مخالفا لليقين بالاشتغال لأنّه يرجع ضمير الفاعل في قوله «لا ينقض» و «لا يدخل و لا يخلط» إلى آخر الفقرات إلى الرجل الشاكّ بين الثلاث و الأربع، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ قوله في آخر الحديث «و لا يعتدّ بالشك في حال من الحالات» ظاهر في العموم إن لم نقل أنّه أراد عموم أحوال الصلاة و أفراد الشك.
قوله: و سيظهر اندفاعها بما سيجيء في الأخبار الآتية[1].
ملخّص ما يمكن أن يقال في تضعيف هذا الاحتمال: أنّه لو اريد من الخبر كلا الأمرين أي لزوم تحصيل اليقين بالبراءة و عدم الاكتفاء بالشك فيها و لزوم البناء على اليقين السابق إلى حصول اليقين بالخلاف حتّى يكون الخبر متكفّلا لكلتا القاعدتين الاشتغال و الاستصحاب يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، و إن اريد معنى جامع للمعنيين كما لو اريد من قوله «لا ينقض اليقين بالشك» أنّه لا يعتدّ بالشك في قبال اليقين ففي مورد الاستصحاب يؤخذ باليقين السابق و في مورد الاشتغال يلتمس اليقين اللاحق بالبراءة فإنّ ذلك في غاية البعد كما لا يخفى، نعم لو حمل الخبر على إرادة قاعدة الاستصحاب فقط و يكون الاستشهاد به على مورد الشك بين الثلاث و الأربع لأجل استصحاب الاشتغال السابق يتلاءم الكلام في نفسه و يلائم سائر الأخبار الدالّة على لزوم الاحتياط و الحزم في شكوك الصلاة، فليتأمّل.