responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 88

المتن، و الإنصاف أنّ كلا من الاحتمالين غير بعيد من اللفظ، فقول المصنّف إنّ هذا الاحتمال مخالف لظاهر الفقرات الستّ أو السبع محلّ منع.

ثمّ إنّ ظاهر المتن أنّه لو حملنا الخبر على التقية في البناء على الأقل و ضمّ ركعة موصولة كما هو ظاهره تعيّن حمل قوله «لا ينقض اليقين» على الاستصحاب، و إن حملناه على مذهب الخاصّة في وجوب الاتيان بالركعة مفصولة على خلاف الظاهر يتعيّن حمل القضية على قاعدة الاشتغال، لكنّا نقول ليس كذلك بل الحمل على كلّ من المذهبين يحتمل الوجهين، لأنّ الاتيان بالركعة الاخرى مشترك بينهما موصولة أو مفصولة، فيمكن أن يكون ذلك اعتمادا على اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة لينطبق على الاستصحاب، و أن يكون من باب اليقين بالاشتغال، و كذا يصلح قوله «لا ينقض اليقين بالشكّ» للحمل على كلا المعنيين كما لا يخفى، نعم يبقى الكلام في أنّ أيّهما أظهر في المقام، و لا يبعد دعوى أظهرية المعنى الثاني كما في المتن بقرينة الأخبار الأخر الواردة في خصوص المسألة في حكم الشك الظاهرة في أنّ بناء المسألة على الاحتياط و أنّه المناط في وجوب الاتيان بالركعة الاخرى، بل سائر الأخبار الواردة في أحكام سائر الشكوك المعبّرة بالاحتياط شاهدة على ذلك أيضا [1].

ثمّ بعد تسليم أنّ الظاهر إرادة البناء على اليقين السابق يمكن الإيراد بعدم استفادة عموم من الخبر يتعدّى به إلى غير مورد شكوك الصلاة، و إلى ما يكون‌


[1] أقول: لا يبعد دعوى أظهرية المعنى الأوّل، نظرا إلى أنّ قوله «لا ينقض اليقين بالشكّ» هي القضية المعروفة التي استشهد بها الإمام (عليه السلام) في موارد كثيرة في الأخبار المتفرّقة مريدا بها قاعدة الاستصحاب، و الظاهر أنّ هذه القضية يراد بها معنى واحد في الجميع فليتأمّل.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست