responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 120

للاشتراط محل و كيف كان فانّ هذه القاعدة مما يخالف اصل البراءة فى جملة من مواردها كما انها مما يخالف الاستصحاب فى جملة منها ثم لا يخفى انّ ثمرة هذه القاعدة مما فى غاية الكثرة فكما انها يفيد شرعيّة الشروط المتحققة فى ضمن العقود و ترتب الآثار عليها فكذا شرعيّة الشروط المبتداة المستقلة و ترتب الآثار عليها فمدركها كما يفيد الحكم الالزامى فكذا الحكم الوضعى كانه اوفوا بالعقود فما يجمعه من الامور الثلاثة الشروط الممتنعة عقلا و ما يستلزم تحليل الحرام من الاعيان النجسة او المحرّمة او الاعمال المحرّمة و ما يكون منافيا لمقتضيات الشرع كشرط الرقية فيمن احد ابويه حرّ و ما يكون منافيا لصورة العقد كاشتراط ان يكون البيع اجارة و الدوام متعة و نحو ذلك و ما كان منافيا للوازم العقد كبقاء سلطنة البائع بعد بيعه و نحو ذلك و ما يكون منافيا لمقتضيات العقد كعدم الانتفاع بالكلية و نحو ذلك و ما يشترط فيه مما يحرم الانتفاع به من جملة من الحيوانات و اللحوم و ما يكون منافيا لمعنى العقد كاشتراط تملك العين بالاجارة و نحو ذلك فح يبقى فى البين مما يصحّ اشتراطه الشروط المؤكدة كشرط الملك فى المملكات و اللزوم فى اللازمات و الجواز فى الجائزات و نقل العين او المنفعة و اشتراط الاقباض و ان يباع المرهون فى الحق و نحو ذلك مما يختلف فى التاثيرات على اختلاف المقتضيات و بعبارة اخرى الاشتراط بالشروط التى من مقتضيات العقد فذكرها مما لا ينفع و لا يضرّ بناء على اصولنا و قواعدنا و يضر ذكرها و يفسد العقد بناء على ما عليه جمع من افاضل علماء العامة نظرا الى ان استناد الشي‌ء الى علّتين مستقلّتين مما لا جواز له و الذّب عنه بوجوه عديدة ممكن كما لا يخفى على الفطن فعلى البناء على ذلك يبنى الامر فى المشكوك الحال اى فيما يتردّد فى كونه من مقتضيات العقد ام لا على الصحّة تقديما للاصل الثانوى على الاصول الاولية هذا و اما الشروط المتعلقة بتمليك اعيان او منافع او حقوق مما يدخل فى قدرة المتعاقدين مما لهما نقله قبل الشرط اولا فهذه هى الشروط التى لا كلام فى صحّة الاشتراط بها و ترتب الآثار عليها فبملاحظة هذه الشروط قد اسسنا القاعدة فى المشكوكات و ان شئت فسمّها بالشروط التى لا تكون من مقتضيات العقد و لا داخلا تحت واحد من الامور المتقدّمة و لا فرق فى ذلك بين ان يكون من مصلحة البائع او المشترى او مصلحتهما كالرهن و الكفيل و ضامن الدرك و الخيار و بين ان لا يكون كذلك اصلا ففى مقام الشك فى صحّة الثانى كما فى مقام الشك فى كون الشّرط من هذا القبيل او من قبيل الامور التى تجمعها الامور الثلاثة فى الخبر نتمسّك بهذه القاعدة و تقدّمها على الاصل الاولى معتضدة باصل الصحّة و اللزوم فى باب العقود بناء على ان الشرط الفاسد ممّا يفسد العقد كما يجئ اليه الإشارة فاذا عرفت ذلك فاعلم ان ما يفيده الخبر من القواعد هو ما اشرنا اليه و كذا جواز الشروط المستقلة او المتّصلة بالعقود و المتقدّمة عليها او المنفصلة مط و الواقعة فى الايقاعات و ذلك كما فى باب الأحرام و الاعتكاف و النكاح و اشتراط الخدمة فى العتق و اما اشتراط الاتصال على نمط غير التقدّم فى العقود و عدم جواز ادخالها فى الايقاعات الا فيما هى بمنزلة العقود كالنذر و العهد و الظهار و نحوها فذلك انما هو بالدليل الخاصّ و قد علّلوه فى الايقاعات بان الشرط بحكم العقد فيستدعى ايجابا و قبولا ثم ان كون الشرط فى العقود مما يشبه العوض من وجه و تبعيض الصّفقة من وجه فيثبت الخيار عند عدمه مما لا يستفاد من الخبر بل من قاعدة تبعيّة العقود للقصود و كذا فساد العقد بفساد الشرط الذى جعل شرط الصحّة العقد و لزومه اللهمّ إلّا ان يقال ان ذلك من مقتضيات الشرطية فيستفاد من الخبر و هكذا فساد العقد بفساد بعض الشروط الكثيرة المترامية و ثبوت الخيار بانتفائه و كذا فساد العقود المتعددة الحاصلة فى ايجاب واحد بفساد شرط واحد متحدا او منضما الى غيره و اما احكام وقوع الشرط بعد مقيّد من رجوعه الى الاصل دون القيد الا مع القرينة و معها يثبت الخيار فى التوابع دون الاصل و انتفاء الاذن و الاباحة بانتفاء الشرط و فساده و فساد العقد بذلك فانها مما يعلم من قواعد أخر

فى بيان أن من القواعد التى تكون على خلاف الاصول الأوّلية قاعدة كون نافلة كل عبادة فى حكم فريضتها

ثم اعلم ان قاعدة كون نافلة كل عبادة فى حكم فريضتها مما نحن بصدده اى من القواعد التى على خلاف الأصل فهذه القاعدة مستفادة من اصل وضع الفاظ العبادات للطبائع المعراة عن وصفى الوجوب و الندب و يؤيّد ذلك بانه لو لم يكن الامر كذلك لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة و التقريب بان الأسئلة و الاجوبة فى الاخبار انما وقعت فى الاغلب عن بيان حال الواجبات من العبادات مع انها بالنّسبة الى النوافل فى غاية القلّة ثم يؤيّد ذلك بالسيرة و الاستقراء و التقريب غير خفى و من هنا علم ان فى مقام كون الجواب عن السّؤال عن افعال الفرائض كقولهم (ع) فى الصّلاة انّها التكبير و القراءة و الركوع و نحوها و مقام كون كلامهم مما له مفهوم يخصّ الحكم بالفريضة ان اللازم هو الحكم بالالحاق ايضا حملا لورود القيد مورد الغالب إلّا ان يكون قويا مؤيدا من وجوه و قائما مقام قولهم (ع) مثلا يجب فى المكتوبة السورة دون النافلة او مقام تعلق الحكم بفرد من الواجب او المندوب مع نفى الحكم عن فرد آخر من هذا النّوع و اما مقام تعلق الحكم بالفرد من باب التعبّد كقولهم (ع) مثلا الشك فى المغرب يبطل و الاستغفار فى الوتر يستحبّ و مقام تعلق الحكم باحد الافراد من افراد الواجب او المندوب بحسب كونه موردا للسؤال كقوله (ع) يبطل مثلا فى جواب انى شككت فى صلاة المغرب بين الاثنين و الثلث و قوله (ع) يصحّ مثلا فى جواب تركت السورة فى نافلة الصّبح فمما يتسرّى فيه الحكم ايضا و يعمّ فقد بان مما ذكر ان اضافة افراد الواجب بعضها الى البعض كالاغسال و افراد الحج و انواعه مما لا غبار فيه و كيف كان فان هذه القاعدة مما يخالف اصالة عدم المانعيّة و اصالة عدم الشرطية و استصحاب الصحّة فى بعض الصور المتم الامر بعدم القول بالفصل فيقدّم هذه القاعدة عليها تقدّم المنجز على المعلّق ثم ان من قواعد الباب قاعدة لزوم تقديم الوقت فى العبادات‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست