحوها و قد ادّعى جمع من افاضل العامة ورود النصّ فى استناد الحكم الى الا نسب و قد فرعوا على ذلك مسئلة ان القاتل المرتد يقتل قصاصا و يقطع اليد للسّرقة اذا اجتمعت صح المحاربة و نحو ذلك و هذا و ان كان بعد البناء عليه مما لا ضير فى الاحتجاج به على تقنين قانون فى البين الا ان تفريعهم على ذلك بط التدبير اذا استولد مدبرته و كذا بطلان تدبير المستولدة تعليلا بان الاستيلاد اقوى فيرتفع به الاضعف كما يرتفع النكاح بملك اليمين مما لا ارى له وجها اذ عمل كل منهما ليس تاثيرا على نمط الفعلية بل مما يتوقف على شرائط على انه مدخول من وجه آخر كما لا يخفى هذا ثم انهم فرّعوا على ما ذكر العمل بالاقوى فيما ازدحم العلتان و كان النّسبة نسبة العامين من وجه و ذكروا له نظائر و امثلة و للنزاع مجال فيما ذكر من الفروع و الامثلة و النّظائر بحسب الصغرى اولا ثم الكبرى ثم انّهم قد اختلفوا اختلافا عظيما فيما ازدحم فيه علتان عامة و خاصّة فلما كان كل ذلك فيما تحقق فيه الحكم بحسب الشرع و كان الثمرة بعد ذلك مما يندر طوينا الكشح عن التعرض بهذه الامور و ما يتفرع عليها و بالجملة فانّ دفع لزوم الترجيح بلا مرجّح فى صورة الاجتماع مع تحقق الحكم فى الشرع و ان كان مما يتيسّر بادنى شي‌ء إلّا انه لا يعول الا على ما ثبت الترجيح بالدليل ففى مقام الشك نحكم بكون السّببين جزئى العلّة او كون العلة واحدا منهما لا بعينه اى علة معيّنة فى الواقع غير معيّنة عندنا فعلى هذا النمط نجرى الآثار و الفروع لا على نمط البناء على الترجيح ثم لا يخفى عليك ان هذه الصورة اى التعليل بالعلّة المبهمة القابلة لان يقول فيها احد بتأثيرهما و قائل بتأثير مجموعهما غير صورة ان وقع الاتفاق على انتفاء احدهما و لا يميّز الزائلة من الباقية و ذلك كما انى يشترى زوجته بشرط الخيار هذا قيل ليس له ان يطأها فى مدّة الخيار لانه لا يدرى باى الامرين يطؤها فيها هذا و لا يخفى عليك ضعفه فان مثل هذه الجهالة مما لا يضرّ اذ كل من العلّتين كافية فى اقامة الحكم على ان الاستصحاب قاض بجواز الوطى فاذا عرفت كل ذلك فلنشرع فيما نحن بصدده من امر التمرين و اتقانه فنقول انه لو بنى الامر على ما عليه الفقهاء من كون القاعدة على الاجتماع فكانت على خلاف الاستصحاب المقتضى لفساد العقل فى الامثلة التى مرّ اليها الاشارة و على وفق اصالة الصحّة المنبعثة

عن آية اوفوا بالعقود اللهمّ إلّا ان يقال ان الكلام انما فى مخالفة الاصول الاولية و موافقتها و يمكن ان يقال انها فى الامثلة المذكورة على خلاف اصل البراءة و استصحاب عدم الصحّة كما انها فيها على وفق اصالة الجواز التى مر اليها الاشارة و كذا على وفق استصحاب بقاء التاثير هذا و اما على البناء على ما اخترنا من كون القاعدة على عدم الاجتماع فيكون الاستصحاب و اصل البراءة على وفق القاعدة و استصحاب بقاء التاثير على خلافها و هذا كلّه فيما يراد ان يستند الصحّة و تجدد الحكم و عدم ذلك الى جواز الاجتماع و عدمه و اما فيما علم الحكم و لم يعلم ان الاستناد الى المجموع او الى احدهما لا بعينه فالحق انه لا اصل ح فى البين نعم قد يتحقق الاصول وفاقا او خلافا فى الفروع المتفرعة عليهما فخذ الكلام بمجامعه و تامّل‌

فى أن قاعدة عدم التداخل فى الاسباب شعبة من شعب هذه القاعدة

ثم لا يخفى عليك انّ قاعدة عدم التداخل فى الاسباب شعبة من شعب هذه القاعدة الا انّ جمعا ممن لم يقولوا بما قلنا فى قاعدة العلل و المعرفات يقولون باصالة عدم التداخل لوجوه أخر و ستعرف فيها جملة من الكلام فى بعض الخزائن الآتية ثم ان من جملة قواعد المقام قاعدة الاشتراك فى التكليف بعد اتحاد الصّنف اى العنوان فبعدم التسرية من وصف الى وصف و من مفهوم الى مفهوم لعدم صدق اتحاد العنوان‌

فى أن من القواعد التى يتحقق بعض الاصول على وفقها و بعضها على خلافها قادة الاشتراك فى التكليف بعد اتحاد الصنف و النوع‌

ثم انّ التفرقة بين دية الرّجل و المرأة و كذا فى تكفينهما و تغسيلهما و موتهما فى البئر بحسب النزح و نحو ذلك ليس من باب التخصيص اصلا اذا القاعدة انما لالحاق مكلّف بمكلّف آخر فى تكليفه لا فى ساير احكامه بخلاف الفرق بين الرّجل و المرأة فى بعض كيفيات الوضوء


[1] فى الشرع مع الاجتماع و بين مقام اثبات الحكم‌

[2] الاخيل‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست