responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 123

قاطع للشركة حيث تمسكوا بها فى بط عقد الامة باشتراء الزوج لها و ايضا فى بط عقدها باشتراء بعضها نظرا الى ان البضع مما لا يتبعّض فهذه القاعدة و ان كانت فى بادى الانظار الجلية مما يعطى الاجتماع الا فيما ورد فيه التفصيل القاطع للشّركة لكنها بعد امعان النظر فيها مما يعطى ان سرّ الاجتماع فيما يجتمع فيه العلّتان هو عدم كونهما تامّتين و مستقلتين فى العلية بل كونهما بمنزلة جزئى العلّة فاذا جاء التفصيل المشعر بالاستقلال لزم امتناع الاجتماع من اصله نعم انها مما يشعر بان الاصل جواز الاجتماع على نمط كون كلّ منهما جزء علّة الا فيما ورد فيه التفصيل و هذا على فرض تماميته مما لا يضرّ بما نحن عليه على ان دون تماميته خرط القتاد كما ستعرف بعد ذلك و اما ما عسى ان يتخيل من ان قضية عدم التبعيض فى الامة المذكورة ليست منبعثة من انقطاع الشركة بالتفصيل بل انها لاجل ان اباحة البضع اما بالملك او العقد و كلاهما مما لا يوجد فى الملفّق منهما و بالجملة فان ذلك لاجل عدم شمول الادلة للدليل على عدم جواز الاجتماع فمما يتخيل من ضيق الخناق فان هذا مما يتمشى فى كل امر يجوزون فيه اجتماع الاسباب فليس سرّ عدم الشمول الا ما اشرنا اليه فالمتأمل فى فهم دقايق الكتاب الكريم و الخائض فى بحر حقائقه يفهم ان مثل قوله تعالى‌ إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ* الخ مما له ظهور فيما يقتضيه الاصل المنطقى فى القضية المنفصلة من ان يراد منها الحقيقة فالكتاب الكريم قد نطق بما قلنا من عدم جواز الاجتماع و ليست مسئلة من المسائل العقلية المعتدة بها الا و لها اثباتا و نفيا دليل فى الكتاب تصريحا او ايماء اما ترى إبطال الدور فهو قد دل عليه قوله تعالى‌ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها الخ فان قلت ان تقدم المسببات على الاسباب فى جملة من الموارد مما لا ينكر و ذلك كما فى تقديم غسل الجمعة فى الخميس و غسل الاحرام و أذان الفجر ليلا و زكاة الفطر فى شهر رمضان و تقديم الزكاة قبل الحول على قول و نحو ذلك فهذا يكشف عن حقبة ما اشتهر بين الفقهاء و الاصوليين و عدم استقامة ما بنيت عليه الامر و التقريب غير خفى فان قلت ان ذلك مما لا يرد نقضا علينا اصلا و بيان ذلك يتوقف على معرفة مقدّمة فاعلم ان الاسباب من القولى كالايقاع و العقد تكبيرة الاحرام و التلبية و نحو ذلك و من الفعلى كالالتقاط و الحيازة و احياء الموات و الكفر و الزنا و قتل النّفس المعصومة و الوطى المقدر لكمال المهر و نحو ذلك من الامور التى يكون الاسباب القولية فيها اقوى من الاسباب‌ [1] و قد تقارنها من غير خلاف فى ذلك بيننا ظاهرا خلافا لعلماء العامة فجمع منهم على لزوم تقدم الاسباب على المسببات و جمع على الاقتران احتجاجا بقوله تعالى‌ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها و جمع على التفصيل بان الاسباب العقلية كالاحتطاب الاصطياد و الحيازة و نحو ذلك لا تستبق المعلولات و الوضعيّة تسبق‌ [2] اجماعا و انما الخلاف فى العقلية هذا ثم قد يقع الخلاف فى بعض المواضع بحسب الشك فى المقارنة و التقدّم و ذلك كما فى صيغ العقود و الايقاعات فيترتب ثمرات على هذا الاختلاف و ذلك كما اذا اسلم ابو الزوج الصّغير و زوجته البالغة معا و كما اذا باع المفلس ماله من غرمائه بالدّين فعلى المقارنة يبقى النكاح على حاله كما يصح البيع دون التقدّم‌

فى ذكر الموارد التى توهم منها كون المسببات متقدمة على الاسباب و بيان‌

فاذا عرفت هذا فاعلم ان ما مرّ من امثلة تقدم المسببات على الاسباب فهى مما يرتكب فيه بالتقدير الذى هو حكم وضعى من الاحكام الوضعيّة و ذلك ان الفقيه قد يضطر فى جملة من الاحكام الى تقدير تقدم المسببات على الاسباب كما فى تلف المبيع قبل القبض فانه يقدر الانفساخ قبل تلفه ليقبل المحل الفسخ اذ المعدوم لا يقبل انقلابه لملك البائع و كما فى توريث الوارث للدّية و التقريب ظ و نحو ذلك على ان الامثلة السّابقة مما يمكن ان يقال فيها انها ليست من قبيل المسبّبات المقدّمة على الأسباب بل مما يقوم تعبدا مقام المسببات‌ [3] على الأسباب فلا نقض و لا غائلة اصلا و الحال بين السّبب و المسبّب كالحال بين الشرط و المشروط فى استحالة تقدم المشروط على الشرط غاية ما فى الباب ان مثل التقدير المذكور لم يعهد فى باب الشرط و المشروط فقد بان من كل ذلك انا كما نحكم ببطلان العقد فى صورة تحقق المباينة بين السّببين كالوقف و البيع فى صورة كون النسبة بينهما نسبة العامين من وجه كالبيعين مع اشتراط الخيار فى احدهما و اشتراط ثوب مثلا فى الآخر و فى صورة تحقق النّسبة نسبة العام و الخاص كما فى صلح احد الوليّين و بيع الآخر فى خيار المجلس او شرط احدهما خيارا دون الآخر فكذا نحكم بالبط فيما باع شخص و وكيله متاعا شخصا فى ان واحد و لو اتحدت الاركان و اللواحق و كذا فيما عقد الوليان مع اتحاد الخاطب و بالجملة فان السّبب اما قول او فعل او عقد او ايقاع او حكم و المجتمعان اما متجانسان او ملفقان مع اتحاد الاركان فى البين من عاقد و ثمن و مثمن و نحو ذلك او مع الاختلاف فى الجنس او القدر او الوصف و ذلك كلّه اما مع الاتحاد فى الاحكام و اللواحق من اللزوم و الجواز و الخيار و اللواحق و التوابع العرفية و الاجل او الشرط و كيفيّات هذه الاشياء او مع الاختلاف فى شي‌ء من ذلك فنحكم فى الكل فى صورة الاجتماع فى ان واحد بالبط [4] من غير فرق بين ما لا يمكن فيه جمع‌ [5] الحكمين معا بسبب الاختلاف فى المشترى او جنس الثمن او وصفه و بين غير ذلك و ليس المقص انه لا يظهر الحكم فيما يزدحم فيه السببان حتى يكذبه الوجدان و وقوعه فى الشريعة فى غاية الكثرة بل المقص ان فيما لم يعلم ترتب الآثار انه لا يترتب الآثار و اما فيما ثبت الحكم و ازدحم فيه العلتان فنحكم بانهما جزءان لعلة واحدة او ان العلة إحداهما لا بعينها بان تكون معينة فى الواقع غير معينة عندنا و لا يتوهّم فى المقام ان لازم ما ذكر عدم بلوغ الخنثى الذى امنى من الذكر و حاض من الفرج مع ان هذا خلاف التحقيق لانا نقول ان الامر و ان كان فى بادى الانظار الجلية كما ذكر الا ان جريان قاعدة الامكان فى الحيض فى باب الخنثى نظرا على النمط العام الذى‌


[1] الفعلية و من غيرها قد تقدّم على الاسباب‌

[2] و ربما قال بعضهم الوضعية تسبق‌

[3] على تقدير تحقق‌

[4] تمسّكا بذيل الاصل المحكم‌

[5] فى ذلك‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست