responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 121

على الأجزاء و الشرائط الاختياريّة الاولية و الاضطراريّة عند التعارض بمعنى ان مراعات الوقت لازمة و ان سقط قبلك بعض الاجزاء او الشرائط فهذه القاعدة و ان لم يدل عليها نصّ بالخصوص او اجماع إلّا انها مما يحصل من تتبع ابواب العبادات فيترتّب عليها فروع كثيرة فهى مخالف اصالة التخيير الراجعة الى اصل البراءة و كذا استصحاب الصحّة فى بعض الصّور و التقريب فى الاول واضح و كذا فى الثانى الا ان الذبّ عنه ممكن فتامل ثم ان من قواعد المقام قاعدة ابطال كلّ زيادة و نقيصة العبادات فمدرك هذه القاعدة جملة من الاجماعات المنقولة و خبر اذا استيقن انه زاد فى صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها و استقبل صلاته استقبالا الحديث ثم ان الاحتجاج عليها بقاعدة الاشتغال و وضع اسامى العبادات للصّحيح و بان الهيئة مما له مدخليّة فى الماهيّة بل هى جزء صورى لها مما ليس فى مخره و بالجملة فان ثبت الاجماع فتعتبر هذه القاعدة فيقدّم على اصل البراءة و اصالة عدم المانعية من وجه و استصحاب الصحّة فى بعض الصّور و الا فان الاعتماد على ما ذكر كما ترى فعليك بالتأمل التّام حتى تطلع على امثال ما ذكر من القواعد و تجعل امر التمرين محكما و متقنا و لعلّ اللّه تعالى يحدث بعد ذلك امرا حتّى نأتي بجملة من القواعد مما يتعلّق بهذه الخزينة و الخزينة السّابقة فى بعض الخزائن الآتية انه الهادى الى الصواب‌

خزينة: فى القواعد التى يتحقق بعض الاصول على وفقها و بعضها على خلافها

خزينة فى الاشارة الى جملة من القواعد التى يتحقق فى مواردها بعض الاصول على وفقها و بعض الاصول على خلافها و ان كانت النّسبة فى بعض المقامات بين الاصل الموافق و المخالف نسبة المنجزات الى المعلقات و ذلك كما فى قاعدة مضى كلّ عمل زعم صاحبه انه على حال فنسى و عمل على خلاف ما زعم فاصاب الواقع لخطائه فى زعمه فهذه القاعدة كما ترى مما يتمشى فى كل الشروط و الاجزاء و المنافيات فى العبادات الا ما اعتبر فيه ذكر العنوان و التقريب بان اصل البراءة و اصل عدم لزوم الاتيان ثانيا مما على وفق المضىّ فى مواردها كما ان اصل الاشتغال على خلافه فيها فموارد هذه القاعدة مما يجرى فيه هذا الاصل و ان كان الاول بناء على التحقيق مما يقدّم على الثانى ثم ان من هذا القبيل قاعدة كلما جاز الشهادة به جاز الحلف عليه و ما لا فلا فهذه القاعدة بحسب فقرتها الاولى مما على خلاف الاصل الاوّلى من اصالة عدم ترتب الآثار على الحلف و بحسب فقرتها الثانية مما على طبق هذا الاصل العدمى و من ذلك القبيل ايضا قاعدة كلّ ماموم لا يجوز له التقدّم فى الموقف عن امامه و التقريب بان استصحاب الصحّة من وجه كاصل البراءة على نمط الارسال مما على خلاف القاعدة كما ان اصل الاشتغال مما على وفقها فالاصلان الاولان لو لا القاعدة لكانا مما يرد على الأصل الاخير و كذا من ذلك القبيل قاعدة جبّ الإسلام ما قبله حتى فى الضمان فى بعض المقامات فالاستصحاب و اصل الاشتغال فى موارد هذه القاعدة مما يقدّم لو لا القاعدة فى البين على اصالة البراءة المتعلقة فى مواردها من وجه ثم ان من قواعد هذا المقام قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور فهذه قاعدة كثيرة الفروع و الفوائد و بيان ذلك ان المامور به قد يكون امورا متعدّدة مستقلة غير مجتمعة تحت اسم و عنوان واحد كالصوم و الصّلاة و الحج و الزكاة و قد تكون متعددة مندرجة تحت عنوان واحد بحيث يكون كل منها مامورا به على نمط العموم الافرادى كايام شهر رمضان و النوافل اليوميّة و قد يكون المامور به مركبا من اجزاء يطلق على كلّ منها اسم الكل كستر العورة و قراءة القرآن و اداء الدين و قد يكون مركبا من اجزاء خارجيّة تدريجية لا يطلق على كل منها اسم الكلّ مع ارتباط بعض منها بالبعض بحيث لو اختل احدها بالاختيار لاختل الباقى و ذلك كالصوم و الصّلاة و الحج و قد يكون مقيدا خاصّا اما بحالة كالركوع و السّجود او بوصف كالمشى الذى هو عبارة عن الحركة من مكان الى مكان بتحريك الرّجلين و توسّطهما او باضافة كماء السدر و الكافور و غير ذلك من قيد زمان او مكان بحيث لو فاتت هذه الامور لفات اسم المامور به و ان بقى بعض من اجزائه و مقدّماته و قد يكون مركّبا من اجزاء عقلية كانواع المركبة من الاجناس و الفصول ثم لا يخفى انه قد يكون الباقى بعد فوات المتعذر مما يصدق عليه عرفا انه من ابعاض المجموع المركّب و المقدر منه و قد يكون امرا خارجيا لا يصدق هذا عليه ثم لا يخفى ان هذا المامور به اما مطلوب بامر تعبدى او توصلى او بالاعتبارين ثم لا يخفى عليك ان مستند هذه القاعدة هو خبر اذا امرتكم بشي‌ء فاتوا [1] به منه ما استطعتم و خبر الميسور لا يسقط بالمعسور و خبر ما لا يدرك كلّه لا يترك كله فاذا عرفت ذلك فاعلم ان القسم الأول و الثانى مما لا ريب فيه فان اطلاق الخطابات بعد الاتقان مما يغنى عن تجشم الاستدلال عليهما بالاستصحاب و بهذه القاعدة مع ان الاخبار مما لا يتمشى فيهما و اما القسم الثالث فمما يجرى فيه القاعدة مضافة الى الدّليل الدال على وجوب الكلّ و الاستصحاب على وجه و الرابع مما يتمشى فيه القاعدة و الاستصحاب و الاستقراء فالاستشكال فى الاستقراء بحسب تحققه او توهّم معارضته بالمثل مما لا وجه له كما لا وجه للاستشكال فى القاعدة نظرا الى ضعف الأخبار فان السّيرة بعد الشهرة جابرة و الخبر الاول و ان كان مما يتمشى فيه الاحتمالات الكثيرة بحسب التركيب النحوى و تعارض الاحوال مما لا يؤدى البعض منها الا نفى التكليف عما لا يطاق الا ان يعد ملاحظة امور و التامل فيها يظهر ان المراد منه هو الامر باتيان المقدور ان كلّا فكلّ و ان بعضا فبعض و شمول الحكم للمندوب لاجل عدم الفارق على ان ارادة المعنى العام‌ [2] مما لا ضير فيه ثم ان المتبادر من الخبر الثانى هو ان كلّ ميسور سواء كان‌

جزء عبادة او عبادة مستقلة مما لا يسقط بسقوط المعسور فيكون الاجزاء المقدورة الباقية بمنزلة الامور المستقلة فلا وجه لبعض المناقشات فيه و الخبر الثالث واضح الدلالة فان ابقائه على الخبريّة يدفعه جملة من الامور الواضحة و وجه التعميم الشامل للمندوبات يعلم مما مر و اما القسم الخامس ان كان القيود فيه كامور ملتئمة خارجيّة فيجرى فيه القاعدة و ذلك كماء السدر فان حقيقة عبارة عن مزج السّدر بالماء فكانهما امران خارجيان و إلّا فلا فان القيود ح تصير المركب منها بمنزلة المركّب‌


[1] منه‌

[2] من الامر

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست