responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 208

فإذا أجاز تبيّن كونه تامّا، فوجب ترتّب الملك عليه، و إلّا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصّة، بل به مع شيء آخر، و بأن الإجازة متعلّق بالعقد و هو رضي بمضمونه، و مضمونه ليس إلّا نقل العوضين من حينه.

و محصّل الدّليل الأوّل: وجوب مقارنة الأثر- أعني الملكيّة- مع مؤثّرة التّام، و هو العقد، و عدم جواز انفكاكه عنه.

و يؤيّده: في خصوص المورد «مادّة» الوفاء لاقتضائها ترتيب آثار الملكيّة من حين وقوع العقد، ضرورة عدم صدق الوفاء بذلك العقد بترتّب الآثار بعد مضيّ سنة.

و محصّل الدليل الثّاني: أنّ مدلول العقد و مفاده هو ذلك، و بعد إمضاء الشّارع لذلك المضمون يجب العمل على مقتضاه، و حكي عن الشّهيد (رحمه الله) تقرير الدّليل الأوّل بوجه آخر و هو أنّ العقد الواقع جامع لجميع الشّروط، و كلّها حاصلة إلّا رضاه، فاذا حصل بالإجازة عمل السبب عمله.

و هذان الدّليلان بظاهرهما لا يخلوان عن نظر، و لا سيما إذا تقرّر الدّليل الأوّل بالوجه الآخر.

امّا الأوّل: فلمنع كون العقد بنفسه سببا تامّا للملك، ضرورة تقييد الآية بما دلّ على اعتبار الرّضا، و أنّه «لا يحلّ مال امرء إلّا عن طيب نفسه»، فاذا كان للطّيب مدخليّة في التأثير، يمتنع تحقّق الأثر قبل تماميّة المؤثّر.

و توهّم: كون الإجازة كاشفا عن الرّضا المقارن للعقد، بيّن الدّفع، إذ الإجازة لا تدلّ إلّا على الرّضا حال الإجازة لا حال العقد، مضافا إلى أنّ الظّاهر أنّه ليس من شرائط صحّة الفضولي عند القائلين به الرّضا المقارن، بل قد عرفت فيما سبق إمكان دعوى: منع كون العقد الصّادر من غير المالك المقارن برضاه فضوليّا.

و بما ذكرنا ظهر أنّ تقرير الدّليل بالوجه الآخر بيّن الفساد، لاعتراف المستدل بمدخليّة الرّضا في التأثير، و أنّه من جملة الشّروط، و إذا كان من جملة الشّروط

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست