responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 125

و فى الجهر و الاخفات و كيفيّات القيام و القعود و السّر و جواز لبس الحرير و الذّهب بها دونه و كذا لبس المخيط فى الاحرام و وجوب التستر عليها دونه و عدم الجهاد عليها و قبول توبتها عن الارتداد الفطرى و عدم الجف و التقريب عليها و عدم جواز امامتها للرجال و عدم رجحان خروجها الى المسجد و عدم وجوب الجمعة عليها و تحريم لبس ما يستر ظهر القدم و التظليل فى الاحرام له دونها و افاضتها من المشعر قبل الفجر و كيفية تحيض القرشية و النبطية و نحو ذلك فان كل ذلك من التخصيص فى القاعدة و يمكن ان يكون الاحكام الصادرة فى وقايع خاصّة كما فى قضايا امير المؤمنين (ع) من ذلك القبيل كما يمكن ان يقال ان منع اجراء الحكم فى ذلك لتحقق المعارض الاقوى فيجرى فى غير ذلك كما لا يخفى على المتتبع فلا يكون من قبيل التخصيص فى القاعدة ثم انّ المستند فيها بعد الكتاب و سيرة اهل الاديان و اجماع العلماء على دعوى الاجماع و تنقيح المناط القطعى نظرا الى تبعية الاحكام للصفات الواقعية بتقريب غير خفى و الاستقراء و جملة من الاخبار المنجبر قصور بعضها سندا و بعضها دلالة بما مر على ان دعوى التواتر المعنوى بل اللفظى الاجمالى فيها غير بعيدة و فيها حكى على الواحد حكمى على الجماعة و حلال محمد (صلّى اللّه عليه و آله) حلال الى يوم القيمة و حرام محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) حرام الى يوم القيمة و ليبلغ الشاهد الغائب و حكم اللّه تعالى فى الاولين و الآخرين و فرائضه عليهم سواء الا من علّة او حادث يكون و الاوّلون و الآخرون ايضا فى منع الحوادث شركاء و الفرائض عليهم واحدة يسأل الآخرون عن اداء الفرائض كما يسأل عنه الاولون الحديث و هذا الخبر الاخير قد دل على اعتبار اتحاد العنوان و كيف كان فان القاعدة على وفق الاستصحاب لكن لا على الاطلاق بل فيما ثبت الحكم لجماعة ثم انقرضوا و التقريب ظ كما انها على خلاف اصلى الاباحة و البراءة لكن لا مط بل فيما كان الحكم الثابت غير الاباحة و ما يلزمها فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل‌

خزينة: فى القواعد التى وقع النزاع فى ثبوتها و القواعد التى وقع النزاع فى عموميتها

خزينة فى الاشارة الى بيان الحال و كيفية المقال فى جملة من القواعد التى يقع النزاع فيها بحسب ثبوتها من اصلها و عدم ذلك و جملة من القواعد التى يقع النزاع فيها بعد ثبوتها فى عموم شمولها للموارد و عدم ذلك و جملة من القواعد التى يتمشى النزاع فيها من الوجهين فقبل الخوض فى المط لا بدّ من الاشارة الى مقدّمة نافعة فاعلم ان الاصول و القواعد ليست على نمط واحد بحسب الاتفاق على ثبوتها او شمولها لما تصدق عليه و يتحقق فيه و بعد قطع النّظر عن هذين الامرين ايضا ليست على نهج واحد بل انها على انماط مختلفة و اطراز متشتتة فمن جملة الاصول و القواعد ما يسمّى باصول المذهب فهذه ايضا ليست على نمط واحد فقد تطلق هذه فى اصول الدّين على المسائل التى اتفق الامامية فيها على قول واحد كيفية الصفات و حدوث الكلام و عصمة الانبياء (ع) و الائمة (ع) و قاعدة التحسين و التقبيح العقليّين و العدل و بط الجبر و التفويض و نحو ذلك مما لا يعدّ و لا يحصى و قد تطلق فى الفروع لكن على انماط مختلفة فتارة على المسائل التى يختصّ القول بها بالاماميّة و ان لم تكن قد خرجت مخرج القاعدة و تشاكلت بشكلها و ذلك كمسألة استحباب وضع الجريدتين على الميّت و لزوم استقبال المحتضر الى القبلة و مسئلة الحبوة و نحو ذلك مما فى غاية الكثرة و تارة تطلق على الاصول الاولية لا مط بل على ما عليه الاتفاق كاصلى الاباحة و البراءة فانهما مما عليه الاتفاق و لو بالنّسبة الى بعض مقاماتهما و تارة تطلق على جملة من الاصول و القواعد الثانوية التى لم يتحقق فيها النزاع اصلا او وقع فيها نزاع غير معتدّ به كاصالة الصحّة و اصالة اللزوم فى العقود و نحو ذلك و تارة تطلق على القواعد التى لم يتطرق التخصيص اليها اصلا و ذلك كقاعدة ان الحر لا يصير رقا و نحو ذلك و لا يخفى عليك ان هذا النوع من القواعد فى غاية القلة و تارة تطلق على اعمّ من ذلك و لكن اذا كان تطرق التخصيص على وجه القلة و النّدرة و تارة تطلق على اعمّ من ذلك و تارة تطلق على ما لا يخصّص باخبار الآحاد و ان كانت من الصّحاح و بنى الامر ايضا على التعويل على الخبر الواحد المحرز لشرائط العمل به و ذلك نظرا الى قوة [1] و عدم مقاومة خبر الواحد لها ثم اعلم ان القواعد التى لا يقع النزاع فيها بحسب ثبوتها فهى فوق حد الاحصاء فى اصول الدّين و اما فى الفروع فان لم تكن بمثابتها فى اصول الدّين لكنها فيها على وجه الكثرة ايضا و ذلك كجملة كثيرة مما مر اليه الإشارة فى هذا الكتاب و من غيره ثم ان القواعد التى يقع النزاع فيها بحسب ثبوتها من اصلها مما يكثر ايضا فمن جملة تلك القواعد اصالة الامكان فى الحيض و اصالة الامكان فى النّفاس و قاعدة كون الاسباب الشرعيّة معرفات لا عللا حقيقية و قاعدة حمل افعال المسلمين على الصحّة بل قاعدة كلما يضمن بصحيحه الخ على وجه ايضا و نحو ذلك من القواعد الكثيرة و لا يخفى عليك ان هذه الامثلة كما تصلح للنزاع الصّغرى و فيها كذا تصلح للنزاع الكبروى فيها و بعبارة اخرى انها كما وقعت المنازعة فيها بحسب ثبوتها من اصلها كذا وقع النزاع فيها بعد فرض الثبوت فى عموم الشمول بالنّسبة الى جملة من الموارد ثم لا يخفى عليك انّه قليلا ما ينفك قاعدة من القواعد عن ذلك خصوصا اذا لاحظنا قضية عدم الشمول اعمّ من عدم الشمول بحسب الاصل حتى يشمل ما بحسب التخصيص و الاستثناء ايضا ثم انه قد يضاف الى ما مر نزاع آخر فى جملة من القواعد و هو نزاع انها هل هى من الاصول و القواعد القابلة للتخصيص من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ اى مما لا يقبل التخصيص اصلا ام من اصول المذهب التى لا يقاوم لتخصيصها اخبار الآحاد و ان احرزت شرائط العمل بها فهذا النوع من القواعد مما يوجد على نمط الكثرة ايضا و قد مرّ الى بعضها الاشارة فى هذا الكتاب فمنها قاعدة نفى الضرر و قد عرفت فى اواخر مباحث اصل البراءة تحقيق الحال فيها فالنّزاع فيها من وجوه عديدة كما عرفت فمن ذلك القبيل الذى يتمشّى فيه النزاع الصغروى و الكبروى و النزاع الذى مر اليه الاشارة اصالة عدم التداخل فى الاسباب فكم من زاعم‌


[1] القاعدة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست