responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 93

المتيقّنة نقض لليقين الثابت بلا شكّ و ريب، هذا كلّه مع الاغماض عمّا ذكرنا من عدم ظهور الرواية في اتّحاد زمان متعلّق الوصفين كي نحتاج إلى تجريده عن الزمان لينطبق على الاستصحاب.

قوله: اللهمّ إلّا أن يقال‌ [1].

قيل إنّ ظاهر هذا الكلام من دعوى ظهور تجريد متعلّق اليقين عن الزمان ينافي ما رامه من توجيه انطباق الرواية على الاستصحاب، لأنّه قد اخذ في أركان الاستصحاب أن يكون المستصحب متيقّنا في الزمان السابق مشكوكا فيه في الزمان اللاحق، فلا بدّ من كون الزمان ملحوظا فيه و إلّا انطبق على قاعدة اليقين لا الاستصحاب، ثمّ أجاب بأنّ مراده التجريد من الزمان لفظا لا بحسب المراد و إلّا فالزمان مستفاد من إطلاق متعلّق اليقين، و الغرض من هذا التجريد بحسب اللفظ أن لا يصير الزمان قيدا للمتعلّق فإنّه لو صار قيدا له فإن اريد من عدم نقضه ترتيب آثار المتيقّن بالنسبة إلى عين ذلك الزمان فينطبق على القاعدة دون الاستصحاب، و إن اريد ترتيب الآثار بالنسبة إلى ما بعد ذلك الزمان فيكون ذلك قياسا لا استصحابا لأنّه يرجع إلى إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر، هذا محصّل كلامه على ما حكي عنه.

و فيه: أنّا لا نعقل الفرق بين أن يكون زمان المتعلّق مدلولا عليه في لفظ الخبر أو يكون مستفادا من إطلاق المتعلّق في كونه قيدا له، و أيضا حمل عبارة المتن على هذا التكلّف كما ترى، لوضوح أنّ مراده هو التجريد من الزمان مرادا لا لفظا فقط، و منشأ هذا التوهّم و التكلّف أنّه زعم أنّ المصنّف أراد توجيه انطباق الرواية على الاستصحاب بمجرّد دعوى التجريد المذكور، و ليس كذلك بل هي‌


[1] فرائد الاصول 3: 70.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست