responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 119

بعد امعان النّظر من ادلّة الاستصحاب و بان كلمة كلّ كلفظ العلم مما له ظهور فى الحمل على الشبهة الموضوعيّة و بان التعميم مستلزم للزوم التقييد بما بعد الفحص من الدليل و استعمال جملة من الألفاظ فى اكثر من معنى مردود بان القرائن موجودة على الحمل على المعانى الشرعيّة كتحققها مضافة الى التبادر فى كون المراد الحكم بالطهارة فى كلّ شي‌ء مط فالحمل على معلوم الطهارة و جعل الخبر بذلك من ادلة الاستصحاب مما لا وجه له و بانّ كلمة كلّ مفيدة للاستغراق فيما يشمله مدخوله نوعا كان او فردا فيشمل المقامين و بان المراد من العلم هو العلم الشرعى فيشملهما و بان التقييد اولى من التخصيص و بانه ما استعمل شي‌ء فى اكثر من معنى اذ كون الشي‌ء ظاهرا او نجسا بنفسه او انه فرد من افراد الطاهر او النجس من حيثيات الحكم و قيوده لا انهما معنيان مستقلان و المراد من العلم ما هو معتبر عند الشرع بطريق عموم المجاز ثم لا يخفى عليك ان الخبر شامل لما لم يكن بين المشتبهات علم اجمالى و كان الشك ابتدائيا او مسبوقا بطهارة و اما مع العلم الاجمالى او سبق العلم بالنجاسة فيتحقق الاشكال من حيث ان الخبر مقيد بعدم العلم بالنجاسة و الفرض حصول العلم بين المشتبهات و من ان استصحاب النجاسة يفيد علما شرعيا و فيه انه لا اشكال اصلا لعدم الاعتداد بالعلم الاجمالى و تقدم ادلة الاستصحاب على هذا الخبر و لا يخفى عليك ان كلّ ما ذكر مما يتمشى فى الشّبهة الموضوعية الاستنباطية ايضا لرجوعها الى الحكمية و احتمال انّ ذلك يكون من قبيل المشتبه المحصور نظرا الى انه اذا قال المنى نجس و لم يعلم انّه شامل للمذى مثلا ام لا احتمل ان يكون المذى فى الواقع نجسا فلا يجرى الاصول احتمال غلط جدّا و وجهه غير خفىّ قطعا ثم لا يخفى عليك ان حجيّة هذا الاصل فى الموضوعات الصّرفة مما هو غير المشتبه المحصور مما عليه اتفاق اهل الاسلام فلا حاجة الى الإعادة و الاسهاب و قد قدّمنا حجية بناء على التحقيق فى المشتبه المحصور ايضا من غير فرق فى ذلك بين عنوان الطهارة و النجاسة و عنوان الحلية و الحرمة هذا هو الكلام الاجمالى فى الخبيثة من الحكمية و الموضوعية و اما الكلام فى الشبهة الحكمية الحدثية فنقول انه يبنى الأمر بحسب الاصل فيها على اصالة الطهارة و ذلك لاصل البراءة المتقدم على الاشتغال فى امثال المقام فلا يعارضه شي‌ء فى الصور السّت المشار اليها فى صدر المسألة الا الاستصحاب فى صورة السّبق بالحدث فيقدّم الاستصحاب ح و لأصالة عدم الحدث و التقريب فيه كالتقريب فى الخبث و لقول العلماء فى تعريف الحدث بانه الحالة الحاصلة عند وجود احد اسبابه فيدل ذلك على ان الحدث مسبّب عن سبب فلو لم يكن الطهارة اصلا فى المقام لم يكن الامر كذلك و القول بان الطهارة ايضا مسبّب عن سبب مدفوع بانّهم ذكروا فى النية رفع الحدث فعلم ان الطهارة شي‌ء اصلى عرضه عارض فيعود المكلف الى ما كان عليه من عدم المانع و للاجماع على عدم لزوم الغسل الا بعد اسباب خاصّة فلا ريب ان الشخص قبل عروضها متطهّر فكذا الحدث الاصغر غاية الامر ان الانسان لا ينفك عادة عن عروض احد الاحداث الصغريات فمتى لم يعلم كون الصادر حدثا حكم باصالة الطهارة و للادلة الدالة على كون الوضوء و الغسل مقيدين باسباب خاصّة و التقريب ظ و لاطلاق الادلة الدالة على جواز الصّلاة و نحوها فالمشكوك فيه داخل تحت الاطلاق و لأنه يفرض الشبهة بعد طهارة متيقنة فلا ريب انه يحكم ح بالطهارة فكذا فيما وقع الشك ابتداء لعدم القول بالفصل و بعبارة اخرى انّ ما لا يكون ناقضا لا يكون موجبا اجماعا ثم ان الشّبهة الموضوعيّة المستنبطة مما يرجع الى الحكمية كما مر اليه الاشارة فى الخبث و اما الكلام فى الشبهة الموضوعية الصّرفة الحدثية فنقول انه يحكم هنا ايضا باصالة الطهارة لما مر اليه الاشارة من الادلة مضافة الى الاولوية و كذا فيما قطع بخروج المنى و شك فى كونه من زيد او عمرو و اما فى صورة تيقن الطهارة و الحدث و الشك فى المتاخّر منهما فيتصور فيها شقوق و احكام مما لا يخفى على من اخذ مجامع كلماتنا فى جملة من المباحث فاذا عرفت هذا فاعلم انه لم يخرج فى باب الخبث عن تحت هذا الاصل الّا النجاسات المشهورة و المرجع فى مقام الشك فيها ايضا هو هذا الاصل الا فى باب الدماء على ما عرفت الكلام فيه هذا و اما ما خرج عنه فى باب الحدث هو دم النساء

فان اصالة الحيضيّة و النفاسيّة مما فيه يرد على اصالة الطهارة ورود الاصل الثانوى على الاصل الاوّلى و الفرق بين هذين الاصلين من اصالة النجاسة فى الدّماء بناء على ثبوتها و التعويل عليها و لو فى الشبهة الحكمية خاصّة و من اصالة الحيضيّة و النفاسية فى ذم النّساء هو ان الاولى ليست الّا مما على خلاف الأصول بخلاف الاخيرة فانّها كما انها مما على خلافه الاصول من الاستصحاب و اصل البراءة المنحلين الى اصول عديدة فى باب الاحكام المتعلّقة بهن و بعولهن كذا انها مما على وفقه الاصول من اصل البراءة عن لزوم العبادات المشروطة بالطهارة و استصحاب صحّة المزاج و استصحاب عدم العلّة و الآفة [1]

فى بيان حكم اصالة الحيضية و قاعدة الامكان‌

ثم لا يخفى عليك ان اصالة الحيضية و قاعدة الامكان فيها قد تكون مما على وفق الاصل و مما على خلافه لا من الوجوه التى اشرنا اليها خاصّة بل من وجه آخر ايضا و ذلك كما فيمن شكّ فى بلوغها او من شك فى ياسها فالقاعدة فى الاولى على خلاف الاصل كما انها فى الثانية على وفقه و كيف كان فانّ هذه القاعدة مما قد دلت عليه الأخبار من وجوه عديدة فان ثمراتها وفيرة نظرا الى ان مواردها و مجاريها مما يبلغ الالوف فمن اراد ان يطّلع فى ذلك على مباحث شريفة و فروع عجيبة و شيقة فليراجع الى كتابنا خزائن الاحكام شرح الدرة الغرويّة ثم ان من القواعد التى تخالف الأصول و لو اصلا واحدا قاعدة صحّة كلّ شرط الا ما حرم حلالا او حلل حراما و ذلك مستفاد من قوله (ع) المسلمون عند شروطهم الا كلّ شرط خالف كتاب اللّه او احل حراما او حرم حلالا و التقريب بانه لا يراد مما احل حراما و حرّم حلالا ما يعم العارضى الذى يهدمه الشّرط بل ما كان حراما فى نفسه حرمته لازمة و ما كان حلالا كذلك و لو لا ذلك لكانت جميع الشروط مما احلت حراما او حرمت حلالا فلا يبقى للاشتراط


[1] نظرا الى ان غير دم الحيض و النفاس من عروض العلة و الآفة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست