نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی جلد : 1 صفحه : 109
او عقدا و فعل غير ذلك مما هو سبب او شرط لامر دنيوىّ او اخروىّ شاكا فى اثنائه فى تماميّة اجزائه و شرائطه و فى زوال موانعه و استمرّ مع ذلك الى ان فرغ او دخل فى غيره المستقل شرعا او عقلا او عادة او اتفاقا فالظ بل المقطوع به عدم جريان الاصل فيه لعدم تمشية مداركه الا على وجه التكلف و التعسّف فلا يناط الامر بمثله خصوصا بعد ملاحظة مخالفة الاجماع هذا و اما الكلام فى موارد كون الشكّ عائدا بعد الزوال بواسطة زوال مزيله و ظهور خطائه فى عده الامارة بعد الفراغ و الدّخول فى الغير باقسامه السابقة التى مرّت اليها الاشارة فنقول ان الظاهر جريان الاصل و اعتباره فيها ايضا فان المكلف اذا شك فى اثناء وضوئه او غسله فى وجود حاجب فى وجهه او فى اثناء طوافه فى كون ثوبه ساترا للعورة مثلا ام لا و زال [1] ذلك بتخيل انه رفع الحاجب بالمسح بيده و ان الثوب ساتر لبدنه لوجود ثوب آخر تحته فلما فرغ و دخل فى غيره شك ايضا فى الحجب و الستر من جهة تيقن عدم المسح باليد مثلا و نحو ذلك يصدق على ذلك ان الشك الواقع قبل العمل او فى أثنائه قد زال قط بتحقق العلم او الظن بعده فالذى حدث بعد ذلك انما هو شك آخر فيصدق عليه العنوان و يجرى الاصل و كذا الكلام فيما كان الشك عائدا غير مجانس او عائدا مجانسا بسبب آخر او عائدا لكنه لم يعلم انه لعود السّبب او لطريان سبب آخر ثم لا يخفى عليك ان موارد الشك فى الجزء او المانع او الشرط شكا ابتدائيا او عائدا باقسامه فى عبادة او معاملة من عقد او ايقاع او ذبح او صيد او نحو ذلك بعد الفراغ عن ذلك من دون الدخول فى شيء من المرتبات الاربعة مما يشكل الامر فيها لعدم تمشية جملة من المدارك مضافا الى ان جريان الاصل خلاف ما يستفاد من مفهوم بعض الاخبار هذا فمقتضى التحقيق مع ذلك هو الحكم بجريان الاصل و اعتباره فيها لاطلاق بعض الاخبار الغير المتمشى فيه بعد امعان النّظر قضية عدم الانصراف و لا قضية حمله على المقيد و لا قضية وروده مورد الغالب و لا قضية تقديم المفهوم عليه هذا مضافا الى جملة من الوجوه المتقدّم اليها الاشارة من قاعدتى الغلبة و نفى الحرج ثم لا يخفى عليك ان هذا كما يتمشى فى الشك فى الجزاء او الشرط او المانع للعمل المستقل بعد الفراغ عنه فكك يتمشّى فى اجزاء الاجزاء و شرائطها و موانعها فلو شك فى جزء من القراءة او مانع لها او فوات شرط منها مع الفراغ عنها يبنى على الصحّة و ان لم يركع و كذا فى التشهّد و ان لم يقم و هكذا الكلام فى غير ذلك من اجزاء العبادات او المعاملات اذا شك فى شرائطها او موانعها بعد الفراغ من الجزء و ان لم يدخل فى الجزء الآخر لا يقال ان سؤال زرارة عن هذه الاجزاء بعد الدخول فى الغير و ان كان سؤالا عن الشك فى اصل الإتيان و عدمه لا فى اختلال جزء منه او شرط الا انّ ظ الخبر لما كان مطلقا شاملا لما فى اصل القراءة او فى شرطها تقيّد كلاهما بالركوع لانه يقال اطلاق بعض الاخبار قاض بعدم الالتفات الى الشك فيما نحن فيه و لا يقاوم لمعارضته مفهوم خبر زرارة على ان الفرق بين ما سؤال زرارة عنه و بين ما نحن فيه بيّن فانه اذا شك فى انه قرأ ام لا مع انه لم يركع لم يكن هذا شكا بعد الفراغ اذ الفراغ فرع العلم باصل القراءة فبعد الدخول فى الآخر يقع الشك فى ذلك لا بدونه بخلاف الشك فى الشرط و الجزء منها و المانع لها فان الفراغ مما يتحقق فى ذلك مط سواء عرض له الشك فى وقت الفراغ و ان لم يركع او بعد الركوع و بالجملة فان الاخبار و الوجوه المذكورة كما تتمشى [2] جملة منها فيما ذكرنا آنفا و التفصيل بين هذين الامرين بتمشية الاصل فى احدهما دون الآخر تحكّم فان قلت ان فى المقام سؤالا و هو انّ ما فى الصحيح من قوله (ع) اذا خرجت من شيء ثمّ دخلت فى شيء آخر [3] الحديث مما يقضى بانحصار جريان الاصل فى المقام الذى ذكرنا آنفا و ما يضاهيه لا فيه مضافا الى شيء آخر ايضا مثل ان يشك فى اتيان القراءة و عدمه و قد ركع و هكذا و ذلك ان ظاهر الخبر يفيد اشتراط ذلك بالعلم بالخروج و الدخول و هذا مما لا يتصور و لا
يتعقل فى صورة الشك فى اصل الفعل فان من شك بعد الركوع فى انه قرأ ام لا كيف يعلم انه خرج من القراءة و دخل فى الركوع و مثل هذا بعض الاخبار الامر بالمضى فانه اذا لم يعلم اصل الايقاع لم يعرف ما مضى حتى يستقر الامر مقره قلت ان الامر و ان كان فى بادى الانظار الجلية كما ذكرت إلّا انه ليس كذلك بعد التامل فان الظاهر من المضى و التجاوز ليس الا مضى المحل و تجاوز مقام الشيء الذى ينبغى ان يؤتى به لا مضى نفسه حقيقة و هذا مما كثر استعماله فى النّصوص و كلمات الفقهاء و فى جملة من اخبار الباب قرائن دالة و شواهد لائحة على ذلك فقد استبان صحّة جريان الاصل فى الشك فى اتيان القراءة و قد دخل فى الركوع و هكذا كصحّة جريانه و اعتباره فى مقام الشك فى شرط الجزء او جزئه او مانعه بعد الفراغ من ذلك الجزء و ان لم يدخل فى جزء آخر من غير فرق فى ذلك كله بين العبادات و العقود و الايقاعات و بين غيرها
المقام الثانى: فى أنّ العلم الاجمالى غير مانع عن اجراء هذه القاعدة
المقام الثانى فى الاشارة الى جملة من الامور اللازمة فى المسألة فاعلم ان العلم الاجمالى على نمط الاطلاق غير مانع عن اجراء هذا الاصل فمن جدّد وضوئه الواجب او المندوب بنية الندب ثم صلى بعده و ذكر انه اخل بعضو فى احدى الطهارتين لا يلتفت الى هذا الشك و ان قلنا بعدم الاكتفاء بالوضوء التجديدى فما عن البعض من الاعتداد به نظرا الى ان الظاهر من الاخبار كون متعلّق الشك امرا واحدا شخصيا مما ليس فى محله ثم اعلم ان من تامل فيما قدّمنا يجدان الاصل كما يجرى فى مقام الشك فى صحّة العمل السّابق اذا كان الشك فى اصل وقوع الفعل [4] الشك مع عدم كون بنائه على الاتيان فى اوّل الامر بل لو كان ذلك واقعا فى الخارج لكان من قبيل الامور الاتفاقية و كذا اذا كان [5] فى الشيء بعد الاصل فى الشّك بعد العلم بكونه عالما به لخفاء طريقه او اختلاف نمطه فيبنى على علمه السابق فتامل ثم انه كما علم من تضاعيف ما قدمنا للمتامل انه لا يجرى [6] ايضا اذا كان الفراغ اذا كان ممّا تحقق قبل الفراغ ايضا و مما ذهل عنه فكذا قد علم منها للفطن انه لا يجرى