responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 89

مخالفا لليقين بالاشتغال لأنّه يرجع ضمير الفاعل في قوله «لا ينقض» و «لا يدخل و لا يخلط» إلى آخر الفقرات إلى الرجل الشاكّ بين الثلاث و الأربع، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ قوله في آخر الحديث «و لا يعتدّ بالشك في حال من الحالات» ظاهر في العموم إن لم نقل أنّه أراد عموم أحوال الصلاة و أفراد الشك.

قوله: و سيظهر اندفاعها بما سيجي‌ء في الأخبار الآتية [1].

ملخّص ما يمكن أن يقال في تضعيف هذا الاحتمال: أنّه لو اريد من الخبر كلا الأمرين أي لزوم تحصيل اليقين بالبراءة و عدم الاكتفاء بالشك فيها و لزوم البناء على اليقين السابق إلى حصول اليقين بالخلاف حتّى يكون الخبر متكفّلا لكلتا القاعدتين الاشتغال و الاستصحاب يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، و إن اريد معنى جامع للمعنيين كما لو اريد من قوله «لا ينقض اليقين بالشك» أنّه لا يعتدّ بالشك في قبال اليقين ففي مورد الاستصحاب يؤخذ باليقين السابق و في مورد الاشتغال يلتمس اليقين اللاحق بالبراءة فإنّ ذلك في غاية البعد كما لا يخفى، نعم لو حمل الخبر على إرادة قاعدة الاستصحاب فقط و يكون الاستشهاد به على مورد الشك بين الثلاث و الأربع لأجل استصحاب الاشتغال السابق يتلاءم الكلام في نفسه و يلائم سائر الأخبار الدالّة على لزوم الاحتياط و الحزم في شكوك الصلاة، فليتأمّل.

[الاستدلال بموثقة عمّار]

قوله: بموثّقة عمّار [2].

الظاهر أنّه سقط لفظ ابن قبل عمّار فإنّه رواها في الوسائل‌ [3] عن إسحاق ابن عمّار.


(1، 2) فرائد الاصول 3: 66.

[3] الوسائل 8: 212/ أبواب الخلل في الصلاة ب 8 ح 2.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست