responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 107

و تارة يعود الشك من دون علم من المكلّف بان السّبب شي‌ء آخر او زوال ما ازال الشك فى الاثناء ثم انّ الشك اللاحق الابتدائى قد يكون سببه ايضا عارضا و قد يكون مسبّبا من سبب سابق على العمل او اثنائى بحيث يدرى انه لو اطّلع على هذا السّبب فى ذلك الوقت لكان يشك لكنّه لم يطلع عليه و مضى على يقينه و ذلك مثل ان راى بعد الوضوء فى يده شيئا فشك فى ان الماء وصل الى ما تحته ام لا و لكنّه فى اثناء الوضوء كان باينا على تيقن الوصول من دون التفات الى ما هو سبب الشك بعد الفراغ فلما فرغ التفت الى شي‌ء بحيث انه لو كان ملتفتا اليه فى اثناء الوضوء لكان شاكّا فى الوصول و عدمه فاذا عرفت ذلك فاحفظ ببالك الامور الكلية من الاقسام المذكورة فى ذلك من الشك الابتدائى بعد الفراغ او التجاوز عن المحل من مما سبّب هو من سبب حادث و الشك الابتدائى من سبب سابق و الشك المستمرّ من الاثناء الى الفراغ و الشك العائد بعد الفراغ بعد زواله فى الاثناء من غير مجانس و الشك المجانس العائد بسبب زوال المزيل و الشك المجانس العائد بسبب آخر و الشك العائد المجانس الذى لا يعلم وجهه‌

المقدمة الثالثة: فى أن الشك الوارد فى أخبار هذه القاعدة ليس محمولا على المعنى الأعم من الظن‌

المقدّمة الثّالثة فى الاشارة الى جملة اخرى من الامور المهمة فاعلم ان ما يساعده الاعتبار و الأمارات انّ الظن الضّعيف بعد تحقق كونه مصداقا للظن مما لا يشمله الشك الوارد فى اخبار الباب و ليس فيها ما يدل على التعميم كما كان ذلك فى اخبار الاستصحاب فما عن البعض من ان كلا من الشك و الوهم و الظن ما لم يصل الى حدّ الاطمينان بحكم واحد مما لا يساعده شي‌ء و التفرقة بالاكتفاء بمط الظن فى عدد الركعات بل مط افعال الصّلاة باشتراط الظن الاطمينانى فى غير ذلك مما دون اثباته خرط القتاد ثم انّ ثمرة البناء على الأخصيّة او الاعمية فى الشك فى الاخبار و ان لم تظهر فى موارد هذا الاصل فى صورة الظن بالاتيان او الصحة نظرا الى تحقق الاجماع المركب المضاف الى الاولوية القطعيّة و كذا فيما بقى المحل اى فى غير موارد هذا الاصل نظرا الى السّببية المطلقة فى الاستصحاب فياتى بالمشكوك فيه و ان ظن اتيانه او عدم صحته إلّا انه يظهر الثمرة فى صورة الظن بعدم الاتيان بعد تجاوز المحل فعلى الاخصيّة ياتى به دون الاعميّة [1] ثم ان الشك فى علمية العلم او ظنية الظن او شكية الشك او وهميّة الوهم مما هو من وجه غير معقول و مع ذلك فهو خارج عن العنوان فانه شكّ فيما تعلق به و اما متعلّق متعلّقه فمما هو باق على حاله و الخارج عن العادة فى قطعه و ظنه ينيط الامر على تحققهما و عدمه فقيل بلغوا اعتبارهما فى حقه و هذا كما ترى مما لا يخلو عن تعمية و اغلاق و الفرق بين غير كثير الشك و بين كثير الشك الذى يعرف كثرة الشك منه بعرض الحال على عادة الناس لا على الثلاثة المتوالية مما هو غير موجود فى هذا العنوان نعم يثمر الامر و يظهر الفرق فيما استثنوا من موارد هذا العنوان من الوضوء قبل ان من اختصّت كثرة شكه فى محل اختصّ حكم كثرة شكه به هذا و انت خبير بان ذلك و ان كان على وفق القاعدة و الاصل من وجه لكن مع ذلك الحكم بالتعميم لا يخلو عن قوة كما لا يخفى وجهه على الفطن و بحث انّ هذا الاصل هل يعطى العزيمة او الرّخصة فى موارده او فى بعضها الاولى و فى بعضها الاخرى مما يأتى اليه الاشارة فى بعض المقامات‌

فيها مقامات‌

فاذا كنت على خبر من ذلك فاستمع لما يتلى عليك فى ضمن‌

المقام الاوّل: فى بيان أخبار هذه القاعدة و بيان المراد منها

مقامات‌ المقام الاولى‌ فى الاشارة الى الاخبار و ما يتعلّق بذلك ففى صحيح زرارة قلت للصادق (ع) رجل شك فى الاذان و قد دخل فى الاقامة قال يمضى قلت شك فى التكبير و قد قرأ قال يمضى قلت شك فى القراءة و قد ركع قال يمضى قلت شك فى الركوع و قد سجد قال يمضى على صلاته ثم قال يا زرارة اذا خرجت عن شي‌ء فدخلت فى غيره فشكّك ليس بشي‌ء الحديث و فى آخر و ان شك فى الركوع بعد ما سجد فليمض‌ [1] كل شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه الحديث و فى صحيح ابن مسلم كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو الحديث و فى الموثق اذا شككت فى شي‌ء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فليس شكك بشي‌ء انما الشك اذا كنت فى شي‌ء لم تجزه الحديث و فى الحسن المضمر الرّجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين ما يتوضأ اذكر منه حين الشك الحديث و فى الحسن كالصّحيح الرّجل يشك كثيرا فى صلاته حتى لا يدرى كم صلى و لا ما بقى عليه قال يعيد قلنا فانه يكثر عليه ذلك كلما اعاد شك قال يمضى فى شكه ثم قال لا تعود و الخبيث من انفسكم نقض الصّلاة فتطمعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض احدهم و لا يكثرن نقض الصّلاة فانه اذا فعل ذلك لم يعد اليه الشك انما يريد الخبيث ان يطاع فاذا عصى لم يعد الى احدكم الحديث و لا يخفى عليك ان الاحتجاج بهذه الاخبار على القاعدة بعنوان العموم مما فى مخرّه فانها فى تادية المط متعانقة متقاربة و لا ضير و لا غائلة فى ذلك الا اختصاص مواردها فى الوضوء و الصّلاة و اختصاص المورد ليس بضائر و لا مما يخصّص العموم و الا لما قام فى الفقه عمود و لم يشتغل له وقود و الخبر الأخير و ان كان فى كثير الشك لكن مع ذلك التسديد بما فى آخره او التاييد بما فى مخره فلا حاجة الى الاحتجاج بامور أخر من الغلبة و الاستقراء و ظ حال المسلم و قاعدتى نفى الحرج و حمل فعل المسلم على الصحّة على ان الاحتجاج بجملة منها على المط مما ليس فى مخره كما لا يخفى على الفطن و بالجملة فان الامر واضح و لهذا لم يعهد من احد ظاهرا النزاع الكبروى و انما النزاع الواقع فى جملة من المقامات و الموارد نزاع صغروى و موضوعى مما نشأ عن اشكال الامر على جمع فى بيان المراد فى امور من الشي‌ء المتجاوز عنه و المحل المتجاوز عنه و لفظ الغير و الشي‌ء المتجاوز اليه مما واقع فى الاخبار و عبائر الاصحاب و الحق ان هذه الامور مما لا اجمال فيه بل المرجع فى ذلك هو العرف و يتضح لك الامر فى ذلك فيما سيتلى عليك فنخوض فى تحقيق الحال فيما مر اليه الاشارة من الاقسام و التقسيمات فاعلم ان شمول الاخبار للشك الابتدائى‌


[1] و ان شكّ فى السّجود بعد ما قام فليمض‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست