responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 92

يكون ذلك بعد التجريد الذي لا بدّ منه على هذا التقدير.

فإن قلت: نعم و لكن التجريد عن الزمان خلاف الظاهر، و هذا هو المقصود في تقريب الحمل على القاعدة و بعد الحمل على الاستصحاب.

قلت: ارتكاب هذا التجريد لازم عند ارتكاب خلاف الظاهر الأوّل في قوله «من كان على يقين فشك» الظاهر في اتّحاد المتعلّق، فلو حملته على الاستصحاب اللازم منه اختلاف المتعلّق بحسب الزمان التزمت بذلك التجريد تصحيحا للكلام و إلّا فاليقين بشي‌ء و الشكّ في شي‌ء آخر و إجراء حكم المتيقّن على المشكوك قياس لا استصحاب، فإذن لم يلزم على الحمل على الاستصحاب خلاف ظاهر آخر في لفظ النقض، لأنّ التجريد الذي يصحّ معه حمل النقض على حقيقته قد التزمناه في صدر الرواية حيث حملنا على الاستصحاب.

فإن قلت: بعد فرض التجريد المذكور أيضا لا يمكن حمل النقض على حقيقته في مورد الاستصحاب، لأنّ معنى النقض حلّ الأمر المبرم و تخريب البنيان الثابت، و لا يصدق إلّا في مورد القاعدة فإنّك لو تيقّنت بعدالة زيد يوم الجمعة و رتّبت آثارها من الاقتداء به و إيقاع الطلاق عنده و نحوها فلو حكمت بعد ذلك بفساد الاقتداء و الطلاق فقد نقضت أمرا ثابتا البتة، و أمّا إذا حكمت بعدم جواز الاقتداء و الطلاق بعد الشكّ في يوم السبت كما هو مقتضى الاستصحاب فليس هذا نقضا للأمر الثابت بل دفع للمحتمل.

قلت: إنّ ما ذكر إنّما يصحّ إذا اريد من نقض اليقين نقض آثار المتيقّن، و أمّا إذا اريد نقض نفس المتيقّن كالعدالة فلا ريب في أنّه يصدق نقض العدالة بعدم ترتيب آثارها في الزمان المستقبل، هذا بناء على مختار المتن في معنى قوله «لا ينقض اليقين» و أمّا على التحقيق المختار كما سيأتي في محلّه من أنّ المناط صدق نقض اليقين نفسه لا المتيقّن فالأمر أوضح، لأنّ عدم ترتيب آثار العدالة

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست