responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 108

الابتدائى من دون سبب سابق فى اجزاء العمل اى بعد الفراغ من جزء و الدخول فى جزء آخر مرتب شرعا مستقلا [1] فى الاسم مما لا ريب فيه لصدق التجاوز و المضىّ و الدّخول فى الغير من غير فرق فى ذلك بين اجزاء الصّلاة و اعضاء الغسل و افعال الحج من الامور التى لها اسماء مستقلة كالذبح و الرمى و الطواف و السّعى فى افعال الحجّ و هكذا الامر فى غير ذلك من المعاملات من العقود و الايقاعات و نحوها هذا و اما اذا كان الفرض كما ذكر و لكن لا يكون المتجاوز اليه و المدخول فيه مستقلا فى الاسم كالشك فى القراءة حين الهوى الى الركوع و فى الركوع حين الهوى الى السجود و فى التشهد او السّجدة حين النهوض الى القيام و نحو ذلك مما يكون فى العبادات او المعاملات فالظ ان الامر فيه ايضا كما ذكر فى السّابق فيصدق على ذلك ما مر فى الاخبار و اما المناقشة فى ذلك بعدم مساعدة امثلة بعض الاخبار لذلك مضافا الى ان ذلك خلاف ما يعطيه مفهوم بعضها و خلاف ما يظهر من لفظة ثم الدالة على التراخى المعطى عدم مدخليته للمقدمات المتوسّطة بين الافعال فى هذا الحكم و خلاف ما ينصرف اليه الاخبار فمن المناقشات البعيدة المندفعة بادنى تامّل لا يقال ان ما ذكر من الكفاية بمط التجاوز مما يدفعه صحيح عبد الرّحمن الدال على العود الى السجود و لو شك فى ذلك و لما يستكمل القيام لانه يقال ليس المراد فى المقام الا تاسيس الاصل الثانوى الوارد على الاستصحاب فبعد تاسيسه لا ضير فى تخصيصه بالدليل على ان الخبر قابل الارجاع الى ذلك كما لا يخفى على الفطن و مثل ذلك فى ذلك خبر قرب الاسناد عن رجل يكون على وضوء و يشك على وضوء هو ام لا قال اذا ذكر و هو فى صلاته انصرف فيتوضأ فاعادها و ان ما ذكر و قد فرع اجزاء الحديث فلا يصار لاجله الى ان الامر يناط بانقضاء العمل بتمامه و الحاصل ان ما ذكرنا هو ما يقتضيه التحقيق و ان خالف فى ذلك جمع فلا يخفى عليك ان تلك المخالفة انما نشأت عن قلة التامل فى فقه الاخبار كما نشأ عنها القول بالتفكيك و التبعيض فى الحكم فى بعض الموارد كما عليه البعض حيث حكم بعدم صحّة الصّلاة الثانية بالوضوء الذى شك فى اتيانه فى اثناء الصّلاة الاولى هذا و انت خبير بان هذا مما يدفعه ظواهر الاخبار جدا و لا يناسب كون هذا الاصل مما اعتبر فيه الكاشفية عن الواقع و المرآتية له اى بناء على كونه مما اعتبر لاجل الوصفية النوعيّة كما يستفاد ذلك من جمع و قد مر اليه الإشارة بل لا يناسب القول بكونه من الامور التعبّدية المحضة ايضا و اما تخيل ان التفكيك و التبعيض هو مقتضى القول بالتعبّدية نظرا الى ان عدم الالتفات الى الشك لا يثبت وجود الشرط حتى يثمر بالنسبة الى الغايات الأخر بل انما يجرى فى خصوص العمل المفروغ عنه او ما فى حكمه فمن الخيالات الفاسدة الكاسدة كما لا يخفى على النّدس النطس ثم اعلم ان مقتضى الحق و التحقيق جريان الاصل و اعتباره ايضا فيما يشكّ فى شرط من شرائط العمل اى فى حصوله و عدمه او فى بقاء مانع و عدمه سواء كان العمل مستقلا او شرطا فكان الشك بعد الدّخول فى جزءا و شرط او عمل آخر مرتّب شرعا مع كونه شكا ابتدائيا و ذلك كالشك فى ذكر السجود او وضع الاعضاء على الارض او وجود حائل فى الجبهة بعد الدخول فى التشهّد مثلا او فى شرط او مانع فى صلاة الظهر بعد شروعه فى العصر او شرط او مانع فى الطواف بعد الشروع فى صلاته او فى السّعى او فى شرط او مانع فى عقد او ايقاع بعد ترتيب آثاره الشرعيّة عليه من قبض او رهن او ضمان او نحو ذلك فذلك كلّه لدلالة جملة من الاخبار المتقدّمة عليه لو لم ندع دلالة كلها عليه كتمشية الوجوه التى مرّت اليها الاشارة لو بنى الامر على صحّة الاحتجاج بها ايضا او ببعضها او مثل ذلك الكلام فيما يكون الترتب ترتبا عقليا و ذلك كالشك فى جزء او شرط من الركعة الاولى او الشوط الاول او نحو ذلك بعد الدّخول فى الآخر او فى مقدّماته كالنهوض فى الصّلاة و الاستلام فى الطواف و نحو ذلك و كذلك الكلام فى وجود المانع و عدمه و تخيل عدم تمشية الاصل فى هذه الموارد تشبثا بالاقتصار فيما خالف الاصل على المتيقن و بعدم انصراف الاخبار مما ضعفه بيّن ثم ان من تامل‌

فى الاخبار يجد دلالته على تمشية الاصل فى الصور التى يكون الترتّب فيها عاديا من الدلالات الغير الخفية ايضا و ذلك كالشك فى شرط او مانع من الصّلاة فى ان التعقيب او فى شرط التعقيب الاول فى حال الدخول فى الثانى سواء كان بعد الدخول فى العمل او فى مقدّماته التى جرت عادته باتيانها بعد العمل الاول و قس على ذلك غير ما ذكر من الصور و الموارد نعم ان تحقق الاشكال فى الصور التى يكون الترتب فيها اتفاقيا و ذلك كالشك فى الشرائط او الاجزاء للطواف او للسّعى او للذبح فى الهدى او الشك فى الشرائط او الاجزاء فى الصّلاة او فى الاحرام او فى اداء الماليات او غير ذلك من الاعمال بعد الدخول فى شغل آخر اتفق فى ذلك الوقت كالاكل او الكتابة او نحو ذلك مما لا ريب فيه و مع ذلك فالقول بتمشية الاصل و اعتبارها فيها ايضا مما يقوى فى النظر و مثل ذلك الصور التى يكون الشك فيها ناشئا عن سبب سابق لم يتنبّه عليه كمن وجد حاجبا فى يده بعد الوضوء او الغسل او دما فى ثوبه بعد الصّلاة فشك فى كونه قدرا للعفو و غير ذلك مما يكون فى العقود و الايقاعات و الذّباحة و الصيد و نحو ذلك و كان يقطع بانه لو التفت الى ذلك سابقا لشكّ فى صحة العبادة و لا فرق فى ذلك بين ان يدخل فى عمل مستقل او فى مقدّماته مما هو مرتب شرعا او عقلا او عادة او اتفاقا و ذلك لصدق ان الشك بعد الفراغ فان فعلية الشك انما حدثت‌ [2] بعده و لا عبرة بانه كان سابقا بالقوة بحيث انّه لو التفت الى ما ذكر لشك هذا و اما اذا كان الشك على نمط الاستدامة من وقت الفعل كمن ذبح او طاف او سعى او صلى او قرأ او ركع او غسل جانبه او عضوه فى الطّهارة


[1] فى الاسم‌

[2] بعده‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست